قتلت ابنتها عمداً وطلبت إبلاغ الشرطة

26-01-2010

قتلت ابنتها عمداً وطلبت إبلاغ الشرطة

أصدرت محكمة جنايات اللاذقية مؤخراً القرار رقم 530 في الدعوى أساس 145 المتضمن تجريم المتهمة نبال تولد 1953 بجناية قتل ابنتها قصداً بدافع شريف، ووضعها في سجن الاعتقال المؤبد مع حجرها وتجريدها مدنياً.

وتتلخص وقائع هذه القضية أنه قبل حوالي شهر من واقعة القتل حضر إلى منزل المتهمة المدعى عليه (عبيد) برفقة رجل على عكازين وامرأة، وطلب يد ابنتها فاستمهلته للسؤال عنه، غير أن ابنتها فاجأتها بهروبها بعد ثلاثة أيام من طلب يدها مع المذكور وعلمت المتهمة بعد أيام أن هذا الرجل قد تزوج من ابنتها حيث أرسل لها ورقة تثبيت زواج كما علمت فيما بعد أنه سيء السمعة والأخلاق وبأنه راح يشغل ابنتها بالدعارة.‏

فراحت تبحث عنه إلى أن توصلت لعنوانه وقابلته وصارحته بما سمعته عنه فنفى ذلك وأخبرها بأنه قد تزوج ابنتها لأنه يحبها وسوف يصونها فباركت زواجهما، وعلمت فيما بعد أن ابنتها سافرت مع زوجها إلى دمشق لتفاجأبها بعد حوالي عشرة أيام من السفر عائدة إليها وآثار الضرب والتعذيب بادية عليها وقد تعرضت لنزيف. ولدى سؤالها لابنتها عما ألم بها قالت لها: إن زوجها قد ضربهاوحجز حريتها وأرغمها على تعاطي الدعارة في دمشق...فبادرت الأم إلى أخذ ابنتها إلى قسم الشرطة لتقديم شكوى بحق زوجها، وبعد عدة أيام أخبرتها ابنتها بأنها ترغب بالعودة إلى بيت زوجها لأنه اتصل بها ووعدها باصلاح نفسه وصونها وعدم تشغيلها بالدعارة فرفضت الأم ذلك رفضاً قطعياً لأنها لم تثق بهذا الكلام وهددت ابنتها بالقتل، إن فكرت ثانية بالذهاب للعيش مجدداً مع زوجها الذي سبق أن ادعت عليه.. وحبستها في البيت وأقفلت عليها الباب فحاولت الابنة الهرب من البيت تسلقاًعبر سلم حديدي ولكن أمها ضبطتها وحصلت بينهما ملاسنة كلامية تطورت إلى مشادة وتماسك بالأيدي حيث دفعت الابنة أمها بعنف وأوقعتها أرضاً، وعندئذٍ أمسكت الأم ابنتها وأدخلتها إلى إحدى غرف المنزل، وألقت بها أرضاً وانقضت نتيجة غضبها الشديد على رقبتها وغرست بانفعال شديد أظافرها فيها وهي تحاول خنقها وعندما شعرت بأنه لايزال بها نفس خلعت غطاء رأسها ولفته حول عنقها وتابعت شنقها فيه، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة..‏

ومن ثم خرجت من المنزل وأخبرت الجوار وطلبت منهم إحضار الشرطة لتسليم نفسها حيث تم تنظيم الضبط اللازم من قبل شرطة منطقة اللاذقية بهذه الواقعة..‏

غير أن الملفت للنظر في هذه القضية إنكار زوج ابنة المتهمة الجرم المسند إليه في محضر استجوابه التحقيقي وأنه لم يسهل أبداً للمغدورة أعمال الدعارة وإنما ذهب معها إلى دمشق مرة واحدة لاجراء المخالعة بينهما، بناء على اتفاق مسبق مع أم المغدورة بعد أن أخبرها بأن ابنتها ليست بكراً وبأن والدتها طلبت منه إبقاءها على ذمته مؤقتاً ستراً للفضيحة ومن ثم طلبت منه طلاقها بعد عشرين يوماً، وإعادتها إليها حيث تفاجأ وشقيقته بأنها قد خنقتها.. شقيقة المغدورة أفادت من جهتها بأن والدتها قد اتفقت مع والدها على قتل شقيقتها -بالسم- عند زيارتها لهما..‏

ولكن والد المغدورة نفى ذلك كما أكد عدم تدخله (كونه مريضاً بالقلب) في الملاسنة التي حصلت بين الأم وابنتها وبأنه قد خرج لطلب النجدة من الجوار للتخليص بينهما..‏

هذا وقد تم اتهام رب عمل المغدورة بالاعتداء عليها قبيل زواجها ولكن الرجل أنكر في أقواله التحقيقية الجرم المسند إليه، وأضاف أنه رجل طاعن بالسن وبأن المغدورة عملت عنده لعشرة أيام، فصلها بعدها لعدم قدرتها على القراءة والكتابة وبأنه قد أخبر أهلها بذلك، طالباً منهم تشغيل شقيقتها الأصغر عنده إذا كانت تجيد الكتابة والقراءة..‏

ومن اللافت في هذه القضية أن تؤكد شاهدة فيها أنها قد سمعت من شقيقة زوج المغدورة، بأنه قد باعها بمبلغ (25) ألف ليرة سورية لشخصين..ولكن شقيقة زوج المغدورة (المدعى عليه) أنكرت ذلك وأفادت أمام هيئة المحكمة أن زواج شقيقها من المغدورة كان بقصد (السترة) وليس بقصد الدعارة مااقتضى إعلان براءة المدعى عليه من جرم تسهيل الدعارة المسند إليه لعدم قيام الدليل على ممارسة المجني عليها الدعارة مع أشخاص معينين وبتسهيل من المدعى عليه(زوجها)..ويذكر أخيراً: أن هيئة المحكمة، قد خفضت عقوبة الأم (المتهمة) بحيث أصبح وضعها في سجن الاعتقال المؤقت مدة عشرين سنة مع احتساب مدة توقيفها من أصل العقوبة بدل الاعتقال المؤبد.. بعد الأخذ بعين الاعتبار (العاطفة الجامحة) التي تغلبت على عاطفة الأمومة لديها.. ودفعتها لارتكاب جريمة قتل ابنتها تحت تأثير فكرة ستر الفضيحة، وتدارك الوقوع بوحل العار. وحيث أن ظروف ارتكاب الجريمة من قبل المتهمة ومارافقها من تصرفات سابقة ولاحقة متمثلة بخروجها فوراً معلنة أنها قتلت ابنتها نتيجة تصرفاتها التي ألحقت بها العار وطلبت تبليغ الشرطة من تلقاء نفسها، أكد لهيئة المحكمة أن فعلها كان يتسم بالغيرة على عرضها وبعيدٌ كل البعد عن الأنانية أو أي اعتبارات شخصية أو منفعة مادية ما اقتضى منحها- بالاتفاق- الأسباب المخففة التقديرية وتخفيض عقوبتها من السجن المؤبد إلى السجن المؤقت ولمدة عشرين سنة فقط.

المصدر: الثورة ‏

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...