ماذا يعني قانون الضابطة الجمركية الذي أقره مجلس الشعب

29-06-2006

ماذا يعني قانون الضابطة الجمركية الذي أقره مجلس الشعب

أقر مجلس الشعب مشروع قانون الضابطة الجمركية واصبح قانوناً وذلك في جلسة امس التي عقدت برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس.

والقانون الجديد جاء استكمالاً لقانون الجمارك وهو يتعلق بشريحة محددة تمثل نحو 30% من العاملين في الجمارك وهم عناصر الضابطة الجمركية الذين لم يشملهم قانون العاملين الاساسي والقانون المذكور يحقق الانصاف لهؤلاء العاملين اسوة بغيرهم من العاملين في الدولة.‏

بدوره الدكتور محمد الحسين وزير المالية اشار الى ان عناصر الضابطة الجمركية يستحقون تعويضات اكثر مما هو وارد في القانون , فالعاملين في الدولة يحصلون على تعويضات اكثر والارقام لاترقى الى مستوى الخطورة التي يتعرض لها عناصر الضابطة.‏

وكان مشروع القانون قد حظي بنقاش واسع خاصة المادة 22 التي تنص على انه يجوز صرف تعويض بقرار من رئيس مجلس الضابطة الجمركية لعناصر الضابطة الجمركية الذين يتضررون بخسائر مادية تعادل الخسارة الواقف اثناء قيامهم بمهمة رسمية او الخسارة الناجمة عن اسباب قاهرة.‏

كما تم التوقف مطولاً عند المادة 23 التي تتعلق بانهاء الخدمة لعناصر الضابطة الجمركية عند بلوغهم السن القانوني حسب ماهو وارد في نص القانون تبعاً للوظيفة المحددة ونذكر على سبيل المثال تحديد سن الستين لضارب الالة الكاتبة وفنيي الحاسوب واللاسلكي وعمال المقسم 50 سنة.‏

وبموجب المادة 24 من القانون يستحق عنصر الضابطة الجمركية الذي تنتهي خدمته معاشاً تقاعدياً متى أتم الخمس عشرة سنة خدمة فعلية في الدولة كما يسوى المعاش على اساس الراتب المقطوع المخصص للرتبة والدرجة التي انتهت خدمته فيها على اساس جزء واحد من 35 جزءاً من الراتب ويستحق عنصر الضابطة الجمركية المسرح قبل الاستحقاق المعاشي تعويض تسريح يحسب على اساس راتب شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وراتب ثلاثة اشهر عن كل سنة من السنوات التي تليها.‏

وفيما يتعلق بالتعويضات فان لعناصر الضابطة الجمركية تعويض طبيعة عمل بنسبة 8% من الراتب المقطوع مع الاستفادة من تعويضات المسؤولية والتي تتراوح مابين 1000-1800 ليرة سورية.‏

ووافق المجلس على اضافة مادة جديدة تتعلق بتاريخ نفاذ هذا القانون برقم 31 وبموجبها يعتبر القانون نافذاً من اول شهر يلي نشره كما تمت الموافقة ايضاً على ضم المادة المضافة الى مادة النشر الموجودة اصلاً في القانون. وتجدر الاشارة الى ان السادة الاعضاء قد طلبوا اعادة النظر بمعظم مواد مشروع القانون وذلك بموحب النظام الداخلي. وكان المجلس قد أحال في بداية جلسته اسئلة السادة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. حضر الجلسة الدكتور محمد الحسين وزير المالية والسيد جوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. ورفعت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم لمناقشة مشروع قانون قطع حسابات الموازنة العامة للدولة لعام .2004‏

 

المصدر : الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...