مرسوم بمنح طلاب دراسات التأهيل وطلاب الماجستير الراسبين والمستنفدين دورة امتحانية إضافية

01-11-2012

مرسوم بمنح طلاب دراسات التأهيل وطلاب الماجستير الراسبين والمستنفدين دورة امتحانية إضافية

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم رقم 393 للعام 2012 القاضي بمنح طلاب دراسات التأهيل والتخصص الراسبين أو المنقولين في العام الدراسي 2011-2012 أو الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة في العامين الدراسيين 2010-2011 و2011-2012 دورة امتحانية إضافية.

كما يمنح طلاب درجة الماجستير المسجلون في سنوات المقررات الراسبون أو المنقولون أو المستنفدون بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2011-2012 دورة امتحانية إضافية.

كما يمنح طلاب درجتي الماجستير والدكتوراة المسجلون في مرحلة الأطروحة قبل تاريخ 1-3-2012 سنة ميلادية إضافية بالإضافة إلى المدد المحددة لهم.

كما يسمح لذوي الشهداء المسجلين قبل العام الدراسي 2012-2013 في شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية في كليات الطب التحويل بين كليات الطب في الجامعات في العام الدراسي 2012-2013 فقط.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم 393

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وعلى أحكام المرسوم رقم 250 لعام 2006 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

يرسم مايلي:

المادة 1-أ: يمنح طلاب دراسات التأهيل والتخصص الراسبون أو المنقولون في العام الدراسي 2011-2012 دورة امتحانية إضافية في العام الدراسي 2012-2013 يحدد موعدها مجلس التعليم العالي.

ب- يمنح طلاب دراسات التأهيل والتخصص الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة في العامين الدراسيين 2010-2011و2011-2012 دورة امتحانية في احد فصلي العام الدراسي 2012-2013.

المادة 2-أ: يمنح طلاب درجة الماجستير المسجلون في سنوات المقررات الراسبون أو المنقولون أو المستنفدون بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2011-2012 دورة امتحانية واحدة خلال العام الدراسي 2012-2013 يحدد موعدها مجلس التعليم العالي.

ب- لايستفيد من أحكام الفقرة السابقة الطلاب المستنفدون الذين استفادوا من أحكام المادة 1 من المرسوم رقم 477 تاريخ 28-12-2011.

المادة 3: يمنح طلاب درجتي الماجستير والدكتوراة المسجلون في مرحلة الأطروحة قبل تاريخ 1-3-2012 مهما كان وضعهم في هذا التاريخ سنة ميلادية إضافية بالإضافة إلى المدد المحددة لهم بموجب الأنظمة النافذة.

المادة4: يسمح لذوي الشهداء المسجلين قبل العام الدراسي 2012-2013 في شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية في كليات الطب التحويل بين كليات الطب في الجامعات في العام الدراسي 2012-2013 فقط.

المادة 5: تعد مقررات التدريب العسكري لطلاب مرحلة الإجازة في العام الدراسي 2011-2012 فقط مقررات إدارية ولاتدخل في حساب المقررات الثمانية المحددة في المادة 1-أ من المرسوم رقم 346 تاريخ 1-10-2012 من أجل انتقال الطالب إلى السنة الأعلى.

المادة 6: يضع وزير التعليم العالي التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم.

المادة 7: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 15-12-1433 هجري الموافق لـ 31-10-2012 ميلادي.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...