مرسوم بتعديل المادة 548 عقوبات المتعلقة بجرائم الشرف

02-07-2009

مرسوم بتعديل المادة 548 عقوبات المتعلقة بجرائم الشرف

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 37 للعام 2009 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر وفيما يلي نص المرسوم:

الجمهورية العربية السورية ‏

المرسوم التشريعي رقم 37 ‏

رئيس الجمهورية ‏

بناء على أحكام الدستور ‏

يرسم ما يلي: ‏

المادة «1» تلغى المادة 548 من قانون العقوبات ويستعاض عنها بالنص التالي: ‏

يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنى المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلها أو إيذائها أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على ألاّ تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل. ‏

المادة «2» ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ‏

دمشق في9/7/1430 هجري الموافق 1/7/ 2009 ميلادي ‏

رئيس الجمهورية ‏

بشار الأسد ‏

وحول المرسوم التشريعي رقم /37/ صرّح القاضي أحمد حمود يونس وزير العدل بأنه كثرت في الآونة الأخيرة جرائم القتل أو الايذاء بحق الزوجات وغيرهن من القريبات بداعي مفاجأتهن بجرم الزنى المشهود أو في صلات جنسية فحشاء أو في حالات مريبة مع آخر وكان نص المادة 548/ عقوبات الملغاة يُعفى مرتكب جريمة القتل أو الايذاء سندا إلى هذه المادة في هذه الحالات من كل عقوبة ويحلله من أي مسؤولية أو عقاب على فعله. ‏

وأوضح الوزير يونس أن هذا الاعفاء يجانب القواعد العامة في التشريع السوري التي أناطت الحق بالعقاب وتقرير المسؤولية بالسلطة القضائية المختصة مبيناً أن النص السابق للمادة /548/ المذكورة الملغاة كان مثارا للجدل والانتقاد منذ صدور قانون العقوبات في عام 1949 . ‏

وأوضح وزير العدل انه وبإصدار السيد رئيس الجمهورية للمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 1/7/2009 يكون قد تم تصويب ومعالجة الحالات التي تنطبق على هذه المادة المعالجة الصحيحة التي تتوافق مع أحكام القانون وقواعد العدالة وهذه خطوة مهمة تضاف إلى الانجازات التشريعية العديدة والمستمرة في تعزيز نهج الاصلاح والبناء والتقدم.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...