تفاصيل مشروع قانون خاص بتعديل قانون الأحوال المدنية

23-12-2020

تفاصيل مشروع قانون خاص بتعديل قانون الأحوال المدنية

وافق مجلس الشعب على مشروع قانون خاص بتعديل قانون الأحوال المدنية من الناحية الدستورية وأحاله إلى لجنة الأمن الوطني لدراسته ومن ثم عرضه تحت القبة للتصويت على إقراره.

ويسمح مشروع القانون بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في أي مركز تسجيل مدني في الدولة حيث يتولى تسجيلها مباشرة باعتباره نص على إحداث أمانة سورية الواحدة، وهي عبارة عن قاعدة تحوي جميع بيانات مواطني الدولة يتم تسجيل فيها واقعاتهم أينما حدثت ويتمثل المواطن فيها بقيد وحيد يعرف برقمه الوطني وتحوي أيضاً واقعات غير السوريين الحاصلة على أراضي الدولة، سامحاً بذلك للمواطنين الحصول على أي بيان عن قيده المدني من أي مركز سجل مدني في مكان وجوده وكذلك الحال عند الحصول على بطاقة شخصية أو البطاقة الأسرية، على حين في القانون النافذ لابد من الحصول عليها من مكان قيده حصراً.


ونصت المادة الثانية من المشروع أنه يتم إحداث مركز للسجل المدني في أي مكان على أراضي الدولة بقرار من الوزير وفق مقتضيات المصلحة العامة، والمادة الثالثة منه أشارت إلى أنه يتم تسمية رئيس مركز السجل المدني بقرار من الوزير ويكون من العاملين المدنيين الذين يحملون إجازة في الحقوق وممن تتوافر فيهم الخبرة الفنية والإدارية، وبالتالي تم استبدال مفهوم أمين السجل المدني بمفهوم رئيس مركز السجل المدني بحسب الأسباب الموجبة لوزارة الداخلية.


وبين المشروع مهام المركز وهي تسجيل قيود المواطنين حاسوبياً وما يطرأ عليها من واقعات أحوال مدنية سواء حدثت داخل الدولة أم خارجها ومنح وثائق عنها، وإصدار البطاقات الشخصية والأسرية للمواطنين وفق أحكام هذا القانون إضافة إلى تسجيل واقعات الأحوال المدنية التي تحدث في الدولة لغير السوريين حاسوبياً وفق الأنظمة النافذة وأرشفة شهاداتها وإصدار وثائق عنها وأخيراً أرشفة شهادات ووثائق الواقعات.

وأكدت المادة السادسة من المشروع أن للقيود المدنية المسجلة في السجل المدني قوة الإثبات القانونية وتعد مصدراً للإحصاءات السكانية بأشكالها المختلفة، كما أوضحت المادة التالية أنه تعد السجلات المدنية وبرامجها من الوثائق الوطنية الأساسية الدائمة ويتعين اتخاذ سائر الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها وتأمين سلامتها وحمايتها من الضياع أو التلاعب والتلف واستخدام أفضل الوسائل التقنية لحفظها وتصنيفها وأعداد نسخ احتياطية منها.

وبينت المادة 11 أنه يتكون القيد المدني للمواطن من البيانات وهي الرقم الوطني واسمه ونسبته واسم والده ووالدته ونسبتها ومكان وتاريخ ولادته ووضعه العائلي وديانته وتاريخ تسجيله وعنوانه الرقمي ويضاف للقيد المدني بشكله الالكتروني الصورة الشخصية والبصمات العشرية للمواطن عند حصوله على البطاقة الشخصية.

ولفتت المادة 20 أنه لا تسجل الولادات بعد انقضاء سنة على حدوثها وقبل بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم ولا الوفيات بعد انقضاء سنة على حدوثها إلا بناء على ضبط شرطة باستثناء الولادات والوفيات التي تثبت بحكم قضائي، مشيرة إلى أنه لا تسجل الولادات بعد بلوغ أصحابها تمام الثامنة عشرة من عمرهم إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة فرعية تؤلف بقرار من المحافظ في مركز كل محافظة وتختص كل لجنة بالبت بالواقعات ضمن نطاق عملها.

ونصت المادة ذاتها أنه لا تسجل ولادات المواليد غير المسجل والدهم أو والدتهم إذا كانوا يتبعونها في الجنسية إلا بناء على قرار يصدر عن لجنة مركزية تؤلف بقرار من الوزير.وأكدت وزارة الداخلية من خلال الأسباب الموجبة المرفقة مع مشروع القانون أن التعليمات التنفيذية لمشروع القانون تشمل السماح للسفارات والقنصليات السورية وللمشافي والمحاكم والسجون والمحاجر بإدخال الواقعات الحادثة لديها حاسوبياً في أمانة سورية الواحدة من دون العودة إلى مركز السجل المدني على حين تقوم هذه الجهات في القانون النافذ بإرسالها إلى أمانة السجل المدني مكان حدوثها.

وبينت الوزارة أن المشروع تضمن نصاً يفيد بأرشفة هذه السجلات والوثائق كافة باعتبارها من المستندات القانونية التي يمكن الرجوع إليها في أي حالة من الحالات حرصاً على سلامة وصحة السجلات الورقية المعمول بها حالياً بما تحويه من بيانات المواطنين.

 

 




الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...