عقوبات بمشروع قانون تصل للمؤبد لمن يهرب السوريين

31-01-2017

عقوبات بمشروع قانون تصل للمؤبد لمن يهرب السوريين

نص مشروع قانون الهجرة غير الشرعية أنه يعاقب بالسجن كل من هرّب أشخاصاً بطرق غير مشروعة من ثلاث سنوات حتى خمسة عشر عاماً وبغرامة تعادل ضعف ما يعود عليه من نفع على ألا تقل عن مليوني ليرة.
وبيّن المشروع الذي أعدته وزارة العدل أنه يعاقب بالعقوبة ذاتها من أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب الأشخاص أو تولى دوراً فيها أو دعا إلى الانضمام إليها مؤكداً أن العقوبة تفرض على من هيأ أو أدار مكاناً لإيواء الأشخاص المهربين أو جمعهم أو نقلهم.
وشدد المشروع عقوبة تهريب الأشخاص إذا ارتكبت من خلال جماعة إجرامية منظمة أو من موظف عام مستغلاً عمله أو استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة مشيراً إلى أن العقوبة تشدد في حال استخدام المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية كذلك الحال في استخدام القوة أو العنف أو الأسلحة أو التهديد بأي منها أثناء ارتكاب الجريمة.
وبيّن المشروع أن مرتكب جريمة تهريب الأشخاص بطرق غير مشروعة يحاكم بالسجن المؤبد وغرامة مالية لا تقل عن خمسة ملايين ليرة إذا ارتكب الجريمة تنفيذاً لأعمال إرهابية أو إذا نتج عن الجريمة وفاة الشخص الذي تم تهريبه أو إصابته بعاهة دائمة مؤكداً أنه يعاقب بالعقوبة ذاتها في حال استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات أو إذا وقع اعتداء جنسي على الشخص الذي تم تهريبه.
وأوضح المشروع أن المحكمة تقضي في الجرائم المنصوص عليها في القانون بإلزام الجاني بتحمل نفقات سكن الشخص الذي تم تهريبه ومعيشته وإلزامه بنفقات إعادة الشخص الذي تم تهريبه إلى دولته أو مكان إقامته.
وأكد المشروع أنه يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة خمسة ملايين ليرة إذا ارتُكِب باسمه أو لمصلحته أو بإحدى وسائله أي من الجرائم المنصوص عليها، مشيراً إلى أن الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات مالية.
ونص القانون أنه يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء أو المتدخلين إلى إبلاغ السلطات المختصة بمعلومات تمكن من اكتشاف الجريمة قبل البدء بتنفيذها أو الحيلولة من دون إتمامها.
وأكد المشروع أنه تخفف العقوبة وفق قانون العقوبات إذا تمت الجريمة وأدت تلك المعلومات إلى ضبط مرتكبيها الآخرين، مشيراً إلى أن أحكام المشروع تسري على الجرائم المرتكبة من غير سوري خارج الأراضي السورية إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي والبري المائي كانت مسجلة لدى الدولة أو تحمل علمها أو في حال كان الأشخاص الذين تم تهريبهم أو أحدهم سورياً أو إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تحويلها في سورية أو إذا ارتكبت الجريمة بوساطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة بينها سورية، وأشار المشروع إلى جهود الدولة بتوفير التدابير المناسبة لحماية حقوق الأشخاص المهربين وخاصة حقهم في الحياة أو المعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية، مشدداً على ضرورة توفير حماية خاصة للنساء والأطفال وذوي الإعاقة واتخاذ التدابير المناسبة ما يتلاءم مع وضعهم مع إيلاء الاعتبار الأول كما يلبي مصلحة الطفل الفضلى.
وأكد المشروع أن السلطات تكفل للشخص الذي تم تهريبه الحق في الاتصال بذويه أو بالممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته وإعلامه بوضعه إذا طلب ذلك.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...