المركزي يقترح على المصارف العامة إعفاء الشهداء من الفوائد

24-03-2016

المركزي يقترح على المصارف العامة إعفاء الشهداء من الفوائد



قدّم “مصرف سورية المركزي” مقترحاً لمديري المصارف العامة، حول مرسوم تشريعي يعفي الشهداء من كامل الفوائد والغرامات على قروضهم لمدة 5 أعوام.

ونص المقترح، على أن تعفى قروض وتسهيلات الشهداء الممنوحة لهم من المصارف العامة، من كامل الفوائد العقدية والتأخيرية والغرامات، وأي نفقات أخرى من رسوم وضرائب غير مسدّدة، في حال كانت كتلة دينهم لا تتجاوز 3 ملايين ليرة.

وجاء في المادة الثانية من المشروع، تتم جدولة رصيد دَين القروض الممنوحة للمتعاملين الشهداء، من دون فوائد عقدية وعمولات ومصاريف، وذلك خلال فترة 6 أشهر من تاريخ الاستشهاد لمن استشهد بعد صدور القانون، وخلال 3 أشهر لمن استشهد قبل صدور القانون.

في حين، تضمّنت المادة الثالثة تسديد أرصدة القروض المشار إليها في المادة الثانية، لمدة لا تتجاوز 5 أعوام، على أقساط شهرية لقروض الدخل المحدود الممنوحة على أساس الأجر الشهري، وشهرية أو ربع سنوية لباقي أنواع القروض.

أما المادة الرابعة، نصّت على أن تتم جدولة القروض بالكفالات والضمانات نفسها، المأخوذة عند منح القرض، إضافةً إلى الحصول على تعهّد من الجهة التي تقوم بصرف الأجر الشهري لذوي الشهداء، بحسم قيمة القسط الشهري في مواعيد طوال مدة الجدولة.

وفي حال عدم وجود كفالات أو ضمانات، لقروض الدخل المحدود الممنوحة على أساس الأجر الشهري، تلزم الجهات التي تقوم بصرف مستحقات الشهداء أو أسرهم، أو التي تقوم بصرف أجر شهري لذوي الشهداء، بتزويد طالب الجدولة بوثيقة تتضمّن تعهّداً منها بحسم قيمة القسط الشهري في مواعيد، طيلة مدة الجدولة لتقديمه إلى المصرف المانح للقرض وتحويله أصولاً، إضافة إلى تقديم كفالات أو ضمانات جديدة كافية حسب نظام عمليات المصرف، أما باقي أنواع القروض فيقدّم طالب الجدولة كفالات أو ضمانات جديدة لجدولة القروض، حسب نظام عمليات المصرف.

وتضمّنت المادة الخامسة من المشروع، أنه لا يستوفي من طالب الجدولة دفعة حسن نية، أما المادة السادسة نصّت على تقسيط الكفالة عن الشهيد، الكفيل لقرض أو تسهيل ممنوح لأحد العملاء مع المصارف، ويقوم المصرف بمتابعة المقترض المدين وباقي الكفلاء، والضمانات لسداد القرض في مواعيده المحدّدة، حيث تتمّ ملاحقة المدين وباقي الكفلاء أو الضمانات الأخرى، في حال التوقّف عن السداد، إن وجدت وفق القوانين والأنظمة النافذة.

يذكر أن، المادة السابعة والأخيرة من المشروع، أوضحت أنه يتم التقدّم بطلب إجراء الجدولة إلى الفرع المعني، وعلى المصرف البتّ بالطلب خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه، مستكملاً الوثائق المطلوبة كافة، بحيث يتم توقيع الاتفاق خلال 30 يوماً، من تاريخ تبلّغ طالب الجدولة قرار الجدولة، وإلا يسقط حقّه بالاستفادة من أحكام هذا القانون.

وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...