إقرار اللائحة التنفيذية لقانون المنافسة ومنع الاحتكار

11-04-2009

إقرار اللائحة التنفيذية لقانون المنافسة ومنع الاحتكار

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً يقضي العمل باللائحة التنفيذية لقانون المنافسة ومنع الاحتكار الصادر بالقانون رقم 7 لعام 2008 بحيث تعتبر هذه التعليمات نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية حيث نصت التعليمات التنفيذية لقانون المنافسة ومنع الاحتكار في المادة 3 منه أنه في مجال التطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على جميع الفعاليات التجارية، والاقتصادية والصناعية فيما يتعلق باتفاقاتها أو إجراءاتها وصفقاتها التجارية المتصلة بالسلع أو الخدمات أو حقوق الملكية الفكرية كما يطبق على كل شخص من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين يقوم بصفة شخصية كمالك مؤسسة أو مديرها أو موظف فيها بارتكاب ممارسات مفيدة للمنافسة يحظرها القانون أو بالاشتراك في ارتكابها أو بالمساعدة على ارتكابها.

كما يطبق على كل الأنشطة التجارية والانتاجية والخدمات ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية ومراعاة قوانين الملكية الفكرية عند تطبيقه كما أشارت التعليمات إلى أنها تطبق على كل نشاط اقتصادي أو تجاري يقع خارج حدود الجمهورية العربية السورية من شأنه الإخلال بقواعد المنافسة ويترتب عليه آثار سلبية تؤثر في الوضع الاقتصادي الداخلي. ‏

‏ وقد استثنت اللائحة التعينية لقانون المنافسة ومنع الاحتكار من تطبيقه الأعمال السيادية للدولة ويشمل كل الأعمال التي يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة والتي تتعلق بسيادة الدولة كما يستثنى من تنفيذ قانون المنافسة المرافق العامة التي تملكها أو تديرها الدولة بغرض تقديم منتجات أو خدمات للمواطنين مثل مياه الشرب ـ الغاز ـ الكهرباء ـ البترول ـ النقل العام ـ البريد والاتصالات، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ‏

كما أشارت التعليمات إلى أن الاستثناء لا يشمل هذه المواد كلها أو بعضها التي يقوم بتقديمها شخص أو شركة أو أي فعالية اقتصادية أخرى. ‏

‏ تكون ممارسة النشاط الاقتصادي بحيث لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقيدها أو الإضرار بها وفق أحكام القانون ولائحته التنفيذية على أن تحدد أسعار السلع والخدمات وفقاً لقواعد السوق ومبادئ المنافسة وفق قانون المنافسة ومع الاحتكار باستثناء تحديد أسعار الخدمات والمواد الأساسية على أن يتم بمرسوم واستناداً إلى مقترحات الوزارات المعنية وكذلك أسعار المواد والخدمات المتعلقة بالقطاعات والمناطق التي تكون فيها المنافسة بواسطة الأسعار محدودة إما بسبب حالة احتكار للسوق أو صعوبات متواصلة في عملية التزويد أو بسبب الأحكام التشريعية أو التنظيمية وتنظم بقرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح الوزارات المعنية بعد استشارة الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار ويحدد هذا القرار المواد والخدمات المعنية وشروط أسعار كلفتها وبيعها. ‏

كما استثنت المادة الخامسة الأسعار التي تحدد بقرار من رئيس الوزراء بمقتضى إجراءات طبيعية على أن يعاد النظر في هذه الإجراءات خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من بدء تطبيقها من قبل هيئة المنافسة وتعرض على مجلس الوزراء مع المقترحات. ‏

‏ جاء في الفصل الثالث في المادة 6 وتحت عنوان الاتفاقيات والتحالفات بين المؤسسات المتنافسة. ‏

تحظر وتكون باطلة قانوناً الاتفاقات والممارسات والتحالفات بين المؤسسات المتنافسة في السوق أو مع الموردين أو المتعاملين مع المؤسسات عندما تشكل إخلالاً بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها: ‏

1 ـ عرقلة عملية تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي للمنافسة في السوق عن طريق تحديد أو زيادة أو انقاص الأسعار أو غيرها من شروط البيع والشراء بما في ذلك في التجارة الدولية. ‏

2 ـ التواطؤ في طلبات العروض أو المناقصات أو المزايدات ولا يعتبر من قبيل التواطؤ تقديم عروض مشتركة فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية على ألا تكون الغاية منها منع المنافسة بأي صورة كانت ويسترشد في التنسيق على الأخص فيما يلي: ‏

ـ تقديم عروض متطابقة ويشمل ذلك الاتفاق على قواعد مشتركة لحساب الأسعار أو تحديد شروط العرض. ‏

ـ الاتفاق حول الشخص الذي سيتقدم بالعرض ويشمل ذلك الاتفاق مسبقاً على الشخص الذي يرسو عليه العرض سواء بالتناوب أو على أساس جغرافي أو على أساس تقاسم العملاء. ‏

ـ الاتفاق حول تقديم عروض صورية تهدف للإخلال بقواعد المنافسة. ‏

ـ الاتفاق على منع شخص من الدخول أو المشاركة في تقديم عروض. ‏

ـ تقاسم الأسواق ومصادر التزويد على أساس المناطق الجغرافية أو كميات المبيعات أو المشتريات أو العملاء أو على أساس آخر يؤثر سلباً على المنافسة. ‏

ـ فرض القيود على الانتاج أو المبيعات أو الاستثمار أو التقدم التقني ولو كان بشكل حصص. ‏

ـ الاتفاق فيما بينها على رفض الشراء من جهة ما. ‏

ـ الاتفاق فيما بينهما على رفض التوريد لجهة ما. ‏

ـ اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول مؤسسات إلى السوق أو لإقصائها عنه أو للحد من المنافسة الحرة فيه. ‏

ـ الرفض الجماعي لإتاحة إمكانية الانضمام إلى ترتيب ما أو رابطة ما تكون لأي منها أهمية بالغة بالنسبة للمنافسات. ‏

ـ مع عدم الإخلال بأي نص خاص يرد في أي قانون آخر متصل بحقوق الملكية الفكرية، يعتبر باطلاً كل نص أو شرط بشكل إساءة لاستخدام حقوق الملكية الفكرية يرد في عقد ترخيص يتعلق بأي من حقوق الملكية الفكرية قد يكون له أثر سلبي على المنافسة أو قد يعيق نقل التكنولوجيا ونشرها. ‏

وقد حددت الفقرة (ب) إلزام المرخص له بعدم نقل التحسينات التي يجريها على التكنولوجيا التي يشملها عقد الترخيص إلا للمرخص، ومنع المرخص له من المنازعات (إدارياً أو قضائياً) في حق الملكية الفكرية الذي تم ترخيصه ومنع عدم ترخيص حق ملكية لا يملكه أو حق ملكيته الذي انقضت مدته وإلزام المرخص له قبول الترخيص بمجموعة من الحقوق بدلاً من حق واحد. ‏

كما نصت التعليمات ألا تسري أحكام الفقرتين (أ ـ ب) من هذه المادة على الاتفاقيات ضعيفة الأثر المحددة باللائحة التنفيذية للقانون. ‏

‏ - وقد حظرت التعليمات على أي مؤسسة لها وضع مهيمن في السوق القيام لوحدها أو الاشتراك مع مؤسسات أخرى بإساءة استغلال هذا الوضع للحد من إمكانية الوصول إلى السوق أو للإخلال بالمنافسة أو منعها فيترتب أو يحتمل أن يترتب على ذلك آثار ضارة على السوق والمستهلك والتنمية الاقتصادية وأشارت إلى أن الوضع المهيمن هو الوضع الذي تكون فيه المؤسسة أو الفعالية على اختلاف مسمياتها (تجارية ـ صناعية.. الخ) قادرة على التحكم والتأثير في نشاط السوق سواء بنفسها أو بالعمل مع غيرها من مؤسسات أخرى بهدف بسط السيطرة على السوق بما يخالف قواعد وقوانين المنافسة كفرض أسعار أو شروط إعادة البيع للسلع والخدمات وأي فعل من شأنه منع التصنيع أو الانتاج أو التوزيع مع المنتج أو الامتناع عن إبرام صفقات بيع وشراء منتج أو خدمة مع أي شخص بما يؤدي إلى الحد من حريته دخول السوق أو إقصائه عنه وأي فعل من شأنه الاقتصاد على توزيع منتج دون غيره أو تعليق إبرام عقد أو اتفاق والتمييز بين بائعين ومشترين ومقدمي خدمات تشابه مراكزهم التجارية في أسعار البيع أو الشراء أوفي شروط التعامل بما يؤدي إلى إضعاف القدرة التنافسية فيما بينهم وبما يؤدي إلى إخراج بعضهم من السوق أو السعي لاحتكار موارد معينة ضرورة أو إلزام الشخص المسيطر لأي مورد بعدم التعامل مع شخص منافس له. ‏

- كما حظرت اللائحة التنفيذية لقانون المنافسة ومنع الاحتكار على كل منتج أو مستورد أو موزع أو تاجر جملة أو مقدم خدمة الامتناع كلياً أو جزئياً عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصادياً أو أن يشترط الشخص المسيطر على المتعاملين معه ألا يتيحون لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم إذا كان متاحاً اقتصادياً أو بيع المنتجات أو الخدمات بسعر يقل عن تكلفتها الاجمالية أو متوسط تكلفتها المتغيرة والحدية والسعر هو السعر المثبت في الفاتورة بعد تنزيل الخصومات ولا يشمل ذلك المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها لأي بيع لتصفية الأعمال وتحديد المخزون مع بعض الأحكام المتعلقة بالتكلفة الحدية والتكلفة المتغيرة ومتوسط التكلفة المتغيرة مع بعض الإجراءات بشأنها. ‏

‏ - واعتبرت المادة 10 من اللائحة أن التركيز الاقتصادي كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق الانتفاع من ممتلكات أو أسهم أو حصص أو التزامات مؤسسة إلى مؤسسة أخرى من شأنه أن يمكن مؤسسة أو مجموعة مؤسسات من السيطرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى وفق أحكام المادة 9 من قانون المنافسة ومنع الاحتكار في الفقرة (أ) منه كما تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون طلبات اتمام عملية التركز الاقتصادي. ‏

‏ - وقد أشارت التعليمات التنفيذية إلى الاستثناءات إضافة إلى ما ورد في المادة 7 من القانون يمكن للمجلس استثناء بعض الاتفاقيات أو عمليات التفاهم من أحكام القانون في حال كانت هذه الاتفاقيات تقلص من مستوى المنافسة على المدى القصير ولكن يمكن أن تؤدي إلى تحسين التنمية الاقتصادية والابتكار ورفاه للمستهلك على المدى البعيد ومثال ذلك اتفاقيات التعاون والتطوير العلمي المشترك واتفاقيات التخصص الصناعي واتفاقيات التوزيع الانتقائي والتوزيع تحت شبكة واحدة وعلامة تجارية حيث ينظر إلى مثل هذه الاتفاقيات نظرة خاصة. ‏

ويمكن للمؤسسات الراغبة باستثناء نوع من ممارساتها أو ترتيباتها أو شروطها التعاقدية من تطبيق أحكام القانون التقدم بطلب للمجلس يتضمن بعض الشروط حيث يخضع هذا الطلب إلى مجموعة من الضوابط والإجراءات. ‏

- كما تضمنت التعليمات التنفيذية الصلاحيات العامة للهيئة بحيث تتولى الصلاحيات والمهام الواردة في أحكام القانون والنظام الإداري والداخلي والتعليمات التنفيذية والقوانين الناظمة لعمل الهيئات المرتبطة برئيس مجلس الوزراء ينفذها مجلس المنافسة ومدير الهيئة والمتمثلة في دعم الأجهزة المسؤولة عن التطبيق وبناء القدرات في مجال التطبيق تلقي دراسة الشكاوى وطلبات الاستثناء ودراسة التركز الاقتصادي ومتابعة حركة السوق وإجراء الدراسات المتعلقة به وإعداد الخطة الاستراتيجية العامة لسياسة المنافسة في سورية وغيرها من المهام المتعلقة بعمل الهيئة وفق القانون وأحكامه ولائحته التنفيذية. ‏

كما نصت التعليمات على مهام واختصاصات مجلس المنافسة ومهام المدير العام، كما نصت في الفصل الثامن منها على تقديم التبليغات وإجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات وتلقي الاخطارات من قبل أي شخص فيما يتعلق بشكوى مخالفة القانون. ‏

‏ - بحيث يعاقب مجلس المنافسة كل من يباشر الأنشطة المحظورة في القانون وعدم الامتثال لقرارات وأوامر وعدم تقديم الوثائق والمعلومات وكل من يخالف عمليات التركز وكل من قام وقدم معلومات كاذبة أو مزيفة للهيئة أو إعاقة عمل الهيئة بغرامة لا تقل عن 1% ولا تزيد عن 10% من الاجمالي السنوي لمبيعات السلع أو إيرادات الخدمات المرتكبة المخالفة وفق حسابات حددتها التعليمات التنفيذية وبغرامة لا تقل عن 100 ألف ليرة ولا تزيد عن مليون إذا كان رقم المبيعات أو الإيرادات غير محدد وهذا يتناسب مع درجة سرية المخالفة وحاجتها وعدم شرعيتها الواضحة والكسب غير المشروع المتحقق من النشاط المطلوب به وتحدد ذلك لكل مال على حدة بقرار من مجلس المنافسة على أن تقبل طلبات الطعن في العقوبات أمام مجلس الدولة خلال ستين يوماً من تاريخ القرار بحيث ينظر بالطعن على وجه السرعة كما يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 3سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف ليرة ولا تزيد عن مليون أو بإحدى العقوبتين كل من أقدم على إنشاء معلومات سرية حصل عليها نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون وتشمل هذه العقوبة الأفراد العاديين والعاملين في الهيئة. ‏

كما ويجوز للمسجلين منع المنشأة المخالفة من التعامل مع الجهات العامة من سنة إلى ثلاث سنوات إضافة إلى التعويض لكل من تضرر بسبب الأنشطة المحظورة أن يطالب المؤسسات التي تمارسها بالتعويض أمام محكمة البداية المدنية المختصة بحيث يسقط حق المتضرر في رفع دعوى بعد مرور ثلاث سنوات بضمان المؤسسات القائمة. ‏

إضافة إلى أن الأحكام الانتقالية والختامية أوجبت تطبيق هذا القانون على الأنشطة التي تمت محاربتها قبل تاريخ نفاده إذا كانت هذه الممارسات مستمرة بعد ذلك التاريخ بحيث تقوم كل مؤسسة بتوفيق أوضاعها وفق القانون خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر وإزالة كل الممارسات أو الاتفاقيات قبل تاريخ النفاد بحيث لا يجوز للمجلس فرض غرامة بسبب أنشطة تم القيام بها قبل هذه المدة. ‏

معذى هناوي

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...