العدل تعتمد مقترحات «ثورية» لنصرة المرأة في القانون السوري

01-09-2013

العدل تعتمد مقترحات «ثورية» لنصرة المرأة في القانون السوري

تقدمت لجنة في وزارة العدل بمجموعة من المقترحات في سياق تعديل عدد من المواد القانونية المتعلقة بالمرأة وما يلحق بها من ظلم وإجحاف بسبب استمرار العمل بهذه المواد.

 ورأت اللجنة التي أوكلت مهمة مراجعة النصوص القانونية النافذة وتحديد ما يتضمن منها تميزاً ضد المرأة، ضرورة تشديد العقوبة في كل من المادتين 496 و470 وذلك حفاظاً على حقوق المرأة نتيجة الزواج الذي يتم انعقاده استناداً لهاتين المادتين وتنص المادة 496 على أنه من يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو يحمله على ارتكابه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
ونصت المادة 470 على أنه يستحق عقوبة الغرامة من 100-200 ليرة لرجل الدين الذي يعقد زواجاً قبل أن تتم الإعلانات وسائر المعاملات التي ينص عليها القانون أو الأحوال الشخصية، أو أن يتولى زواج امرأة قبل انقضاء عدتها.
ورأت اللجنة ضرورة تعديل المادتين 473 و474 واللتين تنصان على أنه تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ويقضي بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر إلى سنة كما يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا كان ارتكب الزنى في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك معتبرة أن التعديل يجب أن يكون ضمن المساواة بالعقوبة بين الرجل والمرأة والتكافؤ بوسائل الإثبات والمساواة لجهة الادعاء وكذلك توحيد المصطلحات بتسمية الزاني والزانية بموجب هذه المواد.
واقترحت اللجنة إضافة فقرة على المادة 489 التي تنص على أنه أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره لشمل الفقرة المقترح إضافتها أن تشمل العقوبة إذا تم الإكراه ضمن إطار العلاقة الزوجية فتكون العقوبة جنحية بالحبس «التكديري» شريطة ألا تقبل من أدلة الإثبات سوى إقرار من أقدم على فعل الإكراه وذلك بسبب خصوصية هذه العلاقة وصعوبة إثباتها.
وأشارت اللجنة إلى المادة 491 التي تنص على من جامع قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات ولا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره مطالبة بتوضيح عبارة الولد الواردة بالفقرة الثانية من المادة بحيث تستخدم بدلاً منها عبارة تشمل القاصر ذكراً أم أنثى لتكون منسجمة مع الفقرة الأولى.
وطالبت اللجنة بتعديل صياغة المادة 498 التي تنص تشديد بمقتضى أحكام المادة 247 عقوبات الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل إذا اقترفها شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى عليه بمرض زهري أو بأي مرض آخر أو أذى تسبب عنهما تعطيل تزيد مدته على عشرة أيام أو كانت المعتدى عليها بكراً فأزيلت بكارتها ليشمل التعديل ضرورة ذكر أسماء الأمراض الخطيرة التي تنجم عن هذا الفعل والمنتشرة بهذا العصر.
واقترحت اللجنة تعديل المادة 499 ونصت المادة على أنه كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف عوقب بالحبس من تسعة أشهر إلى ثلاث سنوات وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسها زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه مشيرة إلى أن التعديل يجب أن يشمل الذكر والأنثى بعدما كانت العقوبة محصورة فقط بالذكر وتحمي أيضاً المعتدى عليه سواء كان ذكراً أم أنثى.
ورأت اللجنة ضرورة تعديل المادة 504 وهي من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة مالية أقصاها ثلاثمئة ليرة أو بإحدى العقوبتين وذلك برفع مقدار الغرامة المذكورة في المادة السالفة الذكر وبفرض العقوبتين معاً بدلاً من عبارة إحدى هاتين العقوبتين.
كما اقترحت اللجنة تشديد العقوبة في المادة 506 وإضافة عبارة جديدة مفادها (أو وجه إلى أحدهم كلاماً) وتنص المادة السالفة الذكر على أنه من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة عملاً منافياً للحياء عوقب بالحبس التكديري ثلاثة أيام أو بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين ليرة أو بالعقوبتين معاً.
ورأت اللجنة ضرورة إلغاء المادتين 523 و524 واللتين تنصان على أنه من أقدم بإحدى الوسائل على وصف أو إذاعة الأساليب الآلية لمنع الحمل أو عرض أن يذيعها بقصد الدعارة لمنع الحمل عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة مئة ليرة ويعاقب بالعقوبة نفسها حسب المادة 524 من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع أي مادة من المواد المعدة لمنع الحمل أو سهل استعمالها بأي طريقة كانت معتبرة اللجنة أن هاتين المادتين تتعارضان مع سياسة الدولة في إطار الصحة الإنجابية والسياسة السكانية.
واعتبرت اللجنة أن المواد 525 و526 و527 و528 المتعلقة بوسائل الإجهاض لم تعد تتناسب مع سياسة الدولة بإطار الصحة الإنجابية والسياسة السكانية والأخذ بعين الاعتبار عند التجريم عمر الحمل تماشياً مع الرأي الشرعي مطالبة بإلغاء العقوبة أو تخفيضها.
كما طالبت اللجنة بإلغاء المادة 548 المتعلقة بجرائم الشرف معتبرة أن بقاء هذه المادة يكافئ القاتل ويشجعه على القتل حتى ولو وجدت الأسباب المذكورة بالمادة السالفة الذكر.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...