العقاري يصدر تعليمات القروض الإنمائية

03-06-2009

العقاري يصدر تعليمات القروض الإنمائية

أجرى المصرف العقاري تعديلاً على نظام عملياته وتعليماته التطبيقية الناظمة لنظام عمليات المصرف بحيث تصبح كما يلي: حيث نصت المادة الأولى في القرار على تعديل البند (7) من الفقرة (ب) من المادة (4) من الفصل الثالث من الباب الأول بحيث تصبح كما يلي:

7- منح قروض إنمائية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والخدمية والسياحية وذلك لتطوير أعمالهم وتحسينها ونصت المادة الثانية على تعديل البند (8) من الفقرة (أ) من المادة 35 من الفصل الأول من الباب الثالث بحيث تصبح كما يلي. ‏

8- القروض الإنمائية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والخدمية والسياحية القاضية بإضافة المادة (سادساً) من القسم الثاني من الفصل الخامس عشر والقاضية في حال عدم استعمال الاعتماد الممنوح بالشكل الصحيح من حيث السحب والإيداع وتسديد الفواتير بمواعيدها. ‏

عند انتهاء عقد الاعتماد تنظم دراسة مفصلة من قبل الفرع وترفع إلى الإدارة العامة للبت بالطلب لتحويل الاعتماد إلى قرض برصيد الاعتماد الممنوح مضافاً إليه جميع الالتزامات المترتبة وبنفس الشروط التي منح الاعتماد على أساسها من حيث الضمانات المقدمة وبفائدة 10.5% وبعمولة ارتباط 0.5% لأجل القرض خمس سنوات وبفائدة 11% وبعمولة ارتباط (1%) لأجل القرض عشر سنوات أو إغلاقه بالكامل أما الاعتمادات الممنوحة والمستعملة بالشكل الصحيح فيترك خيار تحويلها إلى قروض إلى المستفيد من الاعتماد وبعد موافقة الإدارة العامة. ‏

كما نصت التعليمات على تعديل القسم الخامس من الفصل السابع والمتعلق بالقروض الإنمائية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والخدمية والسياحية لتصبح على الشكل التالي: ‏

‏ تعديل القسم الخامس ‏

أولاً: التعليمات الناظمة لمنح القروض الإنمائية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والخدمية والسياحية: ‏

1- ألا يقل مبلغ القرض عن 1500.000 ل.س مليون خمسمئة ألف ليرة سورية ويمكن تعديل الحد الأدنى بما لا يقل عن 500000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية بقرار من الجهة صاحبة الصلاحية. ‏

2- تمنح القروض الإنمائية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والخدمية والسياحية بضمانات عقارية يقبل بها المصرف لا تقل قيمتها التقديرية عن 200% من قيمة القرض الممنوح إذا كان لمدة عشر سنوات ولا تقل قيمتها عن 150% إذا كان القرض لمدة خمس سنوات، وأن تكون الضمانات جارية بملكية طالب القرض، أو بملكية الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات أو بالاشتراك فيما بينهم أو بملكية مشتركة بين أفراد لا قرابة بينهم، على ألا تقل حصة طالب القرض عن 1200 سهم، وأن توضع إشارة التأمين لأمر المصرف على كامل العقار، وأن يكون الشركاء الآخرون كفلاء متضامنين بالعقار. ‏

3- لا تقبل المكاتب والمحلات التجارية كضمانة للقرض الإنمائي. ‏

4- يمكن قبول الأراضي الموصوفة عرصة معدة للبناء كضمانة للقرض الإنمائي. ‏

5- يحدد أجل القرض بمدة خمس سنوات بفائدة 10.5% وبعمولة ارتباط 0.5% أو عشر سنوات بفائدة 11% وبعمولة ارتباط 1%. ‏

6- يسدد القرض وفوائده على أقساط دورية (شهرية- ربع سنوية- نصف سنوية- سنوية) تحدد من قبل إدارة المصرف بالاتفاق مع طالب القرض. ‏

7- يصرف مبلغ القرض دفعة واحدة بعد ورود شهادة القيد بالحق العيني حسب الأصول. ‏

8- يجب أن لا يقل دخل طالب القرض عن 35000 ل.س خمسة وثلاثين ألف ليرة سورية شهرياً لأجل القرض المحدد بخمس سنوات و25000 ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية شهرياً لأجل القرض المحدد بعشر سنوات، وذلك عن كل مليون ليرة سورية. ‏

9- يمكن قبول العقارات السكنية الواقعة خارج المخطط التنظيمي كضمانة لقاء القروض الإنمائية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والخدمية والسياحية وفق الشروط التالية: ‏

- أن تكون هذه العقارات مرخصة أصولاً من الجهة صاحبة العلاقة. ‏

- أن تكون واقعة ضمن التجمعات السكنية وأن يؤكد المهندس المعتمد ذلك بتقريره. ‏

- أن لا يتجاوز مبلغ القرض 50% من القيمة المقدرة لعقار الضمانة. ‏

10- يمكن قبول العقار الممول سابقاً بقرض من المصرف كضمان القروض الإنمائية لأصحاب الفعاليات الاقتصادية والخدمية والسياحية وفق الشروط التالية: ‏

- ان يكون مضى خمس سنوات (للقروض الاستثمارية) وثلاث سنوات (لقروض الأفراد العادية) أو أكثر على منح القرض السابق، ولا يقبل تسديد الأقساط المسبق. ‏

- أن يكون المقترض من الملتزمين بتسديد أقساط القرض السابق. ‏

- أن يكون مجموع القرض الجديد مع رصيد رأسمال القرض السابق مغطى بالنسبة المطلوبة من القيمة التقديرية لعقار الضمانة وحسب نوع وأجل كل قرض. ‏

11- لا تقبل العقارات الخاضعة للتحديد والتحرير (عقارات التصرف) كضمانة للقرض الإنمائي. ‏

‏ خطوات منح القروض الإنمائية ‏

1- يتم تسجيل طلب القرض لدى الفرع المعني في حال عدم تجاوز مبلغ القرض 5000000 ل.س خمسة ملايين ليرة سورية، ويرسل طلب شرطي للموافقة على تسجيل الطلب وتشكيل اللجان الفنية والمالية إلى الإدارة العامة إذ تجاوز المبلغ المطلوب عن المبلغ المذكور آنفاً بعد إرفاقه ببيان قيد لعقارات الضمانة والوثائق الأساسية للدخل. ‏

2- تستوفى أجور الكشف الفني على الضمانات بنسبة (واحد ونصف بالألف) من مبلغ القرض على ألا يقل عن 2000 ل.س ألفي ليرة سورية ولا يتجاوز 50000 ل.س خمسين ألف ليرة سورية إضافة إلى أجور السيارة. ‏

3- أن يتمتع طالب القرض بالملاءة والقدرة على سداد أقساط القرض. ‏

4- يتم تنظيم بطاقة استعلامات أو تقرير مالي (حسب الصلاحيات) عن وضع طالب القرض المالي وملاءته حسب الأصول، ويعتبر الفرع أو اللجنة المكلفة مسؤولين عن المعلومات الواردة في هذه البطاقة. ‏

5- يتم البت بطلبات القروض التي لا تتجاوز مبالغها (3000000) ثلاثة ملايين ليرة سورية من قبل اللجان التسليفية بالفروع، وتحال طلبات القروض التي تتجاوز مبالغها 3000.000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى الإدارة العامة للبت بها حسب الصلاحيات التسليفية. ‏

6- يطبق بحق المقصرين عن سداد أقساط القروض الممنوحة لهم الإجراءات القانونية المطبقة على القروض الاستثمارية. ‏

7- لا تقبل الطلبات المشروطة بنقل ملكية العقار موضوع القرض لطالبه أو أحد أصوله أو فروعه أو الإخوة أو الزوج قبل استعمال أموال المصرف. ‏

8- يجب ان يكون طالب القرض الإنمائي هو صاحب الدخل المقدم ولا يقبل كفلاء الدخل إلا في حالة كون طالب القرض غير سوري عندها يطلب كفيل متضامن سوري. ‏

9- لا تقبل طلبات المغتربين للحصول على القرض إلا إذا كان لهم فعالية اقتصادية أو خدمية أو سياحية ضمن القطر. ‏

كما نص مضمون التعديل استمرار العمل بكافة التعاميم الصادرة لبعض الفروع الخاصة بالقروض التنموية من حيث تخفيض الحد الأدنى وقبول عقارات التصرف واعتبارها سارية على القروض الإنمائية، علماً بأنه تم تدارك وتصحيح بعض ما ورد بالتعليمات التطبيقية المعمول بها. ‏

وأشار إلى أن هذه التعديلات جاءت استناداً لقرار وزير المالية رقم 13 تاريخ 21/5/2009 والقاضي بتعديل بعض المواد الواردة بنظام عمليات المصرف. ‏

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...