مرسوم بمنح شهادة التعليم الأساسي للناجحين بالتاسع بامتحان موحد لكل محافظة

30-05-2013

مرسوم بمنح شهادة التعليم الأساسي للناجحين بالتاسع بامتحان موحد لكل محافظة

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم /181/ للعام 2013 المتضمن في مادته الأولى منح وزارة التربية شهادة التعليم الأساسي للتلاميذ الناجحين في امتحانات الصف التاسع الأساسي التي تعقد في نهاية السنة الدراسية وتجريها مديريات التربية من خلال امتحان موحد لكل محافظة وذلك اعتبارا من دورة عام2013 وتضمن المرسوم مواد أخرى تهدف إلى تطوير نظام امتحان شهادة التعليم الأساسي.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم /181/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام القانون رقم /20/ تاريخ 20-3-2001 ولاسيما المادة الأولى منه وعلى أحكام القانون رقم /32/ تاريخ 7-4-2002 المتضمن إحداث مرحلة التعليم الأساسي وعلى أحكام القانون رقم /7/ تاريخ 22-2-2012 المتضمن الزامية مرحلة التعليم الأساسي.

يرسم مايلي:

المادة (1)

تمنح وزارة التربية شهادة التعليم الأساسي للتلاميذ الناجحين في امتحانات الصف التاسع الأساسي التي تعقد في نهاية السنة الدراسية وتجريها مديريات التربية من خلال امتحان موحد لكل محافظة.

المادة (2)

يقبل في امتحان شهادة التعليم الأساسي:

أ- التلاميذ النظاميون: الذين أنهوا مناهج الصف التاسع في مدرسة رسمية أو خاصة واستوفوا شروط الترشيح وفق النظام الداخلي لمرحلة التعليم الأساسي.

ب- التلاميذ الأحرار: الذين تجاوزوا سن الإلزام ويتوافر لدى كل منهم أحد الشرطين الآتيين:

1- حصوله على وثيقة الشهادة الابتدائية أو وثيقة إتمام المرحلة الابتدائية أو ما يعادلها.

2- حصوله على أي وثيقة تشعر بإتمامه الصف السادس بنجاح تعتمد من قبل وزارة التربية أو ما يوازيها.

المادة(3)

تعقد امتحانات شهادة التعليم الأساسي لدورة واحدة ويكون الامتحان تحريريا من مقررات الصف التاسع الأساسي.

المادة(4)

يجوز إعادة الامتحان كليا أو جزئيا خلال العطلة الصيفية بقرار من وزير التربية في الحالات التي تستدعيها الضرورة.

المادة(5)

تحدد مواد الامتحان والنهايات العظمى والصغرى ومدة الامتحان لكل مادة وموعد الامتحان وشروط النجاح ورسم التسجيل والاعتراض على العقوبة أو العلامة بقرار من وزير التربية.

المادة(6)

تطبق أحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم على تلاميذ الشهادة الإعدادية الشرعية.

المادة(7)

يصدر وزير التربية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

المادة(8)

يطبق هذا المرسوم اعتبارا من دورة 2013 وتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.

المادة (9)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 19-7-1434 هجري الموافق لـ 29-5-2013 ميلادي.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...