إصدار التعليمات التنفيذية لتسوية أوضاع السيارات الحصنية

29-07-2010

إصدار التعليمات التنفيذية لتسوية أوضاع السيارات الحصنية

أصدر مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام القرار 22/ م و تاريخ 29/3/2010 الخاص بتسوية أوضاع السيارات الحصنية.. وتضمنت التعليمات المذكورة:

الاستعاضة عن الحصول على إجازة استيراد حكمية من وزارة الاقتصاد والتجارة بمحضر ضبط الكشف الفني لتنظيم الشهادة الجمركية استثناء من أنظمة التجارة الخارجية وتخصيص أمانات جمارك المنطقة الحرة بعدرا وحمص وحماة من أجل الكشف وإتمام إجراءات الحصول على الشهادة الجمركية ووثائق التسجيل الأخرى.. ‏

وألزمت التعليمات مديريات نقل حمص وحماة وريف دمشق التابعة لوزارة النقل بفرز موظف من أجل تنظيم إرساليات الرسوم المتوجبة وفق القرار المذكور أعلاه وتسدد الرسوم لدى الأمانات المذكورة.. ‏

وفي حال الاختلاف في ثلاثة أرقام من أرقام الشاسية الواردة في الجدول المعتمدة من قبل وزارتي الداخلية والزراعة والتي لا تؤثر على سنة الصنع والطراز الأرقام الثلاثة الأولى من اليمين من بداية رقم السيري ويمكن التجاوز عن هذا الاختلاف وتسوى أوضاع السيارات كغيرها من السيارات المطابقة . ‏

واشارت التعليمات إلى أنه وفي حال الاختلاف بين رقم الشاسيه للسيارات المصرح عنها بموجب طلب التسجيل بموجب طلب التسجيل ورقم الشاسيه للسيارة الواردة في الجداول المعتمدة بأربعة ارقام وما فوق تطبق بحقها القوانين والأنظمة النافذة.. ‏

ويجب أن يكون رقم الشاسيه للسيارة الحصنية المقدمة للتسوية ذا سمة أساسية (منشأ) وليس دقاً محلياً أو عمل ورشات أما المحرك فيمكن تثبيته وفق الأنظمة المرعية ‏

وأوضحت التعليمات : حيث إن الشهادة الجمركية لابد أن تحتوي على قيمة للسيارة وأن قيمة السيارة لابد من تدوينها في دوائر النقل من أجل استيفاء رسوم الفراغ حين انتقال الملكية، تعتمد في تحديد قيمة للسيارة المراد تسوية وضعها الآلية التالية: ‏

تضرب قيمة الرسوم الواردة في القرار 22 لعام 2010 بـ14 ضعفاً من أجل الوصول إلى القيمة التقديرية الواجب تسجيلها في الشهادة الجمركية.. ‏

وفي حال عدم مطابقة اسم طالب التسجيل مع اسم المالك الوارد في جداول وزارتي الداخلية والزراعة يتوجب على طالب التسجيل تقديم تعهد يوقع من قبله مثبت عليه بصمة الإبهام الأيسر مع الطلب يتعهد فيه بمواجهة المالك الحقيقي للسيارة في حال الادعاء بملكيتها باعتبار ان تسجيل السيارة باسمه تم بهدف تسوية وضع السيارة وليس إثبات حق قانوني لملكيته ويجب أن يلصق على التعهد الطابع المتوجب ويوقع الموظف المختص على أنه تم توقيع التعهد بحضوره. ‏

وبينت التعليمات انه ومن أجل الحصول على الشهادة الجمركية اللازمة للتسجيل لدى دوائر النقل يتبع مايلي: ‏

- تقديم طلب من أجل الكشف على السيارة من قبل لجنة الحرم الجمركي ‏

- تنظيم محضر كشف فني من قبل اللجنة المذكورة ‏

- يعتمد محضر الكشف الفني بديلاً للبيان الجمركي من أجل تنظيم الشهادة الجمركية ‏

وبعد تسديد الرسوم وفقاً للقرار المذكور سابقاً لدى الأمانة الجمركية تنظم شهادة جمركية للسيارة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويرسل بالبريد الرسمي مع المرفقات (محضر كشف فني – صورة عن إيصال الرسوم) إلى مديرية النقل المختصة التي يرغب صاحب العلاقة تسجيل السيارة فيها. ‏

وأشارت التعليمات إلى أن الرسوم المذكورة تورد ضمن حساب إيرادات مخففة للنفقات في جدول إيرادات الموازنة. ‏

المصدر: سانا


إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...