المركزي ينظّم بيع القطع الأجنبي لمؤسسات الصرافة المرخّصة

02-05-2016

المركزي ينظّم بيع القطع الأجنبي لمؤسسات الصرافة المرخّصة

اعتمد “مصرف سورية المركزي” تعليمات تطبيقية جديدة، لعمليات بيع العملات الأجنبية إلى مؤسسات الصرافة المرخّصة.

وتضمّن القرار الجديد الذي حمل الرقم /604/ل.أ/، في مادته الأولى أحكاماً عامة، يبيع المركزي بموجبها العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية وفق آلية وأحكام وضعها لهذا الخصوص.

بالنسبة لسعر الصرف، فقد نصّت التعليمات الجديدة على اعتماد السعر المحدد وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، لغايات تمويل المستوردات الصادرة يومياً عن “مصرف سورية المركزي”.

وفيما يتعلّق بآلية بيع القطع الأجنبي، فيمكن للمركزي بيع العملات الأجنبية لمؤسسات الصرافة المرخّصة وفق السعر المحدّد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عنه، وفق آلية جديدة.

كما تقدّم مؤسسات الصرافة المرخصة بموجب الآلية، طلباتها لشراء القطع الأجنبي من “المصرف المركزي” إلى ديوان المصرف بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحاً، وفق استمارة خاصة حدّدت لهذا الخصوص، مرفقاً بها أسماء المستوردين المطلوب شراء القطع الأجنبي لصالحهم.

ويحدّد حجم طلب شراء القطع الأجنبي من المركزي، وفقاً لطلب مؤسسة الصرافة المرخّصة وبما لا يتجاوز القيمة الإجمالية للمبالغ المطلوبة، من أجل تمويل مستوردات عملاء مؤسسة الصرافة، ولا يجوز طلب تجزئة المبلغ المباع.

وتلتزم مؤسسات الصرافة بالطلبات المقدّمة من قبلها، دون حق إجراء أي تعديل عليها، فيما يحق لـ”مصرف سورية المركزي” تعديل أو إلغاء أي طلبات عائدة لعمليات شراء القطع الأجنبي منه.

وشملت التعليمات الجديدة أيضاً، أن تلتزم مؤسسات الصرافة المرخّصة، ببيع القطع الأجنبي المشترى من “المصرف المركزي” وفق أحكام هذا القرار بسعر الصرف المحدّد وفقاً لنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية، دون تقاضي أي هوامش سعرية.

أما بخصوص تدقيق الطلبات وتنفيذ عمليات البيع، يتعيّن على قسم المكتب الأمامي في “مديرية العمليات المصرفية” وبعد تدقيق الطلبات المستلمة، إبلاغ مؤسسة الصرافة بنتيجة الطلب سواء بالرفض أو الموافقة.

بالمقابل، تقوم مؤسسة الصرافة في حال الموافقة على طلبها، وعدم كفاية رصيد حسابها الجاري بالليرات السورية المفتوح لدى “مصرف سورية المركزي” بتغذية هذا الحساب، بموجب حوالات مصرفية ليصار إلى تنفيذ عمليات البيع المقبولة خلال 3 أيام عمل من تاريخ تبلّغ المؤسسة الموافقة على طلبها.

وبالنسبة لإجراءات البيع، يبيع “مصرف سورية المركزي” العملات الأجنبية – بنكنوت، وفق ما هو مبيّن في هذا للقرار، من خلال اقتطاع المعادل بالليرات السورية للمبالغ المباعة من الحساب الجاري لمؤسسة الصرافة، والمفتوح لدى المركزي، إضافةً إلى قيد المبالغ بالعملة الأجنبية في الحساب الجاري لمؤسسة الصرافة لديه، أو تسليمه نقداً.

في حين، حدّد المركزي جزاءات عدم التنفيذ، إذ يترتّب على مؤسسة الصرافة في حال عدم الالتزام بتنفيذ عملية شراء القطع الأجنبي من “مصرف سورية المركزي” خلال المدة المحددة أو الإخلال بأي من أحكام هذا القرار، دفع غرامة حدها الأدنى 100 ألف ليرة، ويتخذ المركزي الإجراءات الأخرى التي يراها مناسبة وفق لائحة الجزاءات الإدارية والإجراءات التصحيحية العلاجية.

يذكر أن، “مصرف سورية المركزي” أصدر بداية نيسان الجاري تعليمات وشروط تنظيم بيع وشراء القطع الأجنبي، مع المصارف المرخّص لها للتعامل بالقطع الأجنبي في سورية.

وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...