إصدار نظام المكاتب العاملة في استقدام العاملات والمربيات في المنازل

01-04-2009

إصدار نظام المكاتب العاملة في استقدام العاملات والمربيات في المنازل

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً يتعلق بنظام المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل وشروط وقواعد استخدامهن داخل القطر حيث يتم استقدام واستخدام العاملات أو المربيات عن طريق المكاتب المرخصة وفق أحكام هذا النظام، كما نصت المادة الثالثة منه على التزامات طالب الترخيص والتي تتضمن مجموعة من الاشتراطات على أن يتعهد بالالتزام بأحكام هذا ، كما نص القرار في حال تكليف طالب الترخيص عليه تسديد بدل نقدي وقدره 300 ألف ليرة وذلك بالنسبة لطالب الترخيص لأول مرة ولا يردّ هذا المبلغ بعد صدور قرار الترخيص إضافة إلى تقديم كفالة نقدية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء بقيمة خمسة ملايين ليرة صادرة عن أحد المصارف المرخصة على أن تبقى سارية المفعول طوال مدة الترخيص، كما تضمنت القرارات مهام المديرية المختصة حول كيفية تسجيل طلبات الترخيص ودراستها للتأكد من سلامتها.

‏ على أن تقوم الوزارة بمجموعة من الإجراءات كإصدار قرار الترخيص ومنح الشهادة الناظمة ثم البت بطلبات الاعتراض خلال 60 يوماً من تاريخ تسجيل طالب الترخيص وفي حال انقضاء المدة المذكورة يعتبر الاعتراض مقبولاً دون البت فيه وتصدّر القرار اللازم إضافة إلى تطبيق العقوبات. ‏

ونصت المادة 6 من القرار التزامات صاحب المكتب كاستكمال قيمة الكفالة بمقدار ما يمكن أن يحسم منها من غرامات أو تعويضات تحت طائلة وقف الترخيص وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار المكتب بذلك وفتح سجل خاص لبيانات العاملات اللواتي تم استقدامهن إضافة إلى مجموعة الالتزمات التي تصل نحو 18 التزاماً. ‏

إضافة إلى مجموعة من الشروط الواجب توفرها بالمكتب ونصت المادة 19 على أنه إذا لم يلتزم المكتب بتأمين مغادرة العاملة بعد ثلاث سنوات الإقامة المحددة تقوم وزارة الداخلية بترحيلها خلال مدة 45 يوماً وعلى نفقة المكتب بناء على اقتراح وزارة العمل على أن تقوم وزارة الداخلية بتقديم قوائم اسمية بالمربيات أو العاملات اللواتي غادرن القطر أو اللواتي تم ترحيلهن إلى وزارة الشؤون والعمل خلال مدة شهر من تاريخ المغادرة على أن تتولى دوائر التفتيش العمل وفروعها في المحافظات من مراقبة أعمال المكاتب وتنظيم الضبوط المخالفة بحق المخالفين على أن يتم إلغاء القرار رقم 81 تاريخ 21/11/2006 بدءاً من تاريخ نفاذ هذا النظام. ‏

‏ نصت المادة 12 على أن يستوفى من المستفيد غرامة قدرها 100 ألف ليرة عند مخالفته الالتزامات المنصوص عليها في النظام وتتضاعف إلى 200 ألف في حال تكراره أي من المخالفات و في حال عدم تسديد المستفيد للغرامة يتم تحصيلها وفق أحكام قانون جباية الأموال العامة من مالية المحافظة أو مديرية مال المنطقة المقيم فيها المستفيد كما نصت المادة 14 على أن يجوز للوزير حجز الكفالة كلها أو بعضها ووقف العمل بالترخيص أو إلغاؤه لصاحب المكتب في حال ارتكابه أحدى المخالفات المشار إليها في المواد 6 ـ 8 من النظام ولا يجوز لطالب الترخيص افتتاح أكثر من فرع في المحافظة الواحدة أو أن يكون شريكاً في أكثر من مكتب. ‏

وحددت الوزارة المادة 18 من التعليمات بدل أتعاب المكتب من المستفيد وفق 15% سنوياً من مجموع قيمة أجر العقد المتفق عليه ما بين المستفيد والعاملة إضافة إلى المصاريف المثبتة بموجب إيصالات وفواتير نظامية بما فيها بدل بطاقة الطائرة. ‏

10% من مجموع قيمة أجر العقد المتفق عليه ما بين المستفيد والعاملة لديه عند كل تجديد للعقد خلال مدة إقامتها المحددة بثلاث سنوات على ألّا تكون العاملة حاملاً عند دخولها أراضي القطر كما تضمن القرار في المادة 10 من عقد العمل النموذجي الذي يبرم بين العاملة والمستفيد يتضمن بعض الشروط والالتزامات من قبل المستفيد في منح العاملة الحقوق والمزايا التي حددها القرار بستة حقوق تجاه العاملة كالتسجيل في إصابات العمل لدى التأمينات وتأمينها باللباس والمسكن وعدم ضربها وإساءة معاملتها أو تعذيبها وممارسة أي نوع من أشكال التعسف أو التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس والدين أو الانتماء الوطني والأصل الاجتماعي أو أي شكل من أشكال التمييز التي تحظرها الاتفاقيات الدولية والقوانين إضافة إلى أن القرار حدد في المادة 11 التزامات المستفيد من خلال تسديد رسم 40 ألف ليرة خلال سنوات الإقامة ثلاث سنوات للعاملة 20 ألف ليرة عند استصدار بطاقة العمل لأول مرة وللسنة الأولى وخلال 15 يوماً من تاريخ دخول العاملة القطر 10 آلاف ليرة عند تجديد بطاقة العمل للسنة الثانية للإقامة 10 آلاف ليرة عن تجديد بطاقة العمل للسنة الثالثة للإقامة على ألّا تردّ هذه المبالغ للمتسفيد واعتبارها إيراداً نهائياً لتجربته في حال استخدام العاملة لمدة أقل من سنة لسبب ما يعتبر جزءاً السنة في حساب الرسم سنة كاملة لا يمكن تجزئتها، واستكمال إجراءات تصريح العمل والحصول على إذن الاقامة السنوي واستخدام العاملة لمدة ثلاث سنوات كما نص القرار في المادة 8 منه وحظّر على صاحب المكتب ممارسة أي نشاط أو عمل غير مرخص به والقيام بأعمال الوساطة في استقدام العاملات أو استخدامهن ممن تقل أعمارهن عن 18 سنة أو مخالفة التفويض أو التوكيل الممنوح له من المستفيد أو استقدام العاملات على أسماء مستفيدين وهميين بغية تشغيلهن بأجر يومي أو شهري في أماكن متعددة أو استخدامهن في جهات أخرى أو لغير الغرض الذي تم استقدامهن لأجله، وعدم استقدام عاملات لا تتوفر فيهن شروط المادة 9 من هذا النظام كما يحظّر على صاحب المكتب ترتيب التنازل عن العاملة لمستفيد آخر أكثر من مرة وفق الشروط المحددة بالمادة 6 من النظام. ‏

كما تضمن القرار في مادته الأولى التعابير المقصودة في معرض التطبيق من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الشؤون والعمل إضافة إلى المديرات المختصة في المحافظات.

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...