صلاحيات جديدة لدعم استثمارات المحافظين

15-10-2006

صلاحيات جديدة لدعم استثمارات المحافظين

منحت وزارة الاقتصاد والتجارة صلاحيات جديدة للسادة المحافظين حيث عهدت لهم ببعض الاختصاصات التي يعود أمر البت بها الى وزير الاقتصاد والتجارة وفق القوانين والأنظمة النافذة وكل في محافظته والمتعلقة بمايلي: 1 ـ منح تراخيص مادة غاز البوتان ومهنة بيع الزيوت المعدنية والشحوم من قبل فرع المحروقات في المحافظات بالنتسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات وتعلم الوزارة بذلك.

2 ـ منح موافقات لانشاء المخابز السياحية والتنانير السياحية والصاجات الثابتة السياحية من مجالس المدن ومديرية التجارة الداخلية بالمحافظة وتعلم الوزارة. ‏

3 ـ منح الموافقة على تطوير المخابز التموينية الخاصة من قبل مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة وتعلم الوزارة. ‏

4 ـ اغلاق المنشآت والمحال التجارية والصناعية المخالفة مدة خمسة عشر يوماً وتعلم الوزارة. ‏

5 ـ منح الموافقات بتسجيل سيارات النقل للأغراض التجارية الى مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة وتعلم الوزارة. ‏

6 ـ نقل المخابز التموينية ضمن القرية الواحدة أو الحي الواحد أو التجمّع السكني الواحد وفق الاسس المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء وتعلم الوزارة. ‏

7 ـ تشغيل المخابز التموينية التي توقفت مدة لا تزيد عن عام واحد بما لايتعارض مع المرسوم التنظيمي رقم 2860 لعام 1977 وتعلم الوزارة. ‏

8 ـ منح الاجازات الادارية والاضطرارية للسادة مديري التجارة الداخلية بالمحافظات ومديري الاقتصاد والتجارة الخارجية بالمحافظات وتعلم الوزارة بذلك. ‏

9 ـ منح الموافقة على النقل أو الندب أو الإعارة للعاملين في مديريات التجارة الداخلية ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات من الفئات ‏

(2 ـ 3 ـ 4 ـ 5) وفق أحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعلم الوزارة. ‏

10 ـ منح تعويض الاستلام والتسليم مدة شهر ثان وفق أحكام المادة 95 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

11 ـ منح الاجازات الخاصة بلا أجر وفق أحكام القانون الاساسي للعاملين بالدولة للعاملين في مديريات التجارة الداخلية ومديريات الاقتصاد في المحافظات وقطع الاجازات وتحديد الوظيفة المعاد اليها العامل وتعلم الوزارة ‏

12 ـ منح الاجازات الخاصة بلا أجر للعاملين بمديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية والعاملين بمديريات التجارة الداخلية (لأداء خدمة العلم والملتحقين بخدمة العلم الاحتياطي) وتعلم الوزارة. ‏

13 ـ ترفيع العاملين الذين تم تعيينهم بمرسوم والعاملين من الفئة الأولى وفق المادة 27 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعلم الوزارة. ‏

المصدر: تشرين


إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...