نص مشروع قانون إحداث صندوق دعم الإنتاج الزراعي

24-04-2008

نص مشروع قانون إحداث صندوق دعم الإنتاج الزراعي

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة مشروع القانون المتضمن إحداث صندوق يسمى صندوق دعم الإنتاج الزراعي الذي يرتبط بوزير الزراعة والإصلاح الزراعي ويحق له إحداث فروع في المحافظات ويتولى هذا الصندوق مهمة تقديم مبالغ الدعم المخصصة لتحقيق السياسات الزراعية المقررة وتنمية الثروة الحيوانية بما يسهم في توفير الأمن الغذائي والكفاءة الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي.
مواد مشروع قانون إحداث صندوق دعم الإنتاج الزراعي بصيغته التي أعدتها وزارة الزراعة «وهي صيغة قابلة للتعديل».
- يحدث لدى الوزارة صندوق يسمى صندوق دعم الإنتاج الزراعي ويحق له إحداث فروع في المحافظات ويرتبط بالوزير.
- ترصد للصندوق سنوياً المبالغ اللازمة لتغطية نفقات الدعم للقطاع الزراعي التي يتم اعتمادها أصولاً، بحيث تساهم في تحقيق الأمن الغذائي والكفاءة الاقتصادية للعملية الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي.
- يفتح لدى أحد المصارف وفروعها حساب جار خاص بالصندوق تودع فيه مبالغ تمويل الصندوق عند رصدها لتنفيذ مهامه.
- تحدد مصادر تمويل الصندوق من:
- الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة للدولة.
- المعونات والهبات والوصايا والمساهمات التي يقدمها الغير من داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
- أي موارد أخرى من بدل خدمات وغيرها يوافق عليها مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة.
- فوائد الحسابات الجارية وفق الأصول المعمول بها لدى المصرف المعتمد.
ويتولى الصندوق مهام تقديم مبالغ الدعم المخصصة لتحقيق السياسات الزراعية المقررة والتي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء سنوياً بناء على اقتراح مجلس الإدارة المنعقد برئاسة الوزير بحيث تغطي المجالات الآتية:
دعم مستلزمات الإنتاج وتتضمن:
- البذار المحسن الموزع من قبل الجهات العامة.
- الغراس بأنواعها المختلفة: (المثمرة، الحراجية، الرعوية) الموزعة من قبل الجهات العامة.
- الأعلاف المخصصة للثروة الحيوانية الموزعة من قبل الجهات العامة.
- الأدوية البيطرية والتلقيح الاصطناعي واللقاحات المستخدمة لتطوير الثروة الحيوانية ومعالجة الأمراض الوبائية والجائحات التي تهدد الثروة الحيوانية.
- المكافحات العامة ضد الجائحات التي تهدد الإنتاج الزراعي.
- دعم أسعار بعض المنتجات الزراعية:
- المحاصيل الاستراتيجية (قمح، قطن، شعير، شوندر سكري).
- المحاصيل والمنتجات الزراعية (نباتية، حيوانية) التي ترى الوزارة ضرورة تشجيع إنتاجها.
- يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية:
- اقتراح سياسات وخطط وبرامج عمل الصندوق.
- اقتراح أسس ومبالغ مساهمة الصندوق في تقديم الدعم للمستفيد وشروط منحها.
- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساهمات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
- اقتراح مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق.
- التصديق على حسابات الصندوق.
- التصديق على التقارير الدورية المقدمة من المديرية فيما يخص عمل الصندوق.
ويقوم المدير بإدارة شؤون الصندوق وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويتولى بشكل خاص:
- تنفيذ خطط وبرامج عمل الصندوق.
- تنفيذ السياسة العامة المقررة لتحقيق مهام الصندوق.
- تمثيل الصندوق في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
- إعداد الحسابات الخاصة بالصندوق.
- إعداد تقارير دورية عن عمل الصندوق وبيان الصعوبات التي تعترض سير العمل.
- يتم التصديق على مشروع خطة الصندوق وموازنته التقديرية وأساليب توزيع الدعم من قبل مجلس الوزراء.
وأعدت وزارة الزراعة التعليمات التنفيذية لمشروع القانون بالصيغة الأولية.
- يحدد مركز عمل الصندوق لدى الوزارة في دمشق وله فروع في المحافظات.
- يتولى الصندوق مهام تقديم مبالغ الدعم المخصصة اعتماداتها في الموازنة العامة للدولة لتحقيق السياسات الزراعية التي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء سنوياً (مواد- مبالغ – أشخاص) بناءً على اقتراح مجلس الإدارة.
تعد مديرية الصندوق سنوياً وفي ضوء ما يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء من تحديد لمستلزمات الإنتاج الزراعي أو منتجاته، موازنة تقديرية تبين أوجه الموارد والاستخدامات للعام القادم مقسومة إلى مرحلتين:
المرحلة الأولى: النفقات الإدارية للصندوق (تعويضات- مكافآت..).
المرحلة الثانية: مبالغ الدعم المخصصة، ويبين مجموع المرحلتين المبالغ المطلوب تخصيص الاعتمادات المقابلة لها في الموازنة العامة للدولة، أما الموارد الأخرى فتدخل في موازنة الصندوق كإيرادات مخفضة للنفقات.
- يقوم مجلس الإدارة بالتصديق على مشروع الموازنة التقديرية وفق المجالات التي يقررها مجلس الوزراء وإرسالها إلى وزارة المالية (مديرية شؤون المؤسسات) لمناقشتها وتحديد مبالغ الاعتمادات التي سترصد في الموازنة العامة للدولة، وتصدق الموازنة التقديرية حسب الأصول.
يقوم مجلس الإدارة باقتراح تحديد المبالغ المخصصة للمستفيدين (شخص طبيعي أو اعتباري) ويحدد الطرق المناسبة لتسديدها لهؤلاء المستفيدين، على النحو الآتي:
- في حال كانت مستلزمات الإنتاج المقرر دعمها توزع من قبل إحدى المؤسسات أو الشركات أو الجهات العامة تحول هذه المبالغ لحسابها المصرفي أو لحساب الجهة التي أمنت التمويل، وتمثل هذه المبالغ الفرق بين أسعار البيع المحددة من قبل الجهات المخولة بذلك ومبالغ تكلفتها الفعلية مع هامش الربح المحدد لهذه الجهة أو من دونه حسب الحال وتدقق التكاليف من الجهاز المركزي للرقابة المالية.

وتحدد المجالات التي يقدم بها الدعم بهذه الطريقة لما يلي:
- البذار المحسن الموزع من قبل الجهات العامة.
- الغراس بأنواعها المختلفة: (المثمرة، الحراجية، الرعوية) الموزعة من قبل الجهات العامة.
- الأعلاف المخصصة لدعم الثروة الحيوانية الموزعة من قبل الجهات العامة.
- الأدوية البيطرية والتلقيح الاصطناعي واللقاحات المستخدمة لتطوير الثروة الحيوانية ومعالجة الأمراض الوبائية والجائحات التي تهدد الثروة الحيوانية.
- المكافحات العامة ضد الجائحات التي تهدد الإنتاج الزراعي.
- وبالنسبة للمحاصيل الإستراتيجية التي تتسوقها مؤسسات الدولة (قمح، قطن، شعير، شوندر سكري)، يتم تحديد أسعارها بما يتناسب مع أهمية المحصول للأمن الغذائي أو التصدير أو كأعلاف للثروة الحيوانية وغيره وبما يضمن تطبيق التقانة وتشجيع الإنتاج وتحقيق السياسات الزراعية المقررة والكفاءة الإنتاجية والاقتصادية وتسليمها لمؤسسات الدولة.

المستفيدون من الدعم
- يستفيد من الدعم المنتجون الزراعيون الذين ينفذون الخطة الإنتاجية الصادرة عن الوزارة والمقرة من مجلس الوزراء.
- تقوم مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات استناداً للتنظيم الزراعي وبعد شطب المخالفين بموجب المرسوم 59/لعام 2005 بتجهيز القوائم الاسمية على مستوى المنتج الزراعي للمساحات والمردود المخططين والمنفذ منهما وإرسالها إلى فرع صندوق الدعم في المحافظات المعنية.
- لا يستفيد من دعم المنتجات الزراعية المنتجون المخالفون للخطة الإنتاجية الزراعية على مستوى المحصول أو المنتج.

تحدد الأسس العامة
لتوزيع الدعم على المستفيدين حسب الآتي
أ- مستلزمات الإنتاج: توزع مبالغ الدعم على أساس كمية المواد المشتراة من الجهة المعنية وفق فاتورة البيع الصادرة أصولاً، وتدقق الكميات على أساس المساحة المرخصة والمزروعة بالنسبة للمحاصيل والخضراوات والأشجار المثمرة أو بالنسبة لمستلزمات الثروة الحيوانية أو حسب ما يتم إقراره.
ب- المنتجات: السلع الرئيسية (قمح- شعير- قطن- شوندر سكري) أو المنتجات البديلة التي ترى الوزارة ضرورة تشجيعها، تدفع قيمة المنتجات للمستفيدين وفق الأسعار المحددة من قبل مجلس الوزراء وتسجل مبالغ الدعم ديوناً على الصندوق لحين إجراء المطابقات وتحديد برامج التسديد.
ج- المواد والمستلزمات الأخرى: تحديد طريقة الدعم ومبالغه في ضوء ما يتقرر.
تعتمد آليات تحديد وتقديم الدعم للمستلزمات ولأسعار بعض السلع والمنتجات الزراعية على النحو التالي:
المستلزمات:
البذار المحسن الموزع من قبل المؤسسة العامة لإكثار البذار (قمح، قطن، شوندر سكري، شعير).
- تقوم اللجنة (المشكلة من الجهات ذات العلاقة) المكلفة دراسة التكاليف بحساب التكاليف الفعلية لإنتاج بذار المحاصيل المذكورة أعلاه التي توفرها المؤسسة العامة لإكثار البذار مع هامش الربح المقرر.
- يقوم الصندوق باقتراح السعر المناسب لبيع البذار المحسن الذي يوزع من قبل المؤسسة بما يشجع المنتجين على استخدامه وإقراره أصولاً (مجلس الوزراء).
- تكليف المؤسسة توزيع البذار المحسن المكتتب عليه وفق السعر المحدد.
- ترفع المؤسسة للصندوق بعد انتهاء التوزيع البيانات الخاصة التفصيلية حول الكميات الموزعة والخسائر الناجمة عن ذلك (تمثل الفارق بين قيمة البذار الفعلية الموزعة والمبالغ التي تم البيع بها وفق السعر المحدد).
- يقوم الصندوق بعد التدقيق والمطابقة بتسديد الفارق للمؤسسة بعد اعتماده أصولاً.
المكافحات العامة ضد الجائحات التي تهدد الإنتاج الزراعي
- في حال الحاجة لإجراء المكافحات العامة ضد الجائحات التي تهدد الإنتاج الزراعي يقوم الصندوق بتكليف مديرية وقاية النبات تنفيذ المكافحات العامة وتوضع بتصرفها بعض المبالغ كسلف مالية.
- تقوم مديرية وقاية النبات بعد تنفيذ الأعمال المكلفة بها باحتساب القيمة الفعلية لتكاليف العمل (قيمة مبيدات، عمالة، تجهيزات...الخ) ورفعها للصندوق.
- يقوم الصندوق بعد إجراء المطابقات والتدقيق بتسوية السلف وفق الأعمال المنفذة.

الغراس بأنواعها المختلفة (المثمرة، الحراجية، الرعوية)
- يقوم الصندوق بالتنسيق مع الجهات التي توزع الغراس المختلفة (الإنتاج النباتي، الحراج، الهيئة العامة لتنمية البادية) باقتراح تحديد الأسعار المناسبة للغراس المختلفة بما يضمن توزيعها وتنفيذ الخطة الإنتاجية وإقرارها أصولاً.
- تقوم الجهات المعنية ببيع الغراس المختلفة وفق الأسعار المحددة.
- تقوم الجهات المعنية بعد انتهاء فترة التوزيع بتحديد الفارق بين القيمة الفعلية للغراس المنتجة لديها والقيمة التي تم البيع بها ورفعها للصندوق.
- يقوم الصندوق بعد إجراء المطابقات والتدقيق بتحويل الفارق للجهة التي وفرت الموارد المالية للتنفيذ.

الأعلاف المخصصة لدعم الثروة الحيوانية:
- يقوم الصندوق بتحديد أنواع الأعلاف (منتج أو منتجات) التي تحتاج إلى دعم بما يحافظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجها.
- يتم تحديد التكاليف الفعلية للمادة التي يتقرر دعمها أصولاً.
- يقوم الصندوق بتحديد أسعار البيع المدعومة أصولاً وتكليف المؤسسة العامة للأعلاف البيع بموجبها.
- تقوم المؤسسة العامة للأعلاف بعد انتهاء فترة التوزيع برفع القوائم التفصيلية للصندوق بشأن الكميات المباعة وتحديد قيمة الفارق بين التكاليف الفعلية والقيمة التي تم البيع بموجبها.
- يقوم الصندوق بعد المطابقات والتدقيق بتعويض المؤسسة المعنية بالفارق أصولاً.

الأدوية البيطرية واللقاحات
- يقوم الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية وخاصةً مديريات (الإنتاج الحيواني- الصحة- الحيوانية...) بتحديد الأدوية واللقاحات والتلقيحات التي تحتاج إلى الدعم للمحافظة على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجها وإقرارها أصولاً.
- يقوم مجلس الإدارة بتكليف المديريات المعنية تنفيذ الأعمال ضمن نطاق عملها.
- تقوم المديرية المعنية بعد تنفيذ الأعمال المكلفة بها بتحديد القيمة الفعلية لتكاليف العمل (قيمة أدوية ولقاحات، عمالة، تجهيزات...الخ) ورفعها للصندوق.
- يقوم الصندوق بعد إجراء المطابقات والتدقيق بتحويل فرق المبالغ إلى الجهة التي مولت تنفيذ الخطة.

المحاصيل الاستراتيجية التي تتسوقها مؤسسات الدولة
(قمح، قطن، شعير، شوندر سكري)
- يقوم الصندوق بدراسة الأسعار العالمية للمحاصيل المذكورة وكيفية اعتمادها سواء أكانت حقيقية أم مشوهة، نتيجة الدعم المقدم من الدول الأخرى أو نتيجة العرض والطلب أو المنافسة وغيرها.
- تقوم اللجنة (المشكلة من الجهات ذات العلاقة) المكلفة دراسة التكاليف بحساب التكاليف الفعلية لإنتاج المحاصيل المذكورة أعلاه متضمنة هامش الربح ورفعها للصندوق.
- يقوم الصندوق بالمقارنة بين التكاليف الفعلية والأسعار العالمية واقتراح قيمة الدعم الذي سيّقدم على مستوى كل من المحاصيل المذكورة أعلاه في حال الحاجة لذلك، وبما يتناسب مع أهمية المحصول سواء للأمن الغذائي أو لاستخدامه كأعلاف وغيرها وبما يضمن استمرار إنتاجه وتسويقه لمؤسسات الدولة وإقراره أصولاً.
- تكلف الجهات العامة تسويق المنتج بموجب السعر المحدد متضمناً (السعر العالمي للمحصول الذي لا يرتب خسارة للجهات المسوقة+ قيمة الدعم).
- تقوم الجهات العامة التي سوقت المحصول بعد انتهاء موسم التسويق بإرسال البيانات التفصيلية للصندوق متضمنةً الكميات المسوقة على مستوى المحصول والمحافظة موضحاً فيه قيمة الدعم المقدم.
- يقوم الصندوق بعد إجراء المطابقات والتدقيق بتعويض الجهات العامة المسوقة للمحاصيل المذكورة بمبالغ الدعم المقدمة.

المصدر: الوطن السورية

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...