تزوير وتلاعب بملفات اشتراكات العاملين في تأمينات دمشق وريفها

01-07-2008

تزوير وتلاعب بملفات اشتراكات العاملين في تأمينات دمشق وريفها

كشف مدير عام مؤسسة التأمنيات الاجتماعية خلف العبد الله عن مخالفات وتجاوزات في فرعي دمشق وريفها والعملية التي ضبطت بالتعاون ما بين المؤسسة والجهات الرقابة القائمة على عمليات تزوير في ملفات اشتراكات بعض العاملين..

وفي حيثيات الموضوع صدر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية التقرير التحقيقي رقم 21/ع.خ المتضمن نتائج التحقيق بالمخالفات المرتكبة لدى فرعي تأمينات دمشق وريف دمشق حيث أوضح التقرير وجود تزوير في ملفات اشتراك بعض العاملين بهدف الاستفادة من رفع نسب المعاش التقاعدي او الحصول على المعاش من خلال قيام العاملة بدائرة الإيرادات بفرع تأمينات ريف دمشق (إ.أ) بالتلاعب والتزوير بملفات بعض اصحاب العمل وإضافة خدمات وهمية وتنظيمها استمارات ووضعها في الملف التأميني بعد إعطاء هذه الاستمارات أرقاماً وردود وهمية. ‏

وكذلك قيام رئيس دائرة القضايا بفرع ريف دمشق سابقاً (ع.ب) الطلب بتنظيم استمارات مزورة لأحد العمال مقابل تقاضيه 50 ألف ليرة، إضافة الى قيام احد محاسبي الشركات الخاصة (آ.ع) بتنظيم استمارة مزورة للعامل (ج.ف) بهدف زيادة خدماته والاستفادة من ذلك بالحصول على راتب تقاعدي او رفع نسب المعاش التقاعدي، كما قام رئيس شعبة الايرادات بفرع تأمينات ريف دمشق بتنظيم ملحق الاستمارة رقم 4 الخاصة بخدمة العامل (أ.ح) رغم أن هذا العمل ليس من اختصاصه. ‏

وقد تضمن التقرير التحقيقي تحميل كل من (و.ر) العاملة في دائرة المعاشات بتأمينات ريف دمشق سابقاً والعاملات (ز.ع) (ن.خ)(ب.س) بتأمينات ريف دمشق مسؤولية صرف مبالغ بدون وجه حق لأصحاب معاشات عجز الإصابة نتيجة الخطأ بادخال البيانات على الحاسب المخصص لصرف مساعدة مالية لأصحاب الإصابات الحاصلين على نسبة عجز أكثر من 80%، ورغم ان المساعدة المالية تقدر فقط بمائة ليرة شهرياً، لا ان مجموع المبالغ المصروفة لعاملين فقط تتجاوز المليون ليرة، وقد انتهى التقرير بالتوصية باحالة الموظفين سابقي الذكر وأصحاب الملفات التأمينية المزورة الى القضاء المختص لارتكابهم جرم التزوير في ملفات العمال وأصحاب العمل ومحاكمتهم وفق أحكام المادة 445 من قانون العقوبات العام. ‏

وصرف العاملة (إ.أ) من الخدمة وفق أحكام المادة 137 من القانون الأساسي للعاملين، وفرض عقوبة حجب الترفيع بحق كل من (س.ق) رئيس شعبة الإيرادات بفرع تأمينات دمشق و (ط.ر) (و.ر) من تأمينات ريف دمشق، والعاملات (ز.ع) (ن.خ) (ب.س) بدائرة معاشات تأمينات دمشق، والطلب من مؤسسة التأمينات الاجتماعية معالجة موضوع العاملين اللذين حصلا على تعويضات العجز نتيجة لخطأ موظفي المؤسسة مع ضرورة العمل على متابعة إجراءات الدعوى المقامة عليهما حفاظاً على استرداد المبالغ المقبوضة دون وجه حق. ‏

والطلب من شعبة ضم الخدمة بفرع تأمينات دمشق تدقيق طلبات ضم الخدمة عند إدخالها على الحاسب مع ضرورة التأكد من عدم وجود طلب سابق على نفس الفترة وعدم قبول أي طلب ضم خدمة مالم يكن مؤشراً من قبل شعبة الديوان العام مع ضرورة ختمه أصولاً، والطلب من تأمينات دمشق تشكيل لجنة لدراسة وتدقيق طلبات ضم الخدمة والتأكد من وثائقها منذ عام 1998 وحتى تاريخه والعمل على تعديل البرنامج الحاسوبي الخاص بشعبة ضم الخدمات بغية إظهار تاريخ بداية ونهاية المدة المراد ضمها بحيث تظهر على القرار الصادر وشاشة الحاسب. ‏

وفي نفس الاطار صدر ايضاً عن الجهاز تقرير أخر يتضمن نتائج التحقيق بالمخالفات المرتكبة لدى فرع تأمينات دمشق حيث أوضح التقرير مسؤولية كل من ( هـ .ن) المكلف من إدارة أحد الفنادق الفخمة بمتابعة المعاملات المالية للعاملين بالفندق، و (أ.د) عامل بدائرة الايرادات ومكلف بتدقيق طلبات ضم الخدمة و العامل (ر.خ) من الفندق ، عن وجود تزوير وتلاعب في عملية تسجيل طلب ضم الخدمة للعامل (ر.خ). ‏

كذلك تضمن التقرير مسؤولية العاملين بشعبة ضم الخدمات بفرع تأمينات دمشق السيدة (ر.ح) المكلفة بتدقيق طلبات ضم الخدمة، (ف.ج) رئيس شعبة ضم الخدمة بفرع تأمينات دمشق سابقاً، عن إصدار قرارات ضم خدمة لخدمات سبق وصدر لها قرارات ضم خدمة وتم تكرار احتسابها ضمن مدة الخدمة المستحقة عنها خلافاً للأصول من قرارات ضم الخدمة لعدد من العمال، وقد خلص التقرير الى احالة كل من (هـ.ن) (أ.د)(ر.خ) الى القضاء المختص لمحاكمتهم بجرم التزوير، وفرض عقوبة حجب الترفيع بحق السيد (ر.ح)، وبالنسبة للسيد (ف.ج) فلا جدوى من فرض عقوبة بحقه كونه أحيل الى التقاعد، وإلغاء المعاش التقاعدي المخصص من مؤسسة التأمينات الاجتماعية لبعض العمال نتيجة للتزوير ومطالبتهم بالفروقات، ومطالبة المؤسسة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط عمليات تسجيل طلبات ضم الخدمة. ‏

كما صدر عن المدير العام للمؤسسة قرار بتشكيل لجنة من اعضاء في دوائر الاصابات ـ التعويضات ـ المعاشات وغيرها لإعادة حساب نسب العجز الممنوحة لأصحاب بعض الاصابات وحساب المبالغ الواجبة الاسترداد وأبرزها إلغاء الاصابة لرئيس الدائرة الطبية في المؤسسة (ن.ل) ومطالبته بالمبالغ المقبوضة مع غراماتها الذي كان قد وضع لنفسه نسبة إصابة 20%، وكذلك تخفيض النسب الممنوحة لعدد من العاملين في مؤسسة التأمينات ومطالبتهم بما يترتب عليهم. ‏

باسم المحمد

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...