مسودة مشروع قانون تأهيل القطاع العام الصناعي

25-04-2007

مسودة مشروع قانون تأهيل القطاع العام الصناعي

كان مشروع قانون التأهيل بصيغتيه اثار خلافات كبيرة في الرؤى بحيث اتهم فريق وزارة الصناعة معارضيه بالسعي الى خصخصة القطاع العام مما قد يتسبب بهزات اجتماعية بسبب وجود عمالة فائضة فيه.‏

المشروع مثار الخلاف لا يشير للاتجاه الى الخصخصة بل الى رفع وزارة الصناعة عن القطاع العام مع معالجة اوضاع عمالة باعادة التدريب والتأهيل وتأسيس يحافظ على مكتسباتهم.‏

وهو من جانب اخر يسعى للانسجام مع التوجه الحكومي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي بحيث يصبح اساس دور القطاع العام اقتصاديا يستطيع من خلاله العيش في بيئة تنافسية.‏

وتضمنت مسودة المشروع ثمانية ابواب اولها احكام أساسية وثانيها لتأهيل الوحدات الاقتصادية والثالث تحت عنوان (المجلس الاعلى لتأهيل القطاع العام) والرابع الهيئة التنفيذية اما الباب الخامس فتحدث عن استثمار الوحدات الاقتصادية فيما خصص الباب السادس للصندوق الاقتصادي الاجتماعي والسابع هيئة ادارة الاصول اما الباب الاخير فلاحكام الرقابة.‏

واذا كان هناك اتفاق على الاحكام الاساسية فقد فصل هذا الباب بمعايير المحاسبة والتدقيق الداخلي الذي عرفه بالتقييم المنهجي والرقابة على العمليات المختلفة داخل الوحدة الاقتصادية لتحديد دقة وموثوقية المعلومات والتقارير المالية والمخاطر التي تحيط بالوحدة والالتزام بالانظمة والقوانين النافذة وبمعايير التشغيل وكفاءة استخدام الموارد وتحقيق اهداف الوحدة الاقتصادية بفعالية.‏

كما تحدث عن المقصود بشركات التدقيق والتقييم والشركات المشتركة التي يتميز بالكفاءات الادارية والموارد المالية واستخدام تقانة المعلومات والاتصالات بحيث تقوم على تعاون بين القطاع الخاص (المحلي والخارجي) ومنشآت القطاع العام القائمة.‏

وفصل ايضا في الشركة الاستراتيجية ومفهوم توسيع قاعدة الملكية وقيمة السوق العادلة.‏

مع تفصيلات اخرى حول عمليات التأهيل ومعايير المحاسبة واحداث مديريات للتدقيق الداخلي ووضع نظام الرقابة الداخلية وميثاق للتدقيق الداخلي وفتح الباب في المادة الخامسة من الاحكام الاساسية على جواز اخضاع اي من المؤسسات والشركات والمنشآت العامة لاحكام هذا القانون بقرار من رئاسة مجلس الوزراء.‏

وفي مجال تأهيل الوحدات الادارية اوجب المشروع على الهيئة انهاء عملية التأهيل لكافة الوحدات الاقتصادية خلال اربع سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون وحدد اولويات التأهيل او خضوع الوحدات الاقتصادية للتأهيل واعطى الهيئة امكانية الاستعانة ببيوت الخبرة السورية والخارجية المعتمدة للقيام بعملها.‏

وفي المادة التاسعة اكد المشروع على وجوب ان يتم تقييم اصول والتزامات الوحدات الاقتصادية المطروحة للاستثمار او للشراكة الاستراتيجية او توسيع قاعدة الملكية باكثر من طريقة محاسبية ومن قبل ثلاثة اطراف مستقلة على الاقل بغية الوصول الى قيمة السوق العادلة.‏

وطالبت المادة 10 من المشروع باحداث مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى لتأهيل القطاع العام يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري يكون مقره في مدينة دمشق,يرأسه رئيس مجلس الوزراء .‏

ومهمة المجلس رسم السياسات العامة التي يتطلبها التأهيل والاشراف على عملية التأهيل والموافقة على القرارات المتعلقة به والاستثمار والشراكة الاستراتيجيةوتوسيع قاعدة الملكية وعقود الإدارة وتغيير النشاط أو إيقافه. كما طالب المشروع باحداث هيئة تنفيذية لتأهيل القطاع العام تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالمجلس الأعلى ويكون مقرها دمشق.مهمتها إصدار التعليمات التنفيذية والقرارات التنظيمية لهذا القانون.‏

وتختص الهيئة بشؤون تأهيل القطاع العام لتحقيق جملة من الأهداف أهمها زيادة كفاءة وإنتاجية وتنافسية الوحدات الاقتصادية وإيقاف الهدر من المال العام وترشيد إنفاقه والتعامل مع مشكلة العمالة الفائضة دون المساس بحقوق العاملين ومكتسباتهم.‏

واشترطت المادة 22 التزام الهيئة بقواعد الشفافية والمنافسة العادلة.‏

كما أكدت المواد حتى 35 من المشروع على مسألة استثمار الوحدات الاقتصادية ومن الآليات المتاحة واستخدام كافة السبل التي تؤدي لزيادة النشاط وإن لم تفلح يمكن التوصية بتصفية الوحدة الخاسرة بقرار من مجلس الوزراء. وطالبت المادة 25 عدم الجواز لوزارة المالية استجرار أية مبالغ نقدية من الوحدة خلال السنة المالية فيما عدا الضرائب والرسوم المترتبة كما لا يجوز توزيع ارباح سنوية إلا بعد استكمال رسملة الوحدة والانتهاء من عملية التأهيل.‏

اما المادة 29 فقالت: بخضوع الوحدات الاقتصادية إلى قانون العمل وتعديلاته مع المحافظة على حقوق ومكتسبات العاملين. وتضع الهيئة نموذجا موحدا لنظام العاملين كما نصت المادة 30 على خضوع الوحدات الاقتصادية المؤهلة الى احكام قانون التجارة السوري وتعديلاته.‏

كما خصصت المادة 33 لحق الوحدات الاستفادة من المنح والهبات الممنوحة لها وذلك بموافقة مجلس الوزراء.‏

المادة 36 قالت يحدث صندوق يسمى الصندوق الاقتصادي الاجتماعي يتبع لرئيس مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقره دمشق وتستخدم موارد الصندوق لتمويل عملية تأهيل الوحدات وتسديد مستحقات العمال الراغبين في التقاعد المبكر وتمويل الانشطة الاقتصادية والاستثمارات الجديدة ذات الريعية الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية ويجوز للصندوق استثمار امواله بموافقة رئيس مجلس الوزراء لشراء سندات الخزينة وشراء اسهم والمساهمة في إنشاء صناديق استثمار مشتركة وأي استثمار اخر يوافق عليه المجلس ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء حسب المادة 4 احداث هيئة لإدارة الأصول مهمتها إدارة الاستثمارات والتصرف بالأصول الزائدة للوحدات الاقتصادية وفق احكام القانون.‏

اما احكام الرقابة فتركت المادة 45 لكل وحدة اقتصادية ان تضع نظاما للرقابة الداخلية وميثاقا للتدقيق الداخلي تلتزم به.‏

خولة غازي

المصدر: الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...