صندوق وطني لدعم السخان الشمسي برأسمال 25 مليار ليرة

01-07-2008

صندوق وطني لدعم السخان الشمسي برأسمال 25 مليار ليرة

اعدت وزارة الكهرباء مشروع القانون الخاص بتأسيس صندوق وطني للتحول نحو الطاقة الشمسية والاسباب الموجبة والتعليمات الخاصة به والذي رفعته الى مجلس الوزراء لدراسته واتمام صدوره وجاء في نص المشروع انه يحدث لدى المركز الوطني لدعم مشروع السخان الشمسي صندوق يسمى الصندوق الوطني يرتبط بمدير عام المركز وتتولى الشركات العامة الكهرباء في المحافظات متابعة اهداف اعمال الصندوق ويحدد رأس مال الصندوق بمبلغ وقدره خمس وعشرون مليار ليرة سورية تسدد خلال عشر سنوات من الموازنة العامة للدولة ويفتتح لدى مصرف التسليف الشعبي حساب جار خاص بالصندوق تود ع فيه مبالغ تمويل الصندوق لتحقيق اهداف المشروع وتحدد مصادر تمويل الصندوق من المبالغ المرصدة في الموازنة العامة للدولة والاعانات والهبات والتبرعات المقدمة للصندوق وفق القوانين والانظمة النافذة وتحدد مساهمة الصندوق في دعم المستفيد عن طريق هذا المشروع بنسبة 50% من قيمة الجهاز على الا تزيد على 25000 الف ل.س وتسدد باقي قيمة الجهاز من قبل المستفيد اما نقدا او تقسيطا لمدة حدها الاقصى 4 سنوات ومن دون فوائد ويتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة ومدير الصندوق‏

ويتولى مجلس الادارة تحديد اسس تمويل المستفيدين من المشروع واقرار خطة عمل الصندوق واقرار لائحة بالجهات المعتمدة المصنعة او المجمعة او المستوردة لاجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية والتي ستقوم بتأمين هذه الاجهزة للمستفيدين وفق الاسس والمواصفات المعتمدة.‏

ويستفيد من المشروع كل من يرغب بتركيب جهاز طاقة شمسية خاص للاستخدام المنزلي ومن الممكن ادارج القطاعات الاخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء وباقتراح من وزارتي الكهرباء والمالية وبالنسبة للمخالفات والعقوبات فنص مشروع القانون على تطبيق العقوبات على كل من يثبت ارتكابه مخالفة تنافي الهدف من احداث هذا الصندوق ويعاقب المزود الذي يثبت ارتكابه مخالفة التركيب الوهمي بالحبس لمدة لا تتجاوز الشهر مع شطب اسمه من لائحة الجهات المعتمدة وتغريمه بضعف قيمة الجهاز مع فوائده القانونية عن اربع سنوات وحرمانه من التعاقد مع الجهات العامة لمدة اربع سنوات وتطبيق عقوبة الحبس والغرامة بحق المستفيد في حال ثبوت تواطئه مع المزود في ارتكاب مخالفة التركيب الوهمي ويعاقب المزود الذي تثبت مخالفته للمواصفات الفنية للجهاز والتي كانت اساسا في تسجيله في لائحة الجهات المعتمدة بشطب اسمه من لائحة الجهات المعتمدة وحرمانه من التعاقد مع الجهات العامة لمدة اربع سنوات وتغريمه بقيمة الاجهزة المخالفة مع فوائدها القانونية عن اربع سنوات ويغرم المزود الذي يثبت عدم التزامه بفترة الضمان والصيانة بقيمة جهاز تسخين المياه بالطاقة الشمسية ذي العلاقة ويغرم المزود او المستفيد بمبلغ 25 الف ليرة في حال ارتكابه اية مخالفة تنافي اهداف الصندوق.‏

المصدر: الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...