الحكومة تقر آلية لصرف «تقاعد» من أضاع «الإرهاب» وثائقهم

29-05-2013

الحكومة تقر آلية لصرف «تقاعد» من أضاع «الإرهاب» وثائقهم

وافق رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي على مقترحات اللجنة التي شكلتها الحكومة منذ نحو ثلاثة أشهر من «اتحاد العمال» ومؤسسة التأمين والمعاشات والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والجهاز المركزي للرقابة المالية، ووزارة العمل، وغيرها من الجهات المعنية، لدراسة وضع المتقاعدين والعاملين المنتهية خدماتهم غير المستكملين للوثائق والثبوتيات المطلوبة لصرف المستحقات التأمينية.
وخلال الظروف الاستثنائية التي تعانيها البلاد وما تخللها من أعمال إرهابية، تفاقمت قضية تمس مصالح الآلاف من العمال، وتتعلق بحقوق بعض العاملين الذين حان موعد تقاعدهم وحصولهم على حقوقهم ومعاشاتهم التقاعدية والتأمينية، وتأخير حصولهم على هذه الحقوق لعدم قدرة إدارات بعض الجهات العامة والعمال على استكمال أضابيرهم وملفاتهم التأمينية لتخصيصهم بمعاش تقاعدي، بسبب الأوضاع التي تمر بها مناطق سورية مختلفة، ولأن جزءاً مهماً من هذه الوثائق والأضابير تعرض للحرق أو السرقة أو الإتلاف نتيجة الأعمال الإرهابية، ما يعني عدم حصول أصحاب هذه الوثائق على معاش تقاعدي لعدم إمكانية صدور قرارات تخصيصهم بهذا المعاش.
وتتضمن مقترحات اللجنة التي حظيت بموافقة رئاسة مجلس الوزراء آلية تهدف إلى المحافظة على الحقوق التأمينية للعمال وأموال الدولة، عبر اعتماد بعض صور الوثائق والثبوتيات سواء تم الحصول عليها من الجهة العامة أو العامل أو المؤسسة أو السجل العام للعاملين بالدولة أو من الفرع التأميني أو بعض الوثائق والثبوتيات بدل ضائع، والتي يمكن أن يبنى عليها قرار منح الاستحقاق التأميني وعلى مسؤولية العاملين في المؤسسة التأمينية، شريطة أن تحرص المؤسسة على عدم ازدواجية الصرف واتخاذ ما يلزم للمحافظة على حقوق المؤمن عليهم وأموال المؤسسة، وتوصية بإصدار قرارات منح المستحقات التأمينية في فروع المؤسسة، وتوصية بإصدار قرارات منح المستحقات التأمينية في فروع المؤسسة الغير ممكن إصدار القرار منها بتفويض إصدارها من فرع آخر بدلاً من الفرع صاحب الصلاحية وعرض الصكوك موضوع هذا البند على فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بالمحافظة مصدرة الصك لتأشيره في حال كان مستكملاً موجباته القانونية.
وتنص الآلية نفسها على أنه في حال وجود نقص في الوثائق والثبوتيات الأساسية لتصفية المستحقات التأمينية، تشكل لجنة مركزية في كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومؤسسة التأمين والمعاشات لدراسة هذه الحالات واتخاذ القرار من منح المؤمن عليهم أو المستحقين من معاش أو تعويض صرفه قبل تأشيره من الجهاز المركزي للرقابة المالية على أن تراعي المؤسسة فتح سجل بالإدارة المركزية لحصر هذه الحالات، وتدوين كل حالة على حدة والوثائق والثبوتيات غير المستكملة، وتدوين مقترح اللجنة، وإلزام صاحب الاستحقاق أو الورثة بتقديم تعهد خطي حول صحة الوثائق، وتضمين هذه القرارات مادة بأعمال المادة 109 من قانون التأمينات الاجتماعية في حال إعطاء بيانات خاطئة بغية الحصول على معاش أو تعويض، وتضمين القرارات مادة بمنح المستحقات تفيد الصرف لمدة ستة أشهر تمدد لمرة واحدة.
وتشترط هذه الآلية أن يتم استكمال الوثائق والثبوتيات اللازمة خلال سنة كحد أقصى من تاريخ صدور قرار منح الاستحقاق، ومن ثم يعرض الملف التأميني على فرع الجهاز المختص لدراسته وتأشيره أصولاً وفي حال وجود أخطاء مادية أو فروقات تسترد حسب القوانين والأنظمة ذات الصلة.

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...