تعليمات السياحة الخاصة بتطبيق التسعيرة الجديدة في المطاعم والفنادق

28-02-2010

تعليمات السياحة الخاصة بتطبيق التسعيرة الجديدة في المطاعم والفنادق

من المفروض أن تنتهي غداً الاثنين كل مديريات السياحة من تصديق لوائح التسعيرة للمنشآت السياحة بعد صدور التسعيرة الجديدة أواخر كانون الثاني الماضي، وعليه فإن أي منشأة تتخلف عن تصديق تسعيرتها ضمن هذه المهلة التي بدأت مع صدور قراري تسعيرة الفنادق والمطاعم، ستواجه بالإجراءات القانونية التي تضمنتها تعليمات تطبيق التسعيرة الجديدة.

وقد تناولت هذه التعليمات الخطوات الواجب اتباعها للوصول إلى لوائح سعرية تتناسب مع مستوى تصنيف المنشأة ومستوى جودتها، والإجراءات اللازمة لتطبيقها. ‏

الإعلان عن الأسعار في المطاعم ‏

فبعد تصديق مديرية السياحة أصولاً على لوائح تسعيرة المطاعم السياحية مسقوفة السعر أو المحررة بشكل تدريجي يتوجب عليها الإعلان عن التسعيرة بوضع لائحة مضاءة ليلاً وبلغتين عربية وأجنبية (إنكليزية أو فرنسية) في مكان بارز عند بهو الدخول وخارج المطعم بحيث تتضمن اسم المادة المقدمة ووزنها بالوحدات الدولية والسعر الإفرادي للمادة والوجبة اليومية الإلزامية المتغيرة يومياً مع سعرها وفق جداول الأسعار المسقوفة. ‏

إلى جانب لائحة أسعار مصدقة بلغتين عربية وانكليزية أو فرنسية توضع على الطاولات مطابقة بمحتواها للائحة السابقة مع إضافة الوجبة اليومية مسقوفة الأسعار، ولائحة أسعار مصدقة توضع على موقع نصائح السفر ضمن موقع وزارة السياحة على شبكة الانترنت، وتكون مطابقة للائحة السابقة. ‏

في منشآت المبيت ‏

أما منشآت المبيت فيتم الإعلان فيها عن الأسعار المسقوفة أو المحررة بوضع لائحة مصدقة أصولاً بلغتين عربية وانكليزية أو فرنسية في بهو المنشأة (قسم الاستقبال) وتتضمن نوع الغرفة والسعر الإفرادي للغرفة والخدمات المقدمة فيها. إضافة إلى لائحة أسعار مصدقة أصولاً وباللغتين العربية وإما الانكليزية أو الفرنسية فتوضع خلف أبواب الغرف وتكون مطابقة بمحتواها للائحة السابقة، إضافة إلى لائحة توضع على موقع وزارة السياحة (نصائح السفر). ‏

في منشآت الخمس نجوم ‏

أما في المنشآت السياحية من مستوى خمس نجوم فيتم الإعلان فيها عن التسعيرة كما يلي: ‏

بالنسبة لمنشآت المبيت يتم الإعلان بلائحتي أسعار رئيسية توضع في بهو المنشأة، وفرعية توضع ضمن الغرف وبلغتين عربية وانكليزية أو فرنسية تتضمن كل منهما السعر الخاص بالسوريين (بعد منح حسم بنسبة 50 % عن الأسعار المعلنة) وبالليرة السورية ولغير السوريين بالعملة الأجنبية وفق ما تعتمده المنشأة على أن تتطابق الأسعار المعلنة في اللوائح مع قوائم الأسعار المصدقة من قبل مديرية السياحة المختصة. ‏

أما في صالات الإطعام ضمن منشآت المبيت فيتم الإعلان عن الأسعار بوضع لوائح على الطاولات وبلغتين عربية وإنكليزية أو فرنسية مع تحديد الوجبة الإلزامية اليومية وفق الأسعار المسقوفة المرفقة بقراري التسعيرة الصادرين عن وزارة السياحة على أن تتطابق الأسعار المعلنة في اللوائح مع قوائم الأسعار المصدقة من قبل مديرية السياحة المختصة. ‏

وفي منشآت الإطعام توضع لائحة رئيسية في مكان بارز في بهو الدخول، وأخرى توضع على الطاولات وبلغتين مع تحديد الوجبة اليومية الإلزامية وفق الأسعار المسقوفة المرفقة بجداول التسعيرة على أن تتطابق الأسعار المعلنة في اللوائح مع قوائم الأسعار المصدقة من قبل مديرية السياحة المختصة. ‏

موقع نصائح السفر ‏

وبالنسبة للإعلان عن التسعيرة على موقع (نصائح السفر الإلكتروني)، فيقوم قسم المعلومات في إدارة التطوير السياحي في وزارة السياحة فوراً بنشر الأسعار المعتمدة على موقع الوزارة وعلى صفحة كل منشأة في قسم نصائح السفر حسب سوية المنشأة وتصنيفها من خلال أيقونة تحول الطلب إلى قائمة أسعار المنشأة حسب سويتها وفئتها، ويتم نشر النموذج الحاسوبي الفارغ المعتمد على موقع نصائح السفر، ويقوم صاحب أو مستثمر المنشأة الراغب في تخفيض أسعاره عن السقوف المحددة في قراري التسعيرة أو المحررة أسعاره (فئة الخمس نجوم) بإملاء النموذج المعتمد ووضعه على قرص ليزري وتقديمه مع لوائح الأسعار إلى مديرية السياحة المختصة، وتقوم مديرية السياحة بمطابقة النموذج المقدم مع لوائح الأسعار وفي حال المطابقة يرسل إلى قسم المعلومات في إدارة التطوير والتسويق السياحي عن طريق البريد الالكتروني أو يمكن إرسال القرص الليزري. ‏

ويقوم قسم المعلومات بوضع النموذج المقدم من قبل أصحاب المنشآت السياحية على موقع نصائح السفر وإرسال تأكيد إلى مديرية السياحة للمطابقة مرة أخرى. ‏

وفي حال كانت الأسعار المدرجة ضمن النموذج بعد مطابقتها من قبل مديرية السياحة مطابقة للأسعار المعتمدة يتم تأكيد ذلك لقسم المعلومات في إدارة التطوير والتسويق السياحي لنشره على الموقع وفي حال عدم المطابقة يتم إجراء التصويب اللازم ومن ثم إجراء النشر على الموقع. ‏

التعامل مع المخالفات ‏

وأوجبت تعليمات وزارة السياحة على المنشآت السياحية من مستوى نجمتين فما فوق التقيد بالإعلان عن الأسعار والالتزام بها وتقديم الفواتير النظامية وفق النموذج المعتمد من الوزارة وتحقيق جودة النظافة العامة والشخصية وفي حال عدم الالتزام وارتكاب أي مخالفة لأي بند من هذه البنود بالنسبة للمنشآت التي حصلت على فتح لسقوف أسعارها تدريجياً يتم تطبيق الآلية التالية في حذف العلامات الخاصة بمعايير الجودة بشكل متوالية حسابية وفقاً للتالي: ‏

في حال كانت المخالفة للمرة الأولى يتم حذف 3 علامات من علامات معايير الجودة، وفي حال كانت المخالفة للمرة الثانية يتم حذف 6 علامات من علامات معايير الجودة، وفي حال كانت المخالفة للمرة الثالثة يتم حذف 12 علامة من علامات معايير الجودة ويبدأ تعديل جداول الأسعار وفق مجموع العلامات الجديد ابتداء من المخالفة الثانية. ‏

مهام الضابطة العدلية ‏

وبالمقابل أوكلت التعليمات للعاملين في الوزارة ومديريات السياحة في المحافظات والمتمتعين بصفة الضابطة العدلية ضبط المخالفات المرتكبة من قبل أصحاب المنشآت ومستثمري المنشآت السياحية عملاً بقانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 سواء من خلال الجولات الدورية أو الشكاوى المقدمة مباشرة أو المسجلة على هاتف الشكاوى للوزارة والمحالة من الوزارة إلى مديرية السياحة المختصة على أن يتضمن التسجيل اسم صاحب الشكوى والمحافظة ورقم الهاتف ومضمون الشكوى، بحيث يتم تنظيم الضبط اللازم بحق المنشأة المخالفة عند ارتكابها لعدد من المخالفات وهي عدم الالتزام بطلب الزبون وعدم تقديم فاتورة نظامية وعدم الإعلان عن الأسعار. ‏

كما يتم تنظيم الضبط اللازم بحق المنشأة المخالفة من كافة السويات وكافة الفئات عند تقاضيها لأسعار تتجاوز الأسعار الخاصة بها والمصدقة من قبل مديرية السياحة أو عند عدم الالتزام بنسبة الحسومات الممنوحة للمجموعات السياحية الداخلية أو الدولية من قبل أصحاب منشآت المبيت أو مؤسسات تنظيم الرحلات أو مكاتب السياحة الداخلية على الأسعار المصدقة وذلك وفق أحكام المرسوم رقم 198 لعام 1961 والقانون رقم 2 لعام 2008 وإحالته إلى مديرية الاقتصاد والتجارة المختصة للمعالجة أصولاً. ‏

أيضاً تنظم الضابطة العدلية الضبط اللازم بحق المنشأة المخالفة من كافة السويات في الفئة (أ) عند عدم الالتزام بتعليمات الوزارة فيما يخص تنظيم السجل الخاص بالوجبة اليومية الإلزامية المتغيرة وفق أحكام المرسوم 198 لعام 1961 وقانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 المادة 35 منه ويحال إلى الجهة المختصة أصولاً. ‏

ويتم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المنشآت غير المؤهلة سياحياً من قبل الضابطة العدلية وفق الأصول الخاصة بالتأهيل وكذلك يتم تنظيم الضبوط الخاصة بالأسعار باعتبار أن المنشأة غير معلنة عن الأسعار ويكرر الضبط كل 15 يوماً في حال عدم اكتمال التأهيل وتصديق الأسعار.

محمود ديبو

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...