صدور قانون بإحداث محاكم متخصصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات وآخر ناظم لمهنة الهندسة الزراعية

26-03-2018

صدور قانون بإحداث محاكم متخصصة بجرائم المعلوماتية والاتصالات وآخر ناظم لمهنة الهندسة الزراعية

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 9 لعام 2018 القاضي باحداث محاكم متخصصة بقضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم 9

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-6-1439/ هجري الموافق18-3-2018-ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة /1/

أ/تحدث في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية نيابة عامة ودوائر تحقيق تختص كل منها بالنظر في جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات تملأ وظائفها من الملاك العددي للوظائف القضائية.

ب/تمارس النيابة العامة المحدثة وفقا لأحكام الفقرة/أ/ من هذه المادة سائر الصلاحيات المخولة للنيابة العامة بمقتضى النصوص القانونية النافذة.

ج/ تمارس دوائر التحقيق المحدثة وفقا للفقرة /أ/ من هذه المادة سائر الصلاحيات المخولة لدوائر التحقيق بمقتضى النصوص القانونية النافذة.

المادة /2/أ/ تحدث محاكم جزائية بدائية واستئنافية للنظر في قضايا جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة وتوزع بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

ب/ يشمل اختصاص المحاكم البدائية كل الجرائم الجنحية سواء أكانت هذه الجرائم وفقا للقواعد العامة من اختصاص محاكم البداية أم الصلح بما لا يتعارض مع أحكام الفقرة /ب/ من المادة الخامسة من هذا القانون.

المادة /3/ تصدر أحكام محكمة الاستئناف مبرمة في الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الغرامة فقط.

المادة /4/ يراعى عند توزيع العمل في محكمة النقض تخصيص غرف للنظر في الطعون الجنحية والجنائية في جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات.

المادة /5/ أ/ تحال القضايا المتعلقة بجرائم المعلوماتية وجرائم لاتصالات القائمة بوضعها الراهن إلى المحاكم المختصة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون وفقا لقواعد الاختصاص المكاني.

ب/تبقى جرائم المعلوماتية المرتبطة بجرائم تموينية أو مالية أو إرهابية أو متعلقة بأمن الدولة من اختصاص المحاكم الناظرة بها موضوعا.

المادة /6/ يراعى عند اختيار القضاة المشار إليهم في هذا القانون أن يكونوا ممن تم تدريبهم على مكافحة جرائم المعلوماتية وجرائم الاتصالات أو ممن لديهم خبرة عملية في هذا النوع من القضايا.

المادة /7/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في /7-7-1439/ هجري الموافق لـ/25-3-2018/ ميلادي

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

وفي تصريح لـ سانا أكد القاضي الدكتور طارق الخن عضو إدارة التشريع في وزارة العدل أن إحداث قضاء مختص بقضايا جرائم المعلوماتية والاتصالات مؤشر على أن سورية حريصة على مواكبة التطور الحاصل في العالم وخاصة أن هذا النوع من الجرائم يحتاج إلى خبرة لدى القضاة المختصين وذلك بدءا من الجانب التشريعي إلى الإجرائي إضافة إلى تخصيص ضابطة عدلية مختصة بهذا المجال وهي فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية والقضاء المختص بمكافحة هذا النوع من الجرائم.

وبين القاضي الخن أن هذا النوع من الجرائم يحتاج إلى خبرة تقنية وقانونية يجب أن يمتلكها القاضي المختص بهذه الجرائم مشيرا إلى أنه صدر سابقا قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية بالمرسوم التشريعي /17/ لعام 2012 والذي تضمن احكاما موضوعية لمكافحة الجرائم التي ترتكب عبر الشبكة كما تضمن الأحكام الاجرائية لقواعد التفتيش والضبط وحجية الدليل الرقمي.

وأشار القاضي الخن إلى أن الوزارة عملت خلال العام الماضي على تدريب /65/ قاضيا من مختلف الدرجات في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية والدليل الرقمي وذلك في الأكاديمية العربية للأعمال الالكترونية حيث تم تدريب القضاة على الجانب التقني والقانوني في هذا المجال وذلك تمهيدا لإحداث المحاكم المتخصصة بهذا النوع من الجرائم وذلك بالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتقانة والداخلية.

الرئيس الأسد يصدر القانون رقم /8/ الناظم لمهنة الهندسة الزراعية

كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 8 لعام 2018 الناظم لمهنة الهندسة الزراعية.

وفيما يلي نص القانون

القانون رقم /8/

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-6-1439-هجري الموافق 5-3-2018-ميلادي.

يصدر ما يلي..

المادة /1/ يقصد بالمصطلحات الاتية في معرض تطبيق احكام هذا القانون
المعنى المبين جانب كل منها..

الوزارة.. وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.

الوزير.. وزير الزراعة والاصلاح الزراعي.

النقابة.. نقابة المهندسين الزراعيين.

المؤتمر العام.. المؤتمر العام لنقابة المهندسين الزراعيين.

النقيب.. نقيب المهندسين الزراعيين.

المجلس.. مجلس نقابة المهندسين الزراعيين.

الفرع.. فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية
السورية.

رئيس الفرع.. رئيس فرع النقابة في المحافظة.

مجلس الفرع.. مجلس فرع نقابة المهندسين الزراعيين في المحافظة.
العضو المتمم.. العضو المنتخب من موءتمر الفرع الى الموءتمر العام
للنقابة.

مؤتمر الفرع.. مؤتمر فرع النقابة في المحافظة.

الوحدة.. الوحدة الهندسية الزراعية في المنطقة او مراكز مدن المحافظات.
المهندس الزراعي.. كل من حصل على اجازة في الهندسة الزراعية من كليات الهندسة الزراعية في الجامعات السورية او ما يعادلها.

العضو.. المهندس الزراعي المنتسب الى احد فروع النقابة.

الكلية.. هي كلية الهندسة الزراعية.

الهيئة الاستشارية.. هي الهيئة المكونة من مجلس النقابة ورؤساء مجالس الفروع وأعضاء مجلس ادارة خزانة تقاعد المهندسين الزراعيين واعضاء لجنة الرقابة والتفتيش لخزانة التقاعد.

الفصل الثاني /تنظيم مهنة الهندسة الزراعية/

المادة /2/ مهنة الهندسة الزراعية هي مهنة علمية واجتماعية واقتصادية غايتها الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية والبشرية في القطاع الزراعي واستثمارها على اسس علمية في سبيل خدمة وتنمية وتطوير المجتمع.

المادة /3/ يوءلف المهندسون الزراعيون العاملون في الجمهورية العربية السورية نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وتخضع لاحكام هذا القانون.

المادة /4/ تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية..

1/المساهمة في تطوير القطاع الزراعي عن طريق الاشتراك في الهيئات والمجالس المختصة وذلك في المجالات التي تحقق اهدافها.

2/رفع شأن مهنة الهندسة الزراعية والنهوض بمستواها العلمي والعملي والتأكيد على دورها في تطوير القطاع الزراعي والمساهمة في بناء زراعة حديثة توءمن احتياجات المجتمع اقتصاديا واجتماعيا.

3/تعبئة قوى اعضاء النقابة وتنظيم جهودهم وحشد طاقاتهم واستخدامها بشكل يحقق اكبر فائدة للاقتصاد الوطني.

4/رعاية مصالح اعضائها والعناية بشوءونهم والمحافظة على كرامتهم والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم المادية والمهنية.

5/تشجيع المبادرات الابداعية والمواهب العلمية والكفاءات للاعضاء وتبنيها.
6/تعزيز وتوطيد العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية مع المهندسين الزراعيين في بلدان الاغتراب.

المادة /5/ تقوم النقابة وفروعها بالاعمال التي تحقق اهدافها ضمن حدود القوانين والانظمة النافذة ومنها على وجه الخصوص.. 1/ امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وادارتها واستثمارها بالشروط والاوضاع التي يحددها مجلس النقابة أو فروعها.

2/ العمل على تأسيس جمعيات تعاونية سكنية وسياحية واستهلاكية وتسويقية وانتاجية وجمعيات علمية مهنية متخصصة واندية اجتماعية.

3/ اصدار النشرات والمجلات العلمية والثقافية والارشادية الزراعية.

4/ انشاء صناديق تسليف وادخار وصندوق ضمان صحي واجتماعي وأي صناديق اخرى تخدم عمل النقابة وتحقق مصالح اعضائها.

5/ منح الموافقة الفنية على انشاء مكاتب زراعية /دراسات اقتصادية وهندسية زراعية استشارية وعلمية/ ومخابر زراعية ومكاتب دراسات بيئية وتسجيلها في النقابة بصفتها الاعتبارية بعد ترخيصها وفق احكام القوانين والانظمة النافذة ويحدد النظام الداخلي شروط التسجيل وما يترتب عليها من حقوق وواجبات.

6/ العمل على انشاء شركات هندسية زراعية استثمارية وتسويقية وشركات استيراد وتصدير مستلزمات الانتاج الزراعي.

7/ فتح مراكز بيع وتداول المواد الزراعية والمبيدات تابعة للنقابة.

8/ الاشراف المهني على مراكز بيع وتداول المواد الزراعية والمبيدات ويحدد النظام الداخلي كيفية الاشراف والوثائق اللازمة لطالبي الترخيص.

9/ تنشيط البحث العلمي الزراعي وترجمة الكتب والدراسات ونشرها.

10/ التعاون مع المنظمات الشعبية والنقابات المهنية بما يخدم تطوير المجتمع والاقتصاد الوطني في مجالاته كافة وخاصة في القطاع الزراعي والمساهمة في نموه وتقدمه.

11/المساهمة في تخطيط المناهج الدراسية في الكليات والمعاهد والثانويات الزراعية بما يخدم تطويرها ويلبي الحاجات الاساسية لخطط التنمية.

12/تبادل المعلومات والاراء العلمية عن طريق نشر الدراسات واصدار المطبوعات والمجلات والموءلفات والنشرات العلمية الزراعية.

13/إقامة الموءتمرات والندوات والمحاضرات العلمية الزراعية وورشات العمل والمعارض الزراعية والاشتراك بما يقام منها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.

14/التعاون مع المنظمات الزراعية المحلية والعربية والدولية في كل ما يتعلق بمهنة الهندسة الزراعية.

15/ممارسة دور الرقابة الشعبية على الاجهزة العاملة في القطاع الزراعي.

16/المساهمة في وضع المواصفات والانظمة القياسية للمنتجات الزراعية ومستلزمات الانتاج الزراعي والشروط الفنية والعامة للاعمال الهندسية الزراعية.

17/الانضمام الى الاتحادات والنقابات المهنية والعلمية والجمعيات الزراعية التي تتوافق مع اهدافها.

المادة /6/ يحق للنقابة او الفرع المختص الدفاع عن حقوق الاعضاء في كل ما يتعلق بمزاولة المهنة.

الفصل الثالث/أحكام مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المادة /7/ يحدد النظام الداخلي للنقابة الاختصاصات والاعمال الفنية المتعلقة بممارسة مهنة الهندسة الزراعية ومجال ممارستها.

المادة /8/ لا يجوز للمهندس الزراعي مزاولة مهنة الهندسة الزراعية في اراضي الجمهورية العربية السورية ما لم يكن مسجلا في النقابة.

المادة /9/ لا يجوز ادراج اسم خبير زراعي في جداول الخبراء لدى المحاكم ما لم يكن عضوا في النقابة ويتم تسمية الخبراء بالتنسيق مع النقابة.

المادة /10-1/ يجوز للمهندسين الزراعيين العرب المقيمين في الجمهورية العربية السورية الانتساب الى النقابة بعد تأدية التزاماتهم اليها شريطة المعاملة بالمثل.

2/ يتمتع المنتسب الى النقابة وفق الفقرة /1/ من هذه المادة بجميع الحقوق الواردة في هذا القانون باستثناء الترشح لتولي اي مهمة نقابية.

المادة /11/ يجوز للوزير المختص عند توافر الخبرات الهندسية الزراعية المحلية ان ينص في دفاتر الشروط الخاصة على الزام الجهات المحلية والعربية والدولية التي تقوم بالدراسات الزراعية او تنفيذ المشاريع الزراعية والعائدة للدولة على استخدام مهندسين زراعيين من اعضاء النقابة في عمليات الدراسة والتنفيذ.

الفصل الرابع/التسجيل في النقابة

المادة /12/ يشترط في طالب الانتساب الى النقابة ان يكون..

1/ من مواطني الجمهورية العربية السورية.

2/ حاصلا على اجازة في الهندسة الزراعية او ما يعادلها.

3/ غير محكوم بعقوبة جنائية او جنحة شائنة الا اذا رد اليه اعتباره
بقرار قضائي .

4/ غير مشطوب اسمه من أحد فروع النقابة لسبب تأديبي أو غير معزول أو مطرود أو مسرح من إحدى الجهات العامة لسبب يمس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة أو لأسباب صحية.

المادة 13-/1/ يقدم طلب الانتساب الى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب المهندس الزراعي العمل فيها مع الوثائق المحددة في النظام الداخلي.

2/يتحقق مجلس الفرع من توافر الشروط ويتخذ قراره خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

3/ يعد الطلب مقبولا اذا لم يبت مجلس الفرع فيه خلال المدة المحددة .
4/ في حال قبول الطلب او اعتباره مقبولا يسجل المهندس الزراعي في سجلات النقابة بعد تسديد الرسوم المتوجبة الى صندوقها.

5/ يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب الانتساب ان يكون معللا ويحق لطالب الانتساب الاعتراض على القرار امام مجلس النقابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه القرار.

6/ يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة ويعد عدم الفصل فيه خلال هذه المدة بمثابة قرار ضمني بقبول الاعتراض.

7/ يخضع قرار مجلس النقابة للطعن بطريق النقض امام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض.

8/ تمسك في الفرع اضبارة تودع فيها صور عن وثائق الانتساب والتغيرات الطارئة على عمل المنتسب ومعاملاته مع النقابة وصناديقها وتودع الوثائق الاصلية المذكورة في النقابة.

9/ لا يجوز للعضو المسجل في احد الفروع الانتقال الى فرع اخر الا بعد تبرئة ذمته وتسديد الرسوم الاخرى المترتبة عليه وفق قرارات مجلس النقابة.

المادة 14/ يوءدي المهندس الزراعي امام مجلس الفرع اليمين القانونية وفق الصيغة الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بأمانة وشرف وإخلاص وأن أحافظ على كرامة مهنة الهندسة الزراعية واحترم قوانينها وأنظمتها”.

المادة 15/ يصنف الاعضاء وفق مراتب وشروط يحددها النظام الداخلي.

المادة 16-1/ تعد وثيقة الانتساب للنقابة احدى الوثائق المطلوبة للترخيص في مجال العمل الزراعي الحر وتقبل لدى الجهات العامة.

2/ تحل وثيقة الانتساب للنقابة محل وثيقة التسجيل في غرف/الصناعة والزراعة والسياحة/فيما يخص العقود المتعلقة بالعمل الزراعي.

الفصل الخامس/ فقدان العضوية

المادة 17/ يفقد المهندس الزراعي عضويته ويرقن قيده من سجلات النقابة في إحدى الحالات الآتية..

1/الوفاة.

2/اذا شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى احكام هذا القانون.

3/اذا تأخر عن تسديد الرسوم المترتبة عليه عاما كاملا بعد تبليغه اصولا.

4/ اذا فقد شرطا من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون.

المادة 18/ يحق لمن فقد عضويته بموجب الفقرات /2/3/4/ من المادة السابقة أن يطلب إعادة انتسابه في حال زوال أسباب فقد العضوية وعليه أن يؤدي في هذه الحالة الرسوم المترتبة على المنتسب الجديد ولا تدخل فترة فقدان العضوية في حساب المدة اللازمة لتولي المهام النقابية أو في حساب المعاش التقاعدي ويطبق على طلب إعادة الانتساب فيما يتعلق بالمهل وطرق الاعتراض ما يطبق على طلب الانتساب.

الباب الثاني

الهيكل التنظيمي للنقابة

الفصل الأول /المؤتمر العام

المادة 19-1/ المؤتمر العام للنقابة هو اعلى هيئة فيها ويتألف من.. /النقيب واعضاء مجلس النقابة.

/ رئيس واعضاء مجلس خزانة التقاعد.

/ رئيس واعضاء لجنة الرقابة والتفتيش لخزانة التقاعد.
/رؤساء واعضاء مجالس الفروع.

/الاعضاء المتممين المنتخبين في كل فرع .

2/ يحدد النظام الداخلي للنقابة اسس ونسب التمثيل للمؤتمر العام.

3/ مدة ولاية المؤتمر خمس سنوات.

4/ في حال فقدان أحد الأعضاء المتممين للمؤتمر عضويته لأي سبب كان يتم انتخاب البديل وفقا لاحكام هذا القانون والنظام الداخلي.

المادة 20/ يتولى الموءتمر العام ممارسة الاختصاصات التالية.. 1/ اقرار السياسة العامة للنقابة وخطة عملها ومتابعة تنفيذها.

2/انتخاب اعضاء مجلس النقابة.

3/الموافقة على مشاريع الانظمة الخاصة بالنقابة والمقدمة من مجلس النقابة.

4/ تحديد الرسوم النقابية الواجبة على الاعضاء وعلى المكاتب والشركات والمشاريع والمخابر الزراعية ومراكز بيع وتداول المواد الزراعية وفق أحكام النظام المالي.

5/ مناقشة وإقرار التقرير المالي السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة المالية المقترحة من مجلس النقابة.

6/ تعيين مفتش حسابات قانوني أو أكثر للنقابة وصناديقها ويجوز تكليف مجلس النقابة بتعيين المفتش.

7/ سحب الثقة من النقيب أو مجلس النقابة أو أحد أعضائه.

8/ حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.

9/ إقرار النظام الداخلي والمالي والأنظمة المتعلقة بصناديق النقابة والانظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولا تعد هذه الانظمة نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وتعد مصدقة حكما إذا لم يصدر قرار من الوزير بشأنها خلال هذه المدة .

10/ إقرار إحداث فروع للنقابة أو دمجها وفقا لاحكام هذا القانون.

11/النظر في سائر الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال والتي لا تدخل في اختصاصات مرجع اخر في النقابة.

المادة 21/ يحق للمؤتمر العام للنقابة سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه بناء على طلب خطي مقدم من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل ولا تعد جلسة سحب الثقة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر العام ويكون سحب الثقة بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر الحاضرين شريطة ألا تقل عن الأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر.

المادة 22/ يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات الاتية..
1/ في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والاعضاء المتممين وذلك لانتخاب النقيب ومجلس نقابة جديد.

2/ في دورة عادية خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية واقرار الموازنة والتقرير السنوي.

3/ في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة او بناء على طلب خطي من ثلث عدد اعضاء الموءتمر على الاقل ويحدد في القرار او الطلب الغاية من الدعوة .

المادة 23/ ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين أعضاء مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبالاغلبية النسبية لعدد اصوات الحاضرين.

المادة 24/ يحق للمؤتمر العام سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه بناء على طلب خطي مقدم من ثلث عدد أعضاء المؤتمر على الأقل ويكون قرار سحب الثقة باغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر الحاضرين شريطة ألا تقل عن الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المؤتمر العام.

المادة 25/ تتم الدعوة لاجتماع الموءتمر العام بالاعلان عنها في مقر النقابة والفروع.

المادة 26/ يرأس النقيب اجتماعات الموءتمر العام للنقابة فنائبه في حال غيابه فأمين السر فاكبر اعضاء الموءتمر العام الحاضرين سنا.

المادة 27/ تعد اجتماعات الموءتمر العام قانونية بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه فاذا لم تتوافر الاغلبية المطلوبة يدعى الموءتمر للاجتماع مرة ثانية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الاجتماع الثاني بالدعوة الاولى كما يجوز ان يكون بعد ساعة من موعد الاجتماع الاول.

المادة 28-1/ تتخذ قرارات الموءتمر العام باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين المطلقة واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

2/ يصدر النقيب قرارات الموءتمر العام وتنشر هذه القرارات باعلانها في مقر النقابة ومجالس الفروع.

المادة 29/ يشترط في العضو المنتخب للموءتمر العام ان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن سبع سنوات.

الفصل الثاني /الهيئة الاستشارية

المادة/30/ تحدث هيئة استشارية موءلفة من ..مجلس النقابة ومجلس خزانة التقاعد ولجنة الرقابة والتفتيش للخزانة وروءساء الفروع وتستعين بمن تراه مناسبا ويحدد النظام الداخلي مهامها وطريقة عملها.

الفصل الثالث /مجلس النقابة

المادة 31/ يتألف مجلس النقابة من .. تسعة اعضاء ينتخبون من بين اعضاء الموءتمر العام ويشترط في المرشح لعضوية المجلس الا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات.

المادة 32/ ينتخب مجلس النقابة من بين اعضائه نقيبا ونائبا للنقيب وامينا للسر وخازنا ويوزع المهام المحددة في النظام الداخلي على اعضائه.

المادة/33/ مدة الدورة الانتخابية خمس سنوات ولا يجوز اعادة انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة اكثر من دورتين متتاليتين.

المادة 34/ يحدد النظام الداخلي قواعد الترشح وانتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة.

المادة /35/ يتولى مجلس النقابة ادارة شؤون النقابة وكل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1/تنفيذ قرارات المؤتمر العام وتوصياته.

2/الحفاظ على مبادىء المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق اهدافها والارتقاء بمستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لاعضائها والتعاون مع الاتحادات والمنظمات والجمعيات العربية والدولية بما ينسجم مع أهداف النقابة.

3/متابعة نشاطات مجالس الفروع والاشراف على اعمالها والتاكد من قيامها بعملها ضمن حدود صلاحياتها القانونية واصدار التعليمات والتوجيهات الواجبة التطبيق.

4/تنفيذ كل ما من شانه رفع مستوى مهنة الهندسة الزراعية والنهوض بمستواها العلمي والعملي وتدعيم الروابط الفنية و الثقافية والاجتماعية بين الأعضاء وفق احكام هذا القانون.

5/النظر في الحالات التي تستوجب منح المكافات والتعويضات للاعضاء المجدين او للعاملين في النقابة وفرض العقوبات التاديبية بحق الاعضاء المقصرين والمخالفين لأهداف النقابة.

6/تسمية واحداث المكاتب التخصصية في النقابة والفروع التي تتطلبها اعمال النقابة والبت في قراراتها ووضعها موضع التنفيذ ويسمي مجلس النقابة هذه المكاتب ومهامها وأسس عملها.

7/المحافظة على الاسس التي تقوم عليها النقابة والقيام بالمراقبة التي تستلزمها مصلحتها والدفاع عن حقوقها وكرامتها.

8/اقتراح مشاريع الانظمة المختلفة للنقابة واستكمال اصدار الانظمة المتعلقة بالنقابة بعد اقرارها من المؤتمر العام.

9/ادارة واستثمار اموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم الواجبة والمستحقة لها.

10/اعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد اقرارها من المؤتمر العام.
11/عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورشات العمل والمعارض العلمية الزراعية.

12/المشاركة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات وورشات العمل والمعارض الزراعية التي تدعى اليها النقابة وتسمية ممثليها.

13/الفصل في الاعتراضات والطعون المقدمة اليه بموجب احكام هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة.

14/اقتراح احداث فروع للنقابة أو دمجها.

المادة/36/ تكون اجتماعات مجلس النقابة قانونية بحضور النقيب أو نائبه وأغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

المادة/37- 1/ يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قرارات الموءتمر العام و مجلس النقابة وهو عاقد النفقة وامر صرفها وتصفيتها ويوقع على العقود أصولا وله حق التقاضي باسم النقابة.

2/ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب امين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه حال غيابه وللنقيب الحق في تفويض نائبه ببعض صلاحياته.

المادة/38/ يجور لمجلس النقابة طلب تفريغ النقيب وعدد من اعضائه لا يزيد على خمسة وعدد من اعضاء مجالس الفروع لا يزيد على اثنين في كل فرع وعلى الوزارات والجهات العامة التي يعمل فيها هؤلاء تفريغهم للعمل لدى النقابة والاستمرار في دفع اجورهم و تعويضاتهم المتممة لها والاحتفاظ بحقوقهم كافة وبحق الترفيع ويتقاضى المتفرغون من موازنة النقابة التعويضات التي يفقدونها نتيجة تفرغهم اضافة الى التعويضات المحددة في النظام المالي للنقابة اما اذا كان العضو المفرغ من غير العاملين في الدولة فيستحق اجرا يعادل اجر امثاله من العاملين في الدولة حسب سنوات التخرج اضافة الى التعويضات المحددة في النظام المالي للنقابة.

المادة /39-1/ إذا شغر منصب النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن لأي سبب كان فينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه مكان الشاغر في أول اجتماع له يلي تاريخ الشغور لاتمام المدة الباقية من ولاية المجلس اذا كانت تزيد على ستة أشهر.

2/إذا كان عدد الشواغر أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس فتتم الدعوة لمؤتمر عام استثنائي لانتخاب الشواغر .

الباب الثالث

فروع النقابة

الفصل الأول /إحداث الفروع

المادة /40/ يحدث بقرار من النقيب فرع للنقابة في كل محافظة بناء على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام.

الفصل الثاني/ الهيكل التنظيمي للفرع

المادة /41/ يتألف الهيكل التنظيمي للفرع من ..

/1/ مؤتمر الفرع.

2/مجلس الفرع.

3/مجالس الوحدات الهندسية الزراعية.

الفرع الأول .. مؤتمر الفرع

المادة /42/ يتالف مؤتمر الفرع من مجلس الفرع الحالي ومجالس وممثلي الوحدات الهندسية الزراعية المنتخبين لمؤتمر الفرع ويحدد النظام الداخلي نسبة تمثيل الوحدات الهندسية لمؤتمر الفرع.

المادة /43/ مدة ولاية مؤتمر الفرع خمس سنوات.

المادة /44/ يتولى مؤتمر الفرع ممارسة الاختصاصات التالية ..

1/انتخاب أعضاء مجلس الفرع والاعضاء المتممين للمؤتمر العام.

2/مناقشة واقرار التقرير المالي السنوي لمجلس الفرع وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات واقرار موازنة السنة المالية التالية لرفعها الى مجلس النقابة .

3/سحب الثقة من رئيس الفرع او من مجلس الفرع أو أحد اعضائه.

4/دراسة الوضع الزراعي في المحافظة وآلية عمله واقتراح أسس تطويره وتحسين أدائه الفني والاداري.

5/مناقشة اي مسألة يقترحها مجلس النقابة او مجلس الفرع واقتراح التوصيات اللازمة بشانها.

المادة 45/ تعد اجتماعات موءتمر الفرع قانونية بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه فاذا لم تتوافر الاغلبية المطلوبة يدعى المؤتمر للاجتماع مرة ثانية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الاجتماع الثاني بالدعوة الاولى كما يجوز أن يكون بعد ساعة من موعد الاجتماع الاول.

المادة/46-1/ تتخذ قرارات مؤتمر الفرع باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين المطلقة واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

2/يصدر رئيس الفرع قرارات موءتمر الفرع وتنشر هذه القرارات باعلانها في مقر النقابة والفرع.

المادة /47/ يجتمع مؤتمر الفرع بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية:

1/في دورة انتخابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع وذلك لانتخاب مجلس الفرع الجديد.

2/في دورة عادية خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية واقرار الموازنة والتقرير السنوي للفرع.

3/في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس الفرع او بناء على طلب خطي من ثلث عدد أعضاء مؤتمر الفرع على الأقل ويحدد في القرار أو الطلب الغاية من الدعوة.

المادة/48/ينتخب مؤتمر الفرع من بين أعضائه المرشحين أعضاء مجلس الفرع وذلك بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية لعدد أصوات الحاضرين.

المادة/49/ يحق لمؤتمر الفرع سحب الثقة من رئيس الفرع أو من مجلس الفرع أو من أحد اعضائه بناء على طلب خطي مقدم من ثلث عدد أعضاء المؤتمر على الأقل ويكون قرار سحب الثقة بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر الحاضرين شريطة ألا تقل عن الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مؤتمر الفرع.

المادة /50/ تتم الدعوة لاجتماع مؤتمر الفرع بالاعلان عنها في مقر النقابة والفرع.

المادة /51/ يرأس رئيس الفرع اجتماعات مؤتمر الفرع أو أمين السر في حال غيابه فالخازن فأكبر أعضاء مؤتمر الفرع الحاضرين سنا.

المادة /52/ يحدد النظام الداخلي للنقابة قواعد الترشح والانتخاب لمجلس الفرع والاعضاء المتممين للمؤتمر العام.

الفرع الثاني .. مجلس الفرع

المادة /53/ يتالف مجلس الفرع من:خمسة أعضاء ينتخبون من قبل أعضاء مؤتمر الفرع ويشترط في المرشح لعضوية المجلس الا تقل مدة مزاولته المهنة عن سبع سنوات.

المادة /54/ ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيس الفرع وأمينا للسر وخازنا ويوزع المهام المحددة في النظام الداخلي على أعضائه.

المادة /55/ ينتخب مجلس الفرع لمدة خمس سنوات ولا يجوز اعادة انتخاب مجلس الفرع أكثر من دورتين متتاليتين.

المادة /56/ يتولى مجلس الفرع إدارة شؤون فرع النقابة وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1/تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة ومؤتمر الفرع.

2/ادارة العمل في الفرع.

3/تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني واقتراح ما يحقق أهداف النقابة.

4/ادارة واستثمار اموال الفرع وممتلكاته وتحصيل الرسوم الواجبة والمستحقة للنقابة وخزانة التقاعد والفرع.

5/اعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد اقرارها من مؤتمر الفرع.
6/عقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورشات العمل والمعارض العلمية الزراعية.

7/المشاركة في الموءتمرات والندوات والمهرجانات وورشات العمل و المعارض الزراعية التي يدعى اليها.

8/تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين اعضاء الفرع وفق احكام هذا القانون.

المادة /57-1/ يمثل رئيس الفرع فرع النقابة ويرأس اجتماعات مجلسه وينفذ قرارات الموءتمر العام وموءتمر الفرع ومجلس الفرع وهو عاقد النفقة وامر صرفها وتصفيتها ويوقع على العقود اصولا وله حق التقاضي باسم فرع النقابة.

2/ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه امين السر ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع.

المادة 58-1/ إذا شغر منصب رئيس الفرع او امين السر او الخازن لاي سبب كان فينتخب مجلس الفرع من بين اعضائه مكان الشاغر في اول اجتماع له يلي تاريخ الشغور لاتمام المدة الباقية من ولاية المجلس اذا كانت المدة تزيد على ستة أشهر.

2/اذا كان عدد الشواغر اكثر من نصف عدد اعضاء مجلس الفرع فتتم الدعوة لمؤتمر فرع استثنائي لانتخاب الشواغر.

المادة /59/ تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه وتصدر قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

المادة /60/ على مجلس الفرع تبليغ صورة عن قراراته وقرارات موءتمره الى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.

الفصل الثالث /الوحدة

المادة /61/ تحدث وحدة في كل منطقة ادارية كما يجوز لمجلس النقابة احداث وحدات في مراكز المدن في المحافظات ويحدد النظام الداخلي للنقابة مهام هذه الوحدات وأسس احداثها واسلوب انتخاب ممثليها ونسب تمثيلهم في مؤتمر الفرع.

الباب الرابع

الفصل الأول /حقوق الاعضاء وواجباتهم وقواعد التأديب

المادة /62/ لايجوز للعضو القيام بعمل يتنافى مع مصلحة الوطن وكرامة المهنة او أن يقوم باي عمل يخالف القوانين والانظمة النافذة .

المادة/63-1/ يعد الاعضاء العاملون في الجهات العامة المكلفون بمهام من النقابة او احد فروعها بمهمة رسمية خلال مدة قيامهم بهذه المهام بعد موافقة الجهات التي يعملون لديها.

2/تتحمل الجهة المكلفة تعويضات الانتقال واجور النقل للعضو المكلف بمهمة نقابية سواء اكان عاملا لدى الجهات العامة او غير عامل او متقاعدا.

المادة /64/ للمهندس الزراعي الحقوق الممنوحة للاختصاصات الهندسية جميعها بموجب القوانين والانظمة النافذة وعليه الواجبات الملقاة عليهم.

المادة /65-1/تشارك النقابة في إعداد مخططات الابنية والمخططات التنظيمية والمرافق العامة التي تحتوي على مسطحات خضراء او حدائق او منشات زراعية داخل وخارج المخططات التنظيمية.

2/تشارك النقابة في اعداد دراسات الاثر البيئي للمشاريع الصناعية والزراعية.

المادة/66- 1/ على الاعضاء تسديد التزاماتهم المالية للنقابة مباشرة ويجوز لمجلس النقابة ومجالس الفروع طلب تحصيل هذه الالتزامات من الجهات العامة التي يعمل الاعضاء لديها وعلى محاسبي هذه الجهات حسمها من اجورهم وتعويضاتهم وتحويلها الى النقابة.

2/لا يعطى العضو أي وثيقة ولا يستفيد من المزايا النقابة الا بعد تسديد كامل الرسوم والذمم لجميع صناديق النقابة والفرع وخزانة التقاعد.

المادة /67/ على الاعضاء اعلام النقابة خطيا عند ممارستهم اي عمل في اي منظمة او اتحاد او جمعية للمهندسين الزراعيين سواء اكانت محلية ام عربية أم دولية.

المادة/68-1/ على الاعضاء السعي لحل خلافاتهم فيما بينهم أو بينهم وبين أصحاب العمل بالطرق الودية.

2/على الأعضاء تنظيم عقد خطي يصدق من الفرع فيما بينهم وبين صاحب العمل.

3/يحدد النظام الداخلي للنقابة طرق حل الخلاف بين أطرافه.

الفصل الثاني /قواعد التأديب

المادة /69/ تحدد العقوبات التي تتخذ بحق العضو حسب التالي:

1/التنبيه دون تسجيل او مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل الى المهندس الزراعي.

2/التأنيب امام مجلس النقابة او مجلس الفرع.

3/المنع من مزاولة المهنة مؤقتا لمدة لا تزيد عن سنة .

4/المنع من مزاولة المهنة بشكل نهائي وترقين قيده في سجلات النقابة.
ويحدد النظام الداخلي الجهة المختصة في النقابة بفرض العقوبة او الغائها ونوعها والحالات التي تستدعي فرضها واجراءاتها.

المادة/70/ يحق لمجلس النقابة بعد موافقة مجلس التأديب /والذي يشكله مجلس النقابة ويتألف من رئيس وعضوين ويستعين بمن يراه مناسبا/انهاء عقوبتي الايقاف عن مزاولة المهنة مؤقتا أو بشكل نهائي في حال ابراز العضو المعاقب وثائق جديدة تؤكد براءته وعدم صحة ما نسب إليه.

المادة/71-1/ تخضع قرارات مجلس الفرع للاعتراض امام مجلس النقابة وفق المهل المحددة في النظام الداخلي.

2/تخضع قرارات مجلس النقابة للطعن بطريق النقض امام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.

المادة /72/ تحفظ صورة عن العقوبات الصادرة بحق العضو لدى النقابة وتبلغ صورة عن قرار منع مزاولة المهنة للجهة التي يعمل لديها.

المادة /73/ يستمر العضو المعاقب باي عقوبة اخرى عدا عقوبة المنع من مزاولة المهنة بشكل نهائي بتسديد التزاماته المالية المستحقة لصناديق النقابة.

المادة /74/ لايؤثر قرار المنع من مزاولة المهنة على الحقوق المكتسبة للعضو في وظيفته لدى الجهات العامة باستثناء حسم التعويضات المرتبطة بمهنة الهندسة الزراعية.

المادة /75/ إذا لوحق عضو النقابة بجناية أو جنحة على النيابة العامة إعلام رئيس الفرع قبل مباشرة التحقيق وعلى النقيب ورئيس الفرع أو من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة أو مجلس الفرع حضور التحقيق لدى أي جهة تباشر التحقيق.

الباب الخامس

الشؤون المالية

المادة /76/ يكون للنقابة ولكل من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي وتعد السنة الميلادية السنة المالية للنقابة.

المادة /77/ يضع مجلس النقابة مشروع موازنة السنة القادمة قبل انعقاد الموءتمر العام السنوي ويعرضها عليه لتصديقها واذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد المؤتمر العام يجري العمل بموازنة شهرية اثني عشرية بنسبة ارقام موازنة السنة السابقة حتى يتم اقرار الموازنة الجديدة ويجوز تعديل الموازنة عند اللزوم اثناء السنة المالية حسب الاصول المتبعة في وضعها.

المادة /78/تتألف واردات النقابة من:

1/رسوم التسجيل والانتساب واعادة التسجيل والاشتراكات السنوية وغرامات التاخير عن تسديد الاشتراكات وتحدد جميعها بقرار من مجلس النقابة بعد عرضها واقرارها من المؤتمر العام.

2/فوائد الايداع لدى المصارف العامة والخاصة .

3/الهبات والتبرعات وفق القوانين والانظمة النافذة.

4/ /25 بالمئة/ من تعويضات اعمال الخبرة الزراعية التي يقوم بها الاعضاء امام القضاء او لدى اي جهة رسمية اخرى ويتم تسديدها للفرع من قبل العضو مباشرة .

5/نسبة من الموارد الناتجة عن ممارسة نشاطاتها او مقابل الاعمال والخدمات التي توءديها للغير وهي ..

أ/تعويضات كشوف الحجر الصحي الزراعي.

ب/واردات الغرف الزراعية.

وتحدد هذه النسب بقرار من الوزير.

6/لصاقة نقابية على المواد ومستلزمات الانتاج الزراعي المحددة بالقانون النافذ.

7/طابع نقابي على المعاملات النقابية والزراعية /بشقيها النباتي والحيواني .

أ/طابع بقيمة /500/ل.س خمسمئة ليرة سورية على المعاملات النقابية.

ب/طابع بقيمة 500/ ل.س خمسمئة ليرة سورية على المعاملات الزراعية التالية.. /كل اجازة تمنحها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي لانشاء معمل تصنيع الادوية الزراعية والكيميائية للقطاع الخاص.

/تراخيص المشاريع الزراعية الخاصة التي تمنحها وزارة الرزاعة والاصلاح الزراعي.

/التراخيص التي تمنحها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي من اجل تصنيع المبيدات والمستحضرات الكيميائية الزراعية.

8/قيمة المطبوعات التي تصدرها النقابة وتحدد بقرار من مجلس النقابة .

الباب السادس

أحكام عامة وانتقالية

المادة/79-1/ تعفى الاموال المنقولة وغير المنقولة للنقابة وفروعها من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف ومن رسم الطابع ومن رسوم الادارة المحلية او البلدية ومن الرسوم الجمركية ومن التكاليف المالية الاخرى مهما كان نوعها او تسميتها.

2/تخضع النقابة وفروعها للتكليف بالضرائب والرسوم عند استثمار اموالها في اي نشاط اقتصادي او تجاري او صناعي او زراعي او خدمي يوءدي الى تحقيق الربح .

المادة 80/ يعد الاعضاء المسجلون في نقابة المهندسين الزراعيين عند نفاذ هذا القانون مسجلين حكما في النقابة وتحفظ لهم حقوقهم المكتسبة ويستمرون في تأدية التزاماتهم.

المادة /81/ يصدر النقيب بناء على قرار مجلس النقابة التعليمات الانتخابية وفقا لما هو محدد في النظام الداخلي ويكلف مجلس النقابة من يمثله الاشراف على عمليات الانتخابات في الفروع.

المادة 82-1/ يحق للوزير أو ربع اعضاء المؤتمر العام الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام او في نتيجة انتخاباته امام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتخابات .

2/ يحق للوزير او ربع اعضاء موءتمر الفرع الطعن في صحة انعقاد موءتمر الفرع ونتيجة انتخاباته امام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانتخابات .

المادة 83-1/ اذا قررت المحكمة عدم صحة انعقاد الموءتمر العام او موءتمر الفرع تكون قرارات الموءتمر باطلة وليس لها اي اثر قانوني.

2/ اذا قررت المحكمة عدم صحة انتخابات الموءتمر العام او موءتمر الفرع تكون نتيجة الانتخابات باطلة وليس لها اي اثر قانوني .

3/تعاد الدعوة لعقد مؤتمر جديد او اجراء انتخابات حسب الحال خلال مدة شهرين من تاريخ صدور قرار المحكمة .

المادة /84/ تستمر ولاية مجلس النقابة ومجالس الفروع ومجالس الوحدات حتى انتهاء مدة الدورة الانتخابية الحالية .

المادة /85/ تصدر من الوزير بناء على اقتراح مجلس النقابة وموافقة المؤتمر العام الانظمة الخاصة بالنقابة .

المادة /86/ تؤول حصيلة موجودات النقابة القائمة عند نفاذ هذا القانون اليها ويستمر مجلس النقابة ومجالس الفروع بتحصيل الالتزامات المترتبة على الاعضاء .

المادة /87/ يلغى القانون رقم57 لعام 1980 وتعديلاته .

المادة /88/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 7-7-1439/هجري الموافق لـ25-3-2018 ميلادي

رئيس الجمهورية
بشار الأسد


 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...