شروط منح تراخيص العمل للخبير غير العربي السوري

22-01-2021

شروط منح تراخيص العمل للخبير غير العربي السوري

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم 189 والمتضمن تعديل القرار الوزاري رقم /٨٨٨/ لعام ٢٠١٦ بما يخص منح تراخيص العمل للخبير غير العربي السوري وفق شروط جديدة متعلقة بهذا المنح للتراخيص .

ونص القرار على أن المديرية المختصة تمنح ترخيص العمل للخبير غير العربي السوري وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية ووفق حالات محددة لما يتعلق بمنح ترخيص عمل لمدة سنة واحدة وترخيص عمل لمدة ثلاث سنوات وترخيص عمل لمدة خمس سنوات وذلك شريطة تسديد طالب الترخيص بدلات الترخيص المترتبة بموجب هذا القرار .

وأوضحت المادة الثانية من القرار أنه تعدل المادة العاشرة من القرار المشار إليه سابقاً والخاصة بحالات إعفاء صاحب العمل أو العامل لدى الغير من الضمان المالي لتصبح بصيغة جديدة وهي أنه يعفى صاحب العمل أو العامل لدى الغير من الضمان المالي في حالات عدة تم تحديدها بهذا الشأن ، وهي أنه إذا أقام في الجمهورية العربية السورية لمدة خمسة عشر عاما على ألا تزيد مدة مغادرته القطر مجتمعة أو منفصلة عن أربعة وعشرين شهراً ، وإذا كانت والدته سورية بغض النظر عن سنوات إقامته الفعلية في الجمهورية العربية السورية ، وإذا كان الزوج سوري أو الزوجة ومضى على استمرار العلاقة الزوجية بينهما وإقامته الفعلية في الجمهورية العربية السورية مدة أكثر من سنتين .

ويأتي هذا القرار بناء على مقتضيات المصلحة العامة وأحكام القوانين المتعلقة بهذا المجال وتنظيم آلية منح تراخيص العمل للخبير غير العربي السوري .

 



الثورة 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...