حظر استخدام عقارات «التعليم الخاص» لأغراض أخرى

26-09-2012

حظر استخدام عقارات «التعليم الخاص» لأغراض أخرى

طلبت وزارة التربية من مديريات التربية في جميع المحافظات التدقيق في تنفيذ المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2010 الذي نص على حظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي كمؤسسات تعليمية خاصة أو كمراكز مكاتب للتدريس أو لتقديم خدمات تربوية أو تعليمية لمجموعات من الطلبة ذات صلة بالمناهج التربوية الرسمية والطلب إلى لجان الضابطة العدلية المشكلة لديها متابعة هذه المخالفات والعمل على إغلاقها.
وطلبت التربية أيضاً إحالة العاملين في الدورات التعليمية المخالفة من داخل الملاك إلى الرقابة الداخلية للتحقيق وفرض العقوبات بحقهم وفق البلاغ الوزاري الخاص بها، علماً أن المادة رقم 1 من المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2010 تضمنت حظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة المذكورة وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم 55 لأغراض أخرى.

صالح حميدي

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...