فساد ومخالفات في معمل مياه دريكيش

04-10-2007

فساد ومخالفات في معمل مياه دريكيش

وضع الجهاز المركزي للرقابة المالية يده على مجموعة مخالفات مرتكبة في معمل مياه الدريكيش وقد صدرت نتائج التحقيقات التي اجراها فرع طرطوس

بموجب التقرير 137/و تاريخ 6/2/2007 واعتمدتها رئاسة الجهاز بالكتاب رقم 628-2/100-2007 تاريخ 13/6/2007 الموجه الى المحامي العام بطرطوس ورغم تنفيذ عدد من مقترحات التقرير وتحريك الدعوى العامة بحق مدير المعمل وامين المستودع والمتعهد الا ان بعض المقترحات الاخرى المتعلقة بابعاد المدير وغيره لم تنفذ لتاريخه.‏

في هذه المادة الصحفية نضع القراء بأهم المخالفات المرتكبة وبالمقترحات التي انتهى اليها التقرير وبما نفذ وما لم ينفذ منها حتى الآن املين ان يكون ما ينشر في هذا المجال درسا لكل من تسول له نفسه الارتكاب.‏

اوضح تقرير الجهاز ما يلي:‏

- قيام الادارة في معمل مياه الدريكيش بابرام محضر اتفاق رقم 8 تاريخ 12/6/2006 مع المتعهد بسام العنزروتي لبيعه كافة منتجات المعمل بالاضافة الى المخزون الموجود لديه حينها ولغاية 31/12/2006 استنادا الى خطة انتاجية وتسويقية متفق عليها من قبل كلا الطرفين.‏

اتخاذ اجراءات وقرارات خاطئة ناتجة عن عدم انسجام عناصر الادارة في المعمل مما ادى الى الحاق الضرر بامواله بالاضافة لظهور تقصير من قبل المتعهد وعدم التزامه بتنفيذ محضر الاتفاق وتحمل المعمل خسائر ناتجة عن عدم تحقيق الخطة الانتاجية والتسويقية مما ادى الى انعكاس سلبي على الدورة المالية وتوقف المعمل عن الانتاج بشكل كلي.‏

- تريث اللجنة الانتاجية بمطالبة المتعهد بغرامات التأخير التي بدأت اعتبارا من الشهر الثاني للتنفيذ بشهر تموز 2006 الى ان وصلت لمبلغ 4,439,119 ل.س مخالفين بذلك صراحة احكام ونصوص محضر الاتفاق اما الفائدة القانونية وبواقع 9% المترتبة على قيمة هذه الغرامات فاللجنة الانتاجية بالمعمل والمتعهد يتحملونها بالتكافل والتضامن.‏

- البدء بخط الانتاج الجديد في 4/10/2006 وكانت هناك مواد بقيمة 2,097,175 ل.س وهذه المواد لا يمكن استخدامها الا على خط الانتاج القديم وهذا ما ادى الى ان تصبح عديمة الجدوى, والى هدر قيمتها وكان يجب الاستمرار بتشغيل الخط القديم ليتم استثمار تلك المواد وفق المخطط لها ووفق مقترح اللجنة المشكلة بالقرار رقم 88 تاريخ 27/6/2006 الذي يقضي باستخدام هذه المواد قبل البدء بخط الانتاج الجديد وحيث ان مدير المعمل هو صاحب القرار فانه يتحمل المسؤولية المادية المتمثلة بالفرق بين تكلفة استجرار المواد وبين قيمتها البيعية.‏

- عدم قيام المتعهد باستجرار الكميات حسب محضر الاتفاق مما ادى الى توقف المعمل كليا عن الانتاج ولمدة سبعة ايام على خط التعبئة القديم ومدة 12 يوما على خط التعبئة الجديد وبعملية حسابية تكون الخسارة الاجمالية للخطين القديم والجديد بحدود 750 الف ليرة وهذا المبلغ كحد ادنى يتحمل مسؤوليته المتعهد بالكامل ويجب تحصيله منه اضافة الى مصادرة مبلغ مليون ليرة الموضوع كتأمينات حسن استجرار باعتباره قد اخل بشروط الاستجرار المتفق عليها عقديا لكن تم محاباة المتعهد المذكور من قبل امين المستودع للانتاج الجاهز حيث قام الاخير بتسليم المتعهد الكميات المنتجة والمصنعة .‏

اخيرا قبل ان يتم تصريف المنتج المصنع اولا وهذه المخالفة تستوجب المسؤولية حيث ان امين المستودع سهيل ذكي جرجس حقق منفعة شخصية له وخالف اصول وتعليمات الخزن والمحضر رقم 141 تاريخ 5/7/2006 القاضي بعدم طرح المنتج الجديد الا بعد نفاذ المنتج القديم وبذلك فهو مسؤول عن ذلك مسؤولية مادية ومسلكية لتجاوزه الاجراءات الصحيحة كما ان قام بزرع الخلاف واستغلاله بين مدير المعمل والمدير التجاري وذلك استنادا لاحكام المواد 366 من قانون العقوبات العام الامر الذي ادى الى الحاق ضرر كبير باموال المعمل تمثل في قيمة المخزون من المنتج بعد استبعاد القيمة البيعية له علما ان قيمة المنتج استنادا لمحضر الجرد الجاري بتاريخ 9/1/2007 هي (10,066,648) عشرة ملايين وستة وستون الفاً وستمئة وثمانية واربعون ليرة .‏

انتهى تقرير الجهاز المركزي الى المقترحات والتوصيات التالية: اتخاذ الاجراءات السريعة لبيع المنتج المخزن بالسرعة الممكنة قبل انتهاء صلاحيته.‏

اتخاذ الاجراءات المناسبة لبيع المواد الاولية التي كانت تستخدم على الخط القديم ولاي قطاع او جهة.‏

التقيد التام بالانظمة والتعليمات النافذة والتي تخص منها القانون 51 لعام 2004 المتضمن نظام العقود.‏

فرض عقوبة الانذار بحق أعضاء اللجنة الانتاجية الدائمة في المعمل والمؤلفة من المدير المالي سمير ابراهيم شعبان -المدير الفني والانتاجي مهنا احمد مهنا- امين السر ومعاون المدير السيد سهيل احمد محمد.‏

فرض عقوبة الحسم من الاجر الشهري بنسبة 5% لمدة ستة اشهر بحق المدير التجاري السيد سامي يوسف حمود وابعاده عن عمله للاسباب الواردة في متن التقرير.‏

احالة كل من السادة التالية اسماؤهم الى القضاء المختص:‏

سهيل ذكي جرجس امين مستودع الانتاج التام وابعاده عن العمل المكلف به.‏

يوسف احمد بدور مدير المعمل ورئيس اللجنة الانتاجية وابعاده عن العمل المكلف به.‏

المتعهد بسام العنزروتي وذلك للاسباب الواردة بالتقرير.‏

تغريم يوسف احمد بدور مدير المعمل بالفرق بين تكلفة استجرار المواد وقيمتها البيعية ان تمكنت الادارة من بيعها أو بيع جزء منها ويتحمل المسؤولية المادية كاملة اضافة الى المسؤولية المسكلية وذلك بعد تشكيل لجنة لدراسة مبلغ المواد المذكورة بضوء الشرط المذكور وموافاتنا بالنتائج ليصار الى اتخاذ الاجراء المناسب بحقه.‏

اقامة دعوى الحق المدني بحق المتعهد بسام العنزروتي للمطالبة بالاضرار الناتجة والتي لحقت بالشركة من جراء عدم استجرار المنتج المخزن بقيمة 10,066,648 ل.س.‏

القاء الحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتعهد ضمانا للمبالغ التالية 4439119 ل.س غرامة التأخير المترتبة نتيجة نكوله بالتنفيذ و552500 ل.س العطل والضرر نتيجة توقف المعمل كليا عن العمل.‏

من خلال المتابعة علمنا انه تم صدور القرار 192/ج.م.ر لعام 2007 عن السيد رئيس الجهاز بدمشق القاضي بوضع الحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمتعهد وعلى اموال زوجته ان وجدت ضمانا لمبلغ 4,991,619 ل.س وحركت الدعوى بحقه.‏

كما تم تحريك الدعوى العامة من قبل محامي عام طرطوس بحق المدير وامين المستودع والمتعهد لكن يبدو انه لم يتم استجوابهما حتى الآن وتم فرض عقوبة الانذار بحق كل من المدير المالي - المدير الفني والانتاجي و امين السر ومعاون المدير وابعاد المدير التجاري مع فرض عقوبة الحسم (قيل انه انتقل بناء على طلبه الى خارج المعمل).‏

لم يتم ابعاد المدير ولا امين مستودع الانتاج التام عن عملهما ومازالا يقومان بالمهام الموكلة اليهما حتى الآن مع العلم انه تم ابعاد المدير المالي سمير ابراهيم شعبان عن عمله رغم عدم وجود اقتراح من الجهاز بذلك حيث اصدر وزير الصناعة بناء على اقتراح المؤسسة العامة للصناعات الغذائية قرارا بتاريخ 13/9/2007 عهد بموجبه لعلي ابراهيم جنيدي بوظيفة المسؤول المالي في المعمل بدلا من سمير شعبان.‏

اما بالنسبة لتغريم مدير المعمل بالفرق بين تكلفة استجرار المواد وبين قيمتها البيعية في حال تمكن الادارة من بيعها او بيع جزء منها فقد علمنا ان اللجنة المطلوب تشكيلها في هذا المجال لم تشكل وبالتالي لم يواف الجهاز بنتائج عملها ليصار الى اتخاذ الاجراء المناسب بحق المدير كما ورد في المقترحات.‏

في ضوء ما تقدم نسأل وزارة الصناعة والمؤسسة العامة للصناعات الغذائية عن سر عدم تنفيذ كافة مقترحات تقرير الجهاز المالي وسر تنفيذ بعض المقترحات وعدم تنفيذ بعضها الاخر ?! ونسأل ايضا عن كيفية متابعة النتائج التي توصل اليها التقرير حتى لا تتكرر المخالفات المرتكبة في هذا المعمل وغيره من معامل المؤسسة ونسأل عن قيمة المواد التي لا يمكن استخدامها الا على خط الانتاج القديم والتي هدرت وقيمتها اكثر من 2 مليون ليرة.‏

هيثم يحيى محمد

المصدر: الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...