تعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري

30-11-2010

تعديل قانون التطوير والاستثمار العقاري

أصدر  الرئيس بشار الأسد القانون رقم 34 الذي عدّل القانون رقم 15 لعام 2008 الخاص بالتطوير والاستثمار العقاري.

حيث نصّت المادة الأولى من القانون أن يضاف إلى الفقرة (أ) من المادة (5) المتضمنة أعضاء مجلس الإدارة العضو الآتي: ‏

مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري عضواً. ‏

كما تضمن القانون تعديل الفقرة (ب) من المادة (5) لتصبح على النحو التالي: يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتسمية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. ‏

وتضاف فقرة (و) إلى نص المادة المذكورة على النحو الآتي: تحدد المكافآت السنوية للمجلس والمقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. ‏

وفي المادة الرابعة من القانون الجديد: ينهى العمل بالمادة رقم 34 ويستعاض عنها بما يلي: يصدر نظام العاملين والنظام المالي وجميع الأنظمة التي تقتضيها طبيعة عمل الهيئة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. ‏

رنا حج إبراهيم

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...