قانون يمنح الشركات المتعثرة مهلة لتسوية أوضاعها

21-12-2021

قانون يمنح الشركات المتعثرة مهلة لتسوية أوضاعها

Image
مرسوم

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم (36) القاضي بمنح الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته مدة سنتين لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية.

 

وفيما يلي نص القانون:

 

القانون رقم (36)

 

رئيس الجمهورية

 

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-4-1443 هجري الموافق 28-11-2021

 

يصدر ما يلي:

 

المادة (1) تمنح الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته مدة سنتين لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية بما يتوافق مع أحكامه وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.

 

المادة (2) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

 

دمشق في 16-5-1443 هجري الموافق لـ 21-12-2021 ميلادي

 

رئيس الجمهورية

 

بشار الأسد
 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...