قانون يقضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2012 لمدة ستة أشهر

29-03-2013

قانون يقضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2012 لمدة ستة أشهر

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 5 للعام 2013 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2012 لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون المتعلق بالمتعاملين المشمولين بأحكامه المتاخرين عن سداد التزاماتهم لغاية صدور هذا القانون.

وفيما يلي نص القانون

القانون رقم /5/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-5-1434هجري الموافق 27-3-2013.

يصدر مايلي:

المادة /1/

يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2012 لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون للمتعاملين المشمولين بأحكامه المتأخرين عن سداد التزاماتهم لغاية صدور هذا القانون.

المادة /2/

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في17-5-1434هجري الموافق لـ 28-3-2013 ميلادي.

وكان الرئيس الأسد أصدر في آب الماضي المرسوم التشريعي رقم 51 للعام 2012 والذي يقضي بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة للمتعاملين المتاخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا المرسوم ويتم الإعفاء عن كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة فقط بتاريخ إجراء الجدولة كما نص على أن يعفى من فوائد التأخير والغرامات غير المسددة كل من يقوم بسداد الأقساط المستحقة غير المسددة وذلك خلال فترة سريان هذا المرسوم.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...