الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 11 القاضي بمنح العفو لكل من يسلم نفسه وسلاحه

06-02-2017

الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 11 القاضي بمنح العفو لكل من يسلم نفسه وسلاحه

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2017 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 حتى تاريخ 30-6-2017.

ويذكر أن المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2016 يقضي بمنح عفو لكل من حمل السلاح وكان فارا من وجه العدالة إذا بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه وكل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن دون أي مقابل.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 11:

المرسوم التشريعي رقم 11

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة (1)

يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 حتى تاريخ 30-6-2017.

المادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 7-5-1438 هجري الموافق لـ 4-2-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...