عقوبة الإتجار باسطوانة الغاز ثلاثة أمثال السعر المحدد

10-02-2009

عقوبة الإتجار باسطوانة الغاز ثلاثة أمثال السعر المحدد

أصدر الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة قراراً تضمن تغريم النقص الحاصل في بيع اسطوانات الغاز المنزلي الفارغة لدى منافذ بيع المؤسسة العامة الاستهلاكية.

ومنافذ بيع الشركة العامة لتوزيع الغاز والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بمقدار ثلاثة أمثال السعر المحدد لاسطوانة الغاز الفارغة (سعر المبيع للمستهلك) كما تضمنت المادة الثانية من القرار بيع اسطوانات الغاز الفارغة حصراً من منافذ بيع الشركة العامة لتوزيع الغاز مع خضوع مخالفي أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عنها بالقوانين النافذة ولا سيما القانون رقم 123 للعام 1960 وتعديلاته والقانون رقم 2 الخاص بحماية المستهلك للعام 2008. ‏

يذكر أن السعر المحدد لمبيع المستهلك لاسطوانة الغاز الفارغة يبلغ 2050 ليرة أي إن من يتاجر بهذه الاسطوانة بشكل غير نظامي سوف يغرم بمبلغ 6150 ليرة سورية. ‏

وجاء قرار السيد الوزير بعد أن كثرت حالات الغش باسطوانات الغاز وبيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء مستغلين بذلك حاجة المواطن لها. ‏

المصدر: تشرين


إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...