إقرار مشروع قانون إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري

30-06-2008

إقرار مشروع قانون إحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتسمى"الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري" وترتبط بوزير الإسكان والتعمير ويكون مقرها دمشق ويجوز إحداث فروع لها في المحافظات وأصبح قانوناً.

وكان المهندس حمود الحسين وزير الإسكان والتعمير أكد في معرض إجابته عن أسئلة أعضاء المجلس عند مناقشة مشروع القانون أن هيئة التطوير تقدم الاقتراحات لمجلس الوزراء حول المشاريع بهدف قوننتها ومنح الموافقات اللازمة للمشاريع المشملة.

وأشار المهندس الحسين إلى أنه يجب على المطور العقاري مسك سجلات لكل العمليات التي تجري وفي حال فشل المشروع لا يمكنه تحويل أي مبلغ إلى الخارج إذا لم يسدد كل الالتزامات المترتبة عليه ولكن يسمح بتحويل الأرباح عبر الأقنية المصرفية وفق القوانين السائدة في سورية.

ولفت وزير الإسكان والتعمير إلى أنه تتم الاستعانة بخبراء من وزارة العدل فيما يتعلق بالقضايا القانونية.

وأوضح الوزير الحسين أن المطور العقاري لن يتدخل في الاستملاك ومن يقوم بذلك هو مجلس الهيئة حسب محاور التنمية وسيتم تعويض المواطنين الذين يستملك لهم أي عقار وبشكل يضمن حقوقهم في نفس مكان الاستملاك وبنسبة 40 بالمئة من مساحة العقار المستملك.

كما أكد وزير الإسكان والتعمير أن الخطة الإسكانية في سورية تعتمد 3 محاور: الأول عمل المؤسسة العامة للإسكان ويناط بها نحو 11 بالمئة أي 52 ألف مسكن والقطاع التعاوني نحو 12 بالمئة أي60 ألف مسكن ونحو 76 بالمئة من الخطة الإسكانية للقطاع الخاص وحتى الآن لاتوجد لدينا جهة ناظمة للتطوير العقاري ونحتاج لـ500 مليار ليرة سورية لإنجاز التطوير العقاري لذلك تم وضع هذه النسبة الكبيرة للقطاع الخاص حتى يتم تفعيل موضوع الاستثمار والتطوير العقاري وهذا القانون يؤطر هذا الموضوع وينظم سوق التطوير العقاري في سورية.

وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحلال التعرفة الجمركية المتناسقة النافذة بتاريخ 1-1-2008 محل التعرفة الجمركية المتناسقة الواردة في الملحق الثاني من اتفاقية الشركة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة الموقعة بين سورية وتركيا والموقعة عام 2004 والمصدقة بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2005 لقانون المتضمن تصديق اتفاقية التجارة التفضيلية الموقعة في دمشق بتاريخ 23-6-2006 الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية وأصبحا قانونين.

وكان المجلس أحال في مستهل الجلسة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر في مشروع القانون المتضمن تسجيل فروع وكالات الشركات والمؤسسات الأجنبية ليحل محل المرسوم التشريعي رقم 151 لعام 1952 الخاص بتنظيم تسجيل فروع ووكالات الشركات على اللجان المعنية لدراسته موضوعاً.

كما أحال أسئلة الأعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. حضر الجلسة جوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. ورفعت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من صباح غد الاثنين.

المصدر: سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...