مرسوم تشريعي لتعديل ضريبة مغادرة الأراضي السورية

30-07-2013

مرسوم تشريعي لتعديل ضريبة مغادرة الأراضي السورية

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 52، والذي ينص على تعديل الفقرتان "أ" و "ج" من المرسوم التشريعي رقم "34" تاريخ 14- 5- 2009، لتصبح على النحو الآتي:

تستوفى ضريبة مطار مقدارها"2500" ليرة سورية عن كل شخص يغادر سورية، عن طريق إحدى المطارات المدنية السورية.

ويستوفى رسم مغادرة يحدد مقداره كما يلي:

مبلغ 1000 ليرة سورية عن كل شخص يغادر سورية عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية .

مبلغ 5000 ليرة سورية عن كل سيارة سورية، خاصة تغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية، وذلك وفق ما ذكره موقع "سيريانديز" الالكتروني.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...