التفاصيل المتعلقة بالأماكن العامة التي يمنع فيها التدخين

26-04-2010

التفاصيل المتعلقة بالأماكن العامة التي يمنع فيها التدخين

نظراً للبس المرتبط بتعليمات مرسوم منع التدخين من حيث مفهوم الأمكنة العامة، والجهات المعنية بمراقبة كل منها، تنشر التفاصيل المتعلقة بالأماكن العامة التي يمنع فيها التدخين والجهات المعنية بتطبيق تعليمات المرسوم، بالإضافة إلى القرارات الكاملة حول كتابة الضبوط بحق المخالفين وطرق إحالتها للقضاء،  إضافة لنشر نوعية المخالفات التي نص عليها المرسوم والجهات المختصة بتطبيق العقوبة فيها والتي حددها القرار رقم 23 م.و تاريخ 1/4/2010 حيث جاء فيه:

مادة 1: تحدّد الأماكن العامة المشملة بالمادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009، والجهات المعنية المسوؤلة عن تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 وضبط مخالفات المادة 2 منه وفقاً لما يلي:


تلتزم الجهات المبينة في المادة الأولى تحت مسمّى "الأماكن العامة" بوضع شارة منع التدخين، المحدّدة من قبل وزارة الإدارة المحلية بالتنسيق مع وزارة الصحة، وذلك بشكل واضح، وفي عدة مواضع بارزة ضمن جميع الأماكن التي تشغلها.

مادة ـ 3: تصدر الوزارات والجهات المعنية جميع التعليمات والقرارات الخاصة بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 وفي الأماكن المدوّنة بجانب كل منها، إضافة لما هي مخوّلة به بموجب القوانين والأنظمة النافذة.

مادة ـ 4: بما لا يتعارض مع قرارات الوزارة المختصة يصدر آمر الصرف في كل جهة عامة قراراً بتسمية أحد العاملين في هذه الجهة أو أكثر كضابطة عدلية مكلفة بمتابعة تنفيذ أحكام المادة 2 من هذا القرار وضبط المخالفات وتنظيم الضبوط بحق المخالفين بعد تأديته اليمين القانونية أمام المحكمة المختصة ويزوّد كل شخص مخوّل ببطاقة مميزة وغيرقابلة للتزوير تحمل صورته الشخصية.

مادة ـ 5: يمكن للجهات التي لديها ضابطة عدلية بموجب القوانين والأنظمة الخاصة بعملها أن تكلّف هذه الضابطة بضبط مخالفات المادة 2 من أحكام المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 بموجب قرار يصدر عن الوزير المختص.

مادة ـ 6: تحدّد الجهات المسؤولة عن تطبيق وضبط مخالفات أحكام المواد (3،5،6،17) من المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 وفق التالي:

 

مادة ـ 7: تحدّد الجهات المسؤولة عن تطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009 في المحال العامة والفنادق وضبط المخالفات وفق التالي:


 


مادة ـ 8: عملاً بأحكام المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009:

أـ تحدّد نسبة المساحة المخصّصة للمدخّنين في المحال العامة المفتوحة بشكل كامل "لا يوجد سقف ولا جدران" بنسبة 70% من مساحة هذه المجال.

ب ـ تحدّد نسبة المساحة المخصّصة للمدخنين في المحال العامة المفتوحة بشكل جزئي "الجدران ثابتة والسقف يحوي فتحة أو فتحات بنسب من مساحته" بنسبة تعادل "مساحة الفتحة أو الفتحات من مساحة السقف" من النسب المسموحة للتدخين من مساحة الأمكان التي ينطبق عليها تعريف المحال العامة الواردة في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 62 للعام 2009.

ج ـ تحدّد نسبة المساحة المخصّصة للمدّخنين في المحال العامة المفتوحة بشكل جزئي "الجدران ثابتة والسقف مفتوح بشكل كامل، أو السقف ثابت ولا يوجد ثلاثة جدران على الأقل" بنسبة 70% من مساحة المحل العام شريطة اتخاذ الاحتياطات والتدابير التي تضمن التهوية الكافية وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة السياحة.

دـ في حال وجود عدة صالات مخصّصة لتقديم الطعام أو المشروبات ضمن المنشآت الفندقية السياحية يمكن تخصيص صالة من هذه الصالات للمدخّنين شرط وجود نظام تهوية موصف من قبل وزارة السياحة بموافقة وزارة الصحة. ووفق التعليمات التنفيذية التي ستصدر عن وزير السياحة.

ه ـ تكلّف لجنة مشتركة من وزارتي السياحة ووزارة الصحة بإصدار التعليمات الخاصة بالمقاهي.

و ـ فيما يتعلق بـ "الحفلات الخاصة والمؤتمرات" التي تقام ضمن المنشآت الخاضعة لإشراف ورقابة وزارة السياحة وفق المادة 7 يتم تحديد منع أو السماح بالتدخين وفق الاتفاق الجاري بين المنشأة والجهة المنظمة على أن يعلم المدعوون بذلك مسبقاً.

ز ـ تحدّد نسبة غرف الفنادق المخصّصة للمدخنين بنسبة 70% من إجمال عدد الغرف، وأن تكون ضمن أدوار خاصة بالمدخنين وفي حال كان عدد الأدوار لا يسمح بتخصيص أدوار كاملة للمدّخنين وفق النسب المحدّدة يتم حصر الغرف المخصّصة للمدّخنين في جهة واحدة من الأدوار بما يضمن تحقيق النسبة المحددة المطلوبة "وفق التعليمات التي ستصدر عن وزير السياحة"، ويترك الإدارة المنشأة تخفيض نسبة غرف المدّخنين إذا ارتأت ذلك وبما يخدم مصلحة غير المدّخنين.

مادة ـ 9: تعتبر كلمة "المنشآت" الواردة بالفقرة ب من المادة 18 من المرسوم التشريعي رقم 62 للعام 2009 شاملة للمنشآت الحكومية.

مادة ـ 10: تصدر الوزارات والجهات المعنية كل فيما يخصّه التعليمات والقرارات الخاصة بتطبيق أحكام المواد ؟؟؟ (6،7،8،9،10،18) من المرسوم التشريعي رقم 62 لعام 2009.

مادة ـ 11: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره.


 

التعليقات

يعني بدكن يانا نبطل الدخان قسريا والله هادا مو حل منوب

المرسوم اكثر من رائع.. ياريت أخوانا وأهلنا اللي بدخنوا يشعروا بالكبار المابدخنو والصغار اللي مالون ذنب إلا أنون من العلية الكريمة

شكر للسيد الرئيس على هذا المرسوم ولكن انا متاكد ان المرسوم لن يطبق بل وسيكون طريق جديد لنشر الرشوة والفساد وانا متاكد انه لن يطبق شعبنا وللاسف اقولها وانا الذي هاجرت هربا من هذا الشعب: شعب *****

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...