الاقتصاد تعفي التجار المتهربين جمركياً من غرامات مكتب القطع حتى نهاية 2012

01-02-2012

الاقتصاد تعفي التجار المتهربين جمركياً من غرامات مكتب القطع حتى نهاية 2012

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار القرار رقم 300 والقاضي بإعفاء البضائع التي لم يصدر بها أسعار استرشادية من غرامة مكتب القطع حتى نهاية عام 2012 وبعدها يعاد العمل بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة النافذة بهذا الشأن شريطة التزام الأمانات الجمركية في حال وجود إضافة اختيارية على البيان الجمركي بنسبة تتجاوز الـ10% بإيضاح قيمة الإضافة الاختيارية على نسخة إجازة الاستيراد الخاصة بالجمارك والتي ترسلها إلى مصرف سورية المركزي مع ذكر ما يشير إلى خضوع البضاعة لأسعار استرشادية أو غير استرشادية، وشريطة إرفاق صورة عن إشعار تصريف القطع الأجنبي عن هذه الإضافة الاختيارية مع نسخة إجازة الاستيراد التي ترسل عادة إلى مصرف سورية المركزي على أن يعمل بالقرار الجديد بدءاً من 30/1/2012.
وفي هذا السياق قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أبو الهدى اللحام إن أغلب التجار كانوا يخفضون أسعارهم قبل وصولها للجمارك ليتهربوا من الرسوم، وحالما تكتشف الجمارك هذا الأمر فإنها ترفع السعر بناء على سعرها الاسترشادي، وتحيل التاجر للبنك المركزي ليدفع مخالفة بناء على محاولة تهربه من الغرامات والرسوم الجمركية، وبموجب القرار الجديد الذي وصفه بالجيد جداً فإن الاقتصاد أعفت التجار المخالفين للأسعار الاسترشادية التي تضعها الجمارك من غرامة مكتب القطع التي كان يتقاضاها المركزي، مؤكداً بأن هذا القرار هو من مصلحة التاجر والمستهلك، فالتاجر يضع التسعيرة التي تناسب السوق بالأصل وهو لن يرفع الأسعار في السوق على مزاجه بناء على هذا الإعفاء، فالسوق يعدل نفسه بنفسه، كما أن المستهلك سيتستفيد من القرار الجديد لأن الغرامة التي كان يفرضها المركزي على التاجر المخالف كانت ستنعكس مباشرة على المستهلك. وبموجب هذا القرار فإن التاجر سينافس ولن يخزن بضائعه.
هذا ويعتبر القرار المذكور تعديلاً للقرار السابق رقم 632 تاريخ 2/3/2010 الذي ينص على أنه تعفى من غرامة مكتب القطع البضائع التي صدر فيها أسعار استرشادية ودون تحديد أي مدة، والبضائع التي لم يصدر بها أسعار استرشادية لمدة ثلاثة أشهر، ولا يشمل الإعفاء البضائع المسجل بها بيانات جمركية تفصيلية والتي يتم ضبط مخالفتها أصولاً وفي هذا الحال يمكن لأصحاب العلاقة تقديم طلبات لتخفيض الغرامات وتدرس كل حالة على حدة وتعرض على وزارة المالية، وينص القرار 632 أيضاً على إعفاء المواد الأولية اللازمة للصناعة التي رسمها الجمركي 5% وما دون من غرامة مكتب القطع.

رغد البني

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...