قرار يحدد مواصفات وضوابط عمل الاستراحات الطرقية

24-11-2017

قرار يحدد مواصفات وضوابط عمل الاستراحات الطرقية

أصدر وزير السياحة بشر يازجي قرارا حدد بموجبه مواصفات وخدمات وضوابط عمل الاستراحات الطرقية المتنوعة التي تشاد على الطرق المركزية والمحلية والسياحية وتقدم كافة الخدمات للمسافرين.

وحدد القرار رقم /2255/ الحد الأدنى للخدمات السياحية المطلوبة ضمن الاستراحة والتي تشمل نقطة إطعام وخدمات اتصال وانترنت وخدمات إسعافية أولية، ودورات مياه لائقة، كما تتضمن نقطة بيع تجارية وخدمات عمال وخدمات عامة كما أتاح القرار للاستراحات إمكانية إضافة منشآت إقامة تضم وحدات مبيت، ونوافذ بيع خارجية لخدمة الزبون داخل السيارة(take away )، ومكان للعبادة إضافة لملاعب أطفال ومحطة وقود ‌وخدمات سيارات وأقسام خدمية أو ترفيهية أو أي عناصر أخرى تلبي احتياجات المنشآت .

وأكد القرار ضرورة الالتزام بالمعاير و المواصفات الخدمية والفنية من حيث تناسق الشكل والطراز المعماري العام في الاستراحة و الخدمات المرفقة وملاءمتها للبيئة المحيطة وتنسيق الموقع العام واكساء الواجهات بشكل مميز وأنيق .

وشدد القرار على مراعاة تامين خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة ، وتأمين مواقف مخصصة للباصات وسيارات النقل والشاحنات بعدد يتناسب مع حجم الاستراحة و توفر دورات مياه مع العناية بنظافتها وتعقيمها بشكل مستمر ، وتامين مداخل مهيأة لمستخدمي الكراسي المتحركة لكافة المباني المزودة بطفايات الحريق اليدوية المناسبة والعناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المنشآت ووضع شروط لملاعب الأطفال لضمان سلامة مرتاديها واستخدام الطاقة البديلة في الخدمات اللازمة .

وعلى توفر جودة المحيط بوضع إشارات دلالة مضاءة ليلا تشير إلى المسافة الفاصلة عن الاستراحة وتوضيح المداخل و المخارج ووضع اللوحات الإرشادية التي تشير إلى الفعاليات المتوفرة وفق النماذج العالمية المعتمدة وتخطيط الأرضية بالعلامات المرورية للدخول والخروج وبيان مسار الحركة فيها ووضع لوحة اسمية باللغتين العربية والأجنبية باسم المنشآت وشعارها متناسب مع الواجهة الخارجية ومضاءة ليلا ولائقة من الناحية البصرية والجمالية

وأخضع القرار الاستراحات الطرقية لقرارات الوزارة فيما يخص تسعير الخدمات السياحية المقدمة فيها و أن تخضع محطات المحروقات في ترخصها والية عملها لأحكام القرارات الناظمة لها والصادرة عن الجهات المختصة ولا سيما وزارات الإدارة المحلية والبيئة والنقل و النفط والثروات المعدنية، كما تستفيد الاستراحات الطرقية من أحكام القرار / 186/ لعام 1985 وتعديلاته ويتم توفيق أوضاع الاستراحات الطرقية المشمولة بأحكام هذا القرار وفق تعليمات الوزارة خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره .

وعطفاً على القرار تم توجيه مدراء السياحة للاجتماع ما أصحاب الاستراحات القائمة لتدقيق أوضاعها ومنحهم 3 أشهر لتنفيذ القرار ، كما تم إعداد أكثر من موقع لإقامة استراحات طرقية متنوعة وبالمعايير الجديدة .

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...