قرار بإلغاء عقود «تعمير الشام» وإعادة الأموال إلى أصحابها

30-03-2008

قرار بإلغاء عقود «تعمير الشام» وإعادة الأموال إلى أصحابها

(أخي المواطن.. أختي المواطنة.. لا تدعوا الفرصة تفوتكم.. لدينا بيت حلم حياتكم سنقدمه على طبق مصنوع من ورق أبيض، تزينه مقاطع طولية وعرضية لتقسيمات بيت أحلامكم العصري وتحيط به الأشجار الخضراء والمسطحات المائية وغيرها ما يسر الخاطر) 
 هذا أنموذج يتم التداول به منذ سنوات على صفحات الصحف الخاصة الإعلانية كدعاية لشركات ما يسمى شركات التطوير العمراني التي ظهرت بهدف حل أزمة السكن لأصحاب الدخل المحدود حيث بدأنا نقرأ عن العديد من الإعلانات التجارية التي تشير إلى إمكانية الحصول على منزل بالتقسيط المريح، وبأسعار مخفضة ومغرية للمواطن الباحث عن سكن، فسارع الكثير إلى حجز منزل لدى هذه الشركات بعد أن دفع الدفعة الأولى التي تتراوح بين 200 ألف و400 ألف ليرة سورية، بضمانة عقد بيع بين الشركة والمواطن الذي استند إلى مصداقية هذه الشركات بتذييل إعلاناتها بموافقة وزارة الاقتصاد بإنشاء شركة مساهمة مغفلة، وأن أمواله التي يدفعها محمية بالقانون، لكن هل هذا كاف لمشروعية هذه الشركات العقارية؟ فترخيص وزارة الاقتصاد، وفي المادة الثانية من قرار وزارة الاقتصاد رقم 2689 تاريخ 14/11/2006 ينص صراحة (إن هذا القرار لا يعفي الشركة من الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها من الوزارات والجهات الرسمية الأخرى حسب الأنظمة النافذة المعمول بها قبل إجراءات الشهر) وبذلك اعتماد المواطن على قرار وزارة الاقتصاد خطأ وقع به مع الشركة، رغم أن الجهات المعنية كانت قد أكدت في أكثر من مناسبة، منع الإعلان من خلال الصحف المحلية والخاصة عن الاكتتاب لدى هذه الشركات قبل أن تحصل على جميع الموافقات الرسمية، ولكن الصحف الخاصة الإعلانية تحديداً لم تلتزم بالقرار وبقيت تسوق لهذه الشركات بهدف الربح، وبعيدا عن مصلحة المواطن، وما بين أيدينا قصة تتعلق بإحدى هذه الشركات هي شركة تعمير الشام المرخصة من وزارة الاقتصاد لمشاريع السكن والاصطياف أبرزها: مشروع فيلات بيت جن- مشروع فيلات الواحة- أبراج دروشا السكنية- فضلاً عن مشروع شقق الواحة السكنية، إلا أن تعمير الشام ارتكبت مجموعة من المخالفات العقارية التي أشار إليها القرار برقم 1946/1 من رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 25/2/2008.
طلبت لجنة القرار 206 والتي تمثل وزارات الداخلية والإسكان والإدارة المحلية والسياحة والاقتصاد والمكلفة التحقيق في المخالفات العقارية المرتكبة من قبل الشركات العقارية وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، إلغاء عقود شركة تعمير الشام وهي شركة مساهمة مغفلة، بدأت برأسمال 5 ملايين لتصل إلى 270 مليون ليرة وإعادة الأموال المقبوضة بموجبها مع فوائدها القانونية في مشروع بيت جن استناداً إلى قائمة العقود والمبالغ المقبوضة المقدمة من الشركة خلال مدة شهر وتكليف وزارة الاقتصاد والتجارة، متابعة تنفيذ ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال التباطؤ أو عدم التنفيذ...
واقترحت اللجنة المذكورة على وزارة العدل تطبيق النصوص القانونية النافذة بحق الشركة أو العمل على استصدار نص قانوني يجرم مثل هذه المخالفات منعاً لتكرارها وإساءتها للبيئة الاستثمارية ومن وزارة الإعلام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب تراخيص المطبوعات والإذاعات الخاصة التي قامت وتقوم بنشر إعلانات عن مشاريع بيع المساكن والشقق والفيلات قبل الحصول على التراخيص اللازمة لتشييد هذه المشاريع بحسب طبيعتها وموافقة الجهات المعنية على نشر هذه الإعلانات مخالفةً بذلك كتاب وزارة الإعلام.
وقد قامت الشركة المذكورة بالإعلان والترويج عن المشروع قبل الحصول على الموافقات والتراخيص أصولاً وخلافاً للقرار 16/م الصادر عن مجلس الوزراء والناظم لإحداث المجتمعات العمرانية الجديدة ولتعميم رئيس مجلس الوزراء للمحافظين وقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 2689 تاريخ 14/11/2006 المادة الثانية منه إضافة إلى إبرامها عقوداً مع المواطنين وتقاضي دفعات أولى وأقساط شهرية مع شروط للتسجيل والتسليم دون إمكانية الالتزام بهذه الشروط لكون العقار الأصلي رقم 6182 كبيراً جداً وبمساحة تقارب 21 مليون م2 وفي منطقة حدودية والصعوبة البالغة في إفرازه كملكيات بحسب المديرية العامة للمصالح العقارية عدا أن التسجيل المنصوص عنه في العقد للمستفيدين يستلزم أصولاً حصولهم على موافقات أمنية لكون المنطقة حدودية، ما يحول دون إتمام الإفراز والتسجيل في الدوائر المختصة والإخلال تالياً بتنفيذ العقود المبرمة..
وبينت اللجنة أيضاً أن البيع تم لفلل غير مرخصة ومخالفة للأنظمة والقوانين ما يستوجب فسخ العقود.
وأشارت اللجنة إلى العديد من القرارات الصادرة منها قرار وزير الاقتصاد بترخيصها باسم شركة تعمير الشام للاستثمارات بتاريخ 14/11/2006 وبرقم 2689 وقرار رقم 694 تاريخ 9/4/2007 بزيادة رأسمالها إلى 100 مليون ليرة وقرار 32 تاريخ 7/1/2008 لزيادة رأسمالها بموجب قيمة العقارات ذوات الأرقام 174-155- 148 من المنطقة العقارية كوكب ليصبح 270 مليون ليرة.
وتسجيلها في نقابة مقاولي الإنشاءات بريف دمشق برقم 2172 تاريخ 17/1/2007 وتصنيفها باختصاص المباني فئة ثانية والتي تحدد الحد الأعلى لقيمة المشروع المسموح به بنحو 200 مليون ليرة بالقرار 1925 تاريخ 31/12/2007 حيث اشترت الشركة أرض المشروع في 24/4/2007 أي بعد صدور القرار 16/م الناظم لإحداث المجتمعات العمرانية وتثبيت البيع من مالكي العقار المذكور والالتباس بمساحة العقار حيث ورد 245 فداناً بدلاً من 245 قيراطاً المدون لدى المصالح العقارية والمقسم إلى 57 عقاراً كملكيات فقط.
وأشارت اللجنة أيضاً إلى رأي بلدية مزرعة بيت جن والتي يقع العقار على أرضها حيث بينت عدم إمكانية منح الترخيص الزراعي إلا بعد الإفراز والحصول على الموافقة الأمنية مع تبليغ صاحب العلاقة أصولاً.
وكتاب محافظ ريف دمشق إلى بلدية الدروشة رقم 8942 تاريخ 17/12/2007 بإيقاف مشروع الشركة في الدروشة لحين نقل الملكية إلى الشركة حيث إنها تسوق وتنفذ المشروع بموجب ترخيص صادر باسم مالكي العقارات وكتاب آخر لتوجيه وسائل الإعلام بعد نشر أي إعلان للشركات العقارية في بلدتي حينة والدروشة وغيرها قبل حصولها على الموافقات اللازمة والنظر باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركات العقارية التي تنشر إعلاناتها مدعية أنها حاصلة على موافقة وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمحافظة والوحدات الإدارية.
وأكدت اللجنة أخيراً ضرورة تفعيل دوائر متابعة تنفيذ المجتمعات العمرانية والضواحي السكنية المحدثة بموجب قرار وزير الإدارة المحلية والبيئة في مديريات الخدمات الفنية بالمحافظات بناء على تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 5071/15 تاريخ 26/8/2007 في منح الموافقة اللازمة للإعلان عن الاكتتاب لشركات بناء وبيع المقاسم ومتابعة نشر الإعلانات والتأكد من حصول هذه الشركات على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية وفتح السجلات بخصوصها...

صالح حميدي- محمد عيد

المصدر: الوطن السورية

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...