150 حالة عنف ضد الأطفال بدمشق وريفها في نصف عام

03-09-2013

150 حالة عنف ضد الأطفال بدمشق وريفها في نصف عام

كشفت مصادر قضائية مطلعة عن أن عدد حالات الدعاوى القضائية المتعلقة بالعنف ضد الطفل تجاوزت في دمشق وريفها ما يقارب 150 دعوى قضائية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. وبينت المصادر أن حالات العنف ضد الطفل تشمل أيضاً «الاغتصاب».

وقالت المصادر: إن عدد حالات الخطف وصلت إلى ما يقارب 50 حالة من مجمل الحالات مسجلة بذلك ارتفاعاً ملحوظاً بسبب الأوضاع الراهنة، مشيرة إلى أن سورية كانت تعد من الدول التي يندر فيها وجود حالات الخطف للأطفال وأن هذه النسبة تعد مرتفعة مقارنة بالأعوام العشرة الماضية.
ومن حالات العنف ضد الأطفال أيضاً إجبارهم على شرب المشروبات الروحية المسكرة، وقد تجاوزت عدد الدعاوى المتعلقة في هذا الصدد الـ30 من مجمل الحالات المسجلة.
وبينت المصادر أن حالات العنف الأسري ضد الأطفال بلغت 5 حالات منذ مطلع العام الحالي، موضحة أن الآباء في بعض الأحيان يستخدمون التأديب المفرط ضد أبنائهم ما يتسبب بأذى شديد للطفل.
وقدمت لجنة مشكلة في وزارة العدل ومهمتها النظر بقوانين الطفل مجموعة من المقترحات من شأنها إعادة النظر بهذه المواد وتعديلها، وبناء عليه طلبت اللجنة حذف الفقرة «ألف» من المادة 185 التي تنص على: «لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة ويجيز القانون ضروب التأديب التي ينزلها الآباء بأولادهم وأساتذتهم على نحو ما يبيحه العرف العام».
ورأت اللجنة ضرورة حذف الفقرة لوجوب «معاقبة الآباء في حال استخدموا العنف ضد أطفالهم»، معتبرة أن وجود النص السابق يمثل إجازة قانونية للعنف ضد الأطفال.
واقترحت اللجنة تشديد العقوبة الواردة في المادتين 478 و481 إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعدما كانت العقوبة من 3 أشهر إلى 3 سنوات، وتنص المادتان آنفتا الذكر على أنه: «من خطف أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو بدل ولداً بآخر أو نسب إلى امرأة ولداً لم تلده عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إضافة إلى من خطف أو أبعد قاصراً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه حسب المادة 481».
ورأت اللجنة ضرورة تعديل المادة 484 التي تقول: «من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة نفسية وجسدية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة» معتبرة أنه لا بد من تعديل عمر الطفل الواقع عليه الفعل ليصبح ما دون 18 بدلاً من السابعة.
ورأت اللجنة ضرورة تعديل المواد القانونية التي تعنى برعاية الطفل من الأسرة، وعلى سبيل المثال، اقترحت اللجنة تعديل المادة 603 التي تنص على أنه: «يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة مئة ليرة أبوا القاصر الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره في حال تركا القاصر مشرداً وهم قادرون على إعانته وتربيته»، وذلك بتشديد العقوبة عبر رفع الغرامة المالية وعقوبة السجن وحذف العبارة الأخيرة من المادة والتي تفيد «الاقتدار بحيث تشمل أهل القاصر سواء أكانوا مقتدرين أم غير ذلك».
كما طالبت اللجنة بتعديل المادة 611 التي تنص على: «من قدم لقاصر دون الثامنة عشرة من عمره أشربة روحية حتى أسكره عوقب بالغرامة المالية من 25-100 بحيث تشمل العقوبة كل من قدم أشربة روحية أو أي مؤثرات عقلية أو جسدية أو نفسية وحذف عبارة حتى أسكره حتى تشمل العقوبة كل من قدم المشروبات الروحية حتى ولو كانت قليلة وتعديل العقوبة إلى الحبس مع الغرامة.
وأشارت اللجنة أيضاً إلى المادة 612 التي تقول: يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من 25-100 ليرة صاحب الحانة أو محل آخر مباح للجمهور، مقترحة تجريم صاحب الحانة إذا سمح بدخول القاصر دون الثامنة عشرة سواء قدم له المشروبات الروحية أم لم يقدم.
كما اقترحت اللجنة تشديد العقوبة الواردة في المادة 643 التي تنص على «كل من استغل احتياجات أو عدم خبرة أو أهواء قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو مجذوب أو معتوه فحمله على إجراء عمل قانوني من شأنه الإضرار لمصالحه أو مصالح الغير عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين».

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...