الحكومة ترفع سقف ملكية الأراضي الزراعية والإقطاع لم يعد مرذولاً

05-08-2009

الحكومة ترفع سقف ملكية الأراضي الزراعية والإقطاع لم يعد مرذولاً

سمحت وزارة الإدارة المحلية بمنح الترخيص بالبناء في الأراضي المملوكة على الشيوع داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات باستثناء مجالس مدن مراكز المحافظات أو داخل المخططات التوجيهية المصدقة وفق الاشتراطات الفنية الخاصة بوضعها وتصديقها ولمدة عام اعتبارا من تاريخ صدور هذا التعميم على أن يتم خلال هذا العام وضع مخطط تنظيمي عام بديل من المخطط التوجيهي.

وأوضحت الوزارة في قرار لها أنه يجب على طالب الترخيص إحضار بيان قيد عقاري يثبت ملكيته لأسهم في العقار المطلوب الترخيص عليه أو نسخة مصدقة من عقد البيع الموثق لدى الكاتب بالعدل أو الحكم القضائي المبرم بناء على دعوى قضائية مقامة قبل صدور القانون رقم1لعام 2003 لتملكه جزءا من العقار شريطة أن تكون هذه الملكية قبل تاريخ صدور القانون المذكور وألا تتعارض مع أحكام القوانين والأنظمة النافذة والتخطيط المصدق ونظام ضابطة البناء ويستثنى من ذلك الوارث لمورث يملك حصة سهمية على الشيوع ثابتة قبل تاريخ صدور القانون رقم 1.

وأشار القرار إلى أنه يجب أن يكون القسم المطلوب ترخيصه مطلا على طريق عام في إحدى واجهاته على الأقل وألا يقل طولها عن المحدد في نظام ضابطة البناء المصدق وأن تعادل مساحة الحصة السهمية لطالبي الترخيص الحد الأدنى وألا تتجاوز الحد الأعلى المسموح بترخيصه حسب نظام ضابطة البناء مضافا إليها نسبة ما يصيبها من مساحة المرافق العامة والمشيدات العامة وفق النسب المنصوص عليها في الباب الأول من القانون رقم9لعام1974.

وطلب القرار تشكيل لجنة فنية في الوحدة الإدارية لتقدير مساحة الحصة السهمية المحددة سابقا وما يصيبها من نفقات التخديم بشكل أولي قابلة للتعديل وتستوفي الوحدة الإدارية أو البلدية تأمينا ماليا لقاء هذه النفقات وفق ما قدرته اللجنة اضافة إلى رسوم رخصة البناء أو أي رسوم أخرى مستحقة وإجراء مخطط كروكي لموقع قطعة الأرض المطلوب الترخيص عليها معتمد من الوحدة الإدارية أو البلدية أو مديرية الخدمات الفنية في حال عدم وجود وحدة إدارية تبين حدودها والطرق والمشيدات العامة في محيطها وداخلها في المخطط التنظيمي أو المخطط التوجيهي للمنطقة.

واشترط القرار وجود شهادة من الهيئة الاختيارية تشهد بتصرفه لهذه المساحة من الأرض وبيان أسماء المالكين الشركاء المجاورين له مرفقة بوثيقة موقعة من قبل المالكين الشركاء المجاورين لقطعة أرضه موقعة لدى الكاتب بالعدل تشهد بحقه وتخصصه بقطعة الأرض إضافة لتصديق الوثائق الواردة في الفقرات السابقة من قبل المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية أو المكتب البلدي في البلديات أو من مديرية الخدمات الفنية بعد التأكد من صحة محتواها والإعلان عن طلب الترخيص بالنشر في إحدى الصحف المحلية في حال وجودها في المحافظة أو في لوحة إعلانات الوحدة الإدارية والأماكن العامة وفي موقع قطعة الأرض لمدة ثلاثين يوما وعلى المعترض تقديم اعتراضه خلالها وتدرس هذه الاعتراضات من قبل المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية أو المكتب البلدي أو مديرية الخدمات الفنية.

وأشار القرار إلى أن أي اعتراض يرد في حال ثبت أن المعترض يضع يده على كامل حصته السهمية من العقار خارج القسم المطلوب بترخيصه إذا ثبت أن المعترض تنازل قضائيا مع طالب الترخيص وصدر قرار قضائي مبرم لصالح طالب الترخيص وإذا كان المعترض من الشركاء المجاورين الذين سبقت موافقتهم خطيا لطالب الترخيص.

وبين القرار أنه يجب على طالب الترخيص أن يقدم تعهدا لدى الكاتب بالعدل ينص على عدم مطالبته بأي عطل أو ضرر أو تعويض نتيجة الغاء أو وقف الترخيص بسبب المنازعات والدعاوي المتعلقة بالحقوق العينية والتنازل عن الملحوظ للأملاك والمشيدات العامة على المخطط التنظيمي أو التوجيهي حسبما جاء في القرار والعمل وفق كتاب مدير عام المصالح العقارية رقم69لعام2005والمعمم بكتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة في نفس العام والمتضمن وضع آلية وضع إشارات التنازل لصالح الأملاك العامة.

وبين القرار أنه يجوز قبول التنازل من قبل المالك طالب الترخيص بموجب سند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل ينص على تفويض الوحدة الإدارية أو البلدية باستكمال إجراءات نقل المساحة المتنازل عنها الملحوظة للنفع العام والمشيدات العامة لدى المصالح العقارية وتقدم جميع المخططات الهندسية المصدقة والوثائق اللازمة لمنح رخصة البناء وفق المخطط التنظيمي ونظام ضابطة البناء أ المخطط التوجيهي حسب الحال شرط ألا يكون قد مضى على الوثائق أو تصديقها المشار إليها سابقا أكثر من ثلاثة أشهر والتقيد بنظام ضابطة البناء والمخطط التنظيمي المصدق أو التوجيهي حسب الحال للترخيص بما ينسجم مع المساحة المقابلة لأسهمه بعد اقتطاع المساحة المتنازل عنها للأملاك العامة في العقار المراد الترخيص عليه.

وأوضح القرار أنه من كان يقيم في بناء مبني على أرض مملوكة على الشيوع تنطبق عليها الأحكام الخاصة بهذا الموضوع ويستخدمه بشكل هادئ وعلني ويجوز له الترخيص وفق نظام ضابطة البناء النافذ شريطة أن يكون البناء غير متعارض مع المخطط التنظيمي العام ومرخص أصولا أو تتم تسوية المخالفة إذ كانت قابلة لذلك.

وأكدت الوزارة أن ما جاء في هذا القرار يجب أن يراعي التقيد بأحكام المادة5من المرسوم التشريعي59لعام2008إلى أن يتم تنفيذ القانون33لنفس العام الخاص بتثبيت ملكية الشيوع.

المصدر: سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...