السياحة تحدد ضوابط تقاضي بدل خدمات منشآت الإطعام السياحية والإعلان عنها وأحكام تطبيقها

02-12-2016

السياحة تحدد ضوابط تقاضي بدل خدمات منشآت الإطعام السياحية والإعلان عنها وأحكام تطبيقها

أصدر وزير السياحة المهندس بشر يازجي أمس القرار 2600 لعام 2016 المحدد لضوابط تقاضي بدل خدمات منشآت الإطعام السياحية والإعلان عنها وأحكام تطبيقها.

وتضمن القرار الإعلان عن أسعار بدل الخدمات المقدمة في المنشآت والتزام أصحاب المطاعم السياحية بكل أنواعها ومستوياتها بتصديق لائحة رئيسية واحدة فقط للأسعار من قبل الوزارة ومديرية السياحة المختصة وتلتزم مديرية الخدمات والجودة السياحية ومديرية السياحة المختصة بالتصديق خلال مدة 3 أيام من تاريخ ورود طلب تصديق قائمة الأسعار.

ودعا القرار أصحاب ومستثمري المطاعم السياحية إلى التقيد بالأسعار والأوزان المعتمدة للمواد وتقديم الفواتير مطبوعة وتحقيق المواصفات الفنية والخدمية ومعايير الجودة المعتمدة من الوزارة لكل سوية ولكل درجة حسب نوع المنشأة “مطعم” أو “مطعم وجبة سريعة” أو “صالة شاي” .

وأوضح القرار أنه يتوجب الإعلان عن أرقام هاتف الشكاوي وهاتف خدمة العملاء والمواطنين ورقم الواتس أب وفي حال تكرار المخالفات المرتكبة أو ورود شكاوى بحق المنشأة تتعلق بسوء الوضع الخدمي أو جودة الخدمات المقدمة أو معاملة الزبائن يتم الزام المنشأة المخالفة بالحصول على بطاقة العمل السياحي للعاملين فيها وإجراء دورات تدريبية تخصصية لرفع مستوى عملهم وأدائهم ضمن منشآتهم لدى مديرية التدريب والتأهيل في وزارة السياحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنشأة المخالفة وفق التعليمات الصادرة عن الوزارة.

وأكد القرار أنه سيتم اتخاذ العقوبات الأشد وفق أحكام هذا القرار في حال قيام الرقابة السياحية السرية بضبط أي مخالفة مكررة مرتكبة من قبل أصحاب ومستثمري منشآت الإطعام السياحية.

سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...