تقرير حقوقي عن جرائم الحرب الإسرائيلية

21-07-2006

تقرير حقوقي عن جرائم الحرب الإسرائيلية

اعد عدد من الأساتذة الحقوقيين في الجامعة اللبنانية تقريراً عن «الاعتداءات الإسرائيلية على القانون الدولي الإنساني»، من خلال اعتداءاتها المستمرة على لبنان منذ عشرة ايام، معددين ارتكابها جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب من خلال خرق كل القواعد والأعراف المتعلقة بالحرب وجرائم الابادة الجماعية.

واشار الاكاديميون في تقريرهم الى ان «إسرائيل تشن بواسطة قواتها المسلحة النظامية، عدواناً شاملاً ضد لبنان، الدولة العضو المؤسس في منظمة الأمم المتحدة وذلك بزعم الرد على عملية عسكرية ضد هذه القوات المسلحة، استهدفت الضغط على إسرائيل لاطلاق اسرى لبنانيين، ما زال بعضهم قابعاً في سجونها منذ نحو ثلاثين سنة. في هذا العدوان ترتكب إسرائيل، التي تمتلك أكبر ترسانة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط، كل أنواع الجرائم».

وتحت بند: «جرائم ضد الإنسانية»، ذكر التقرير ان الجيش الإسرائيلي يقوم في اطار هجوم واسع ومنهجي ضد السكان المدنيين، بأعمال القتل العمد، اذ تدك البيوت فوق العائلات كما حصل في مروحين وعيترون وصور والنبي شيت، وتجاوز عدد الضحايا حتى هذه اللحظة 350 شهيداً و 1500 جريح».

وتحت بند «جرائم حرب»، اكد التقرير «ان الجيش الإسرائيلي يرتكب كل انواع جرائم الحرب، فهو يرتكب خرقاً فظيعاً لاتفاقات جنيف 12 آب (اغسطس) 1949 وبروتوكولها الأول م 85 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الذي يحيل الى المواد 50 من الاتفاقية الأولى، 51 من الثانية و130 من الثالثة. فإضافة الى القتل المتعمد، يوجه الجيش الإسرائيلي غارات أرضية وبحرية وجوية ما يحدث تدميراً واسع النطاق في الممتلكات والمؤسسات التجارية والصناعية المدنية من دون أي ضرورات عسكرية كما حصل في الضاحية الجنوبية لبيروت وشتورة والنبطية وسائر الجنوب وبعلبك وبدنايل والغازية. كما يتعمد الجيش الإسرائيلي توجيه هجمات ضد السكان المدنيين في كل مدن الجنوب اللبناني وبعض جبل لبنان وكذلك في أقسام واسعة من البقاع والشمال فتقصف مدن صور وبنت جبيل وصيدا وكل قراها وكذلك الضاحية الجنوبية: حارة حريك والغبيري والشويفات التي يقطنها أكثر من مليون شخص حيث سويت أحياء منها بالارض كما تقصف منطقة شتورة وزحلة وبعلبك والهرمل وجوارها».

وعدد التقرير ايضاً تنفيذ اسرائيل «هجمات ضد مواقع مدنية في كل المناطق المذكورة من محطات وقود ومخازن مواد غذائية وإغاثة، وشن هجمات ضد منشآت ومركبات مدنية وكذلك مركبات تقوم بمهمات للمساعدة الانسانية كقصف الجسور الرئيسية: جسر القاسمية وجسر الأولي وجسر ضهر البيدر وجسر العاصي، الى نحو مئة جسر أخرى، وذلك بقصد معلن وهو تقطيع أوصال البلاد ومنع التواصل بين أجزائها وتأمين المواد الضرورية من منطقة الى اخرى. وتقصف كذلك الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والمنتجات الزراعية والمواد الضرورية كما حصل في جبيل والكرك ومعربون وترشيش وغيرها وتقصف سيارات الإسعاف (لا سيما التي أرسلتها دولة الامارات العربية المتحدة في منطقة زحلة)، وتنفذ هجمات ضد أماكن تجميع المرضى والجرحى كما حصل في صور حيث قصف مقر للدفاع المدني».

وتوقف التقرير عند «تعمد اسرائيل إلحاق أضرار زائدة باستخدام القذائف الفوسفورية الحارقة كما حصل في منطقة شبعا، وتعمد تجويع السكان من طريق قصف كل شاحنة تتحرك على الطريق في كل الأراضي اللبنانية، والهجوم على الممتلكات الثقافية والتراث الانساني ودور العبادة كما حصل في صور وغيرها من مدن وقرى الجنوب اللبناني وبعلبك وبوداي وغيرها، والاعتداء على مراكز الامم المتحدة».

واعتبر ان في ضوء ذلك فان إسرائيل «تخرق كل القواعد والأعراف المتعلقة بالحرب لا سيما: قواعد الحرب البرية (لاهاي 1907) في موادها: 22 التي تحظر تدمير الممتلكات من دون أي ضرورة ملحة، والمادة 25 التي تحظر مهاجمة وقصف المدن والمساكن غير المحمية، والمادة 27 التي تقضي باتخاذ كل الاحتياطات لتفادي الهجوم على مواقع تجميع الجرحى».

واشار التقرير الى ان اسرائيل تنتهك ايضاً اتفاقية منع الابادة الجماعية لسنة 1948 «باستهداف العمليات العسكرية الإسرائيلية لكل المواطنين اللبنانيين بصفتهم تلك، واتفاقية جنيف الرابعة التي تقضي بحماية السكان المدنيين لا سيما في موادها 16، 17، 21، 22 عن حماية الجرحى والمرضى، والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1949 وذلك في مواده : «35/2 التي تحظر استخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إصابات او آلام لا مبرر لها، والمادة 48 التي تقضي بالتمييز بين السكان المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان والمدنية والأهداف العسكرية وفي حال الشك يعد السكان مدنيين ( م .5/2) والأعيان مدنية (52/3)، والمادة 51 «تحريم أعمال العنف الرامية الى بث الذعر بين السكان المدنيين كما تحظر الهجمات ضدهم»، والمادة 54/1 التي تحظر تجويع المدنيين كأسلوب قتال، والمادة 54/2 التي تحظر مهاجمة أو تدمير الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان من مواد غذائية وشبكات مياه الشفة والري، والمادة 56 التي تحظر مهاجمة الجسور والأعيان الهندسية، والمادة 5 اتفاق لاهاي لسنة 1954 لحماية الممتلكات الثقافية وأماكن العبادة كما حصل من ضرب المساجد والكنائس والآثار في صور وراشيا وبوداي وبعلبك وغيرها، واتفاقية 1980 و بروتوكولاتها التي تحظر وتقيد استعمال الأسلحة التقليدية التي يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر».

المصدر: الحياة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...