إلغاء الحصر والقيد والعمولة الواجبة على عدد من المستوردات

27-02-2010

إلغاء الحصر والقيد والعمولة الواجبة على عدد من المستوردات

أصدرت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي قرارا يقضي بإلغاء الحصر والقيد والعمولة الواجبة على عدد من المستوردات.

ويشمل القرار مواد الحليب المجفف الكامل أو المسحوب أو المنزوع الدسم بند جمركي 0402 والزيوت النباتية والحيوانية المهدرجة أو المقساة أو المجمدة سواء كانت محضرة أو غير محضرة بما في ذلك المرغرين بند جمركي 1516- 1517- 1518 والسمنة أو الزبدة الحيوانية بند جمركي 0405 وزيت الصويا بند جمركي 1507.

كما يشمل المعلبات المتنوعة "أسماك محضرة وأبداله" بند جمركي 1604 والملح بند جمركي 2501 ومصل الحليب المجفف بند جمركي 4040 والورق من الفصل 84 والجلود بند جمركي 4101 -4102 -4103.

ونص القرار على إلغاء العمل بنظام المخصصات الصناعية لهذه المواد ومنح إجازات الاستيراد لها ولكافة المستوردين "صناعي، تاجر" على أن تراعى أحكام التجارة الخارجية وخاصة فيما يتعلق بأحكام منع الاستيراد والحصول على موافقة الجهات العامة الأخرى في حال توجبها.

ويستمر العمل بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 508 / 11 تاريخ 10- 1-2010 وتعتبر أحكام التجارة الخارجية معدلة حكما وفقا لمضمون هذا القرار وتلغى كافة النصوص القانونية المخالفة لإحكامه وسيعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

وأكد خالد سلوطة معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة أن إصدار هذا القرار يأتي تنفيذا للمرحلة الثالثة من المرسوم 61 الذي صدر لدعم قطاع الصناعة الوطنية ولتخفيض تكاليف الإنتاج من خلال إلغاء العمولات على المواد الأولية الداخلة فيها.

وبين أن القرار يشتمل على قوائم هذه المرحلة التي تم إلغاء الحصر والقيد والعمولة عليها اعتبارا من تاريخ صدوره في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

وقال سلوطة إنه تم إلغاء العمل بنظام المخصصات الصناعية للمواد المرفقة بالقرار وأصبح استيرادها مسموحا للمستوردين كافة بغض النظر عن صفة المستورد وفتح الكميات المراد استيرادها من قبل المستوردين دون العودة إلى جهات الحصر المتمثلة بالتجارة الخارجية والخزن والتسويق والاستهلاكية والصناعات النسيجية والهندسية والغذائية والكيماوية.

وأشار إلى أنه بموجب المرسوم يتم الحصول على إجازات الاستيراد لتلك المواد من قبل مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية في المحافظات مع مراعاة أحكام التجارة الخارجية الأخرى في حال توجبها حسب طبيعة المادة استنادا إلى أحكام التجارة الخارجية النافذة.

وأكد سلوطة أن الوزارة مستمرة بإعداد الإجراءات اللازمة للمراحل الست وفق ما ورد بالمرسوم وسيتم إصدار كل مرحلة في الوقت المحدد لها على أن يتم الانتهاء منها بعد عام من تاريخ صدور المرسوم.

المصدر: سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...