خلاف حول شهادة تسديد القيمة

25-07-2006

خلاف حول شهادة تسديد القيمة

طلبات القطاع الخاص كثيرة دائما.. وفي بعض الاحيان قد تكون هذه الطلبات متناقضة اي يشدد عليها البعض وينفي ضرورتها البعض الآخر...

فقد طلبت غرفة صناعة وتجارة اللاذقية منذ فترة الغاء شهادة تسديد القيمة التي تفرضها الجمارك كأحد المستندات المطلوبة لاجراء عملية تخليص للمواد المستوردة والمواد الاولية اللازمة للصناعة، والتي تصدر عن المصارف المأذونة كي يتمكن المستورد او الصناعي من تخليص بضائعه ومواده الاولية.. ‏

وقد رأت الغرفة ان: «هذا الاجراء اتخذ في السابق كإحدى الادوات الزجرية منعا من قيام احدهم بتزوير مستندات واستلام بضائع ليست عائدة له وقد تكون نتيجة لحادثة واحدة منفردة حدثت في الثمانينيات وصدرت عن جهة لا تمثل اي ثقة او فعالية تجارية معروفة ونتيجة للتطورات الحاصلة ولأسباب كثيرة، اصبح طلب هذه الشهادة معوقاً وزاجراً ولا يفيد الاقتصاد الوطني بأي فائدة بل على العكس اصبح مرهقا ويكبد الوطن مبالغ كبيرة تتسرب بسبب تكدس البضائع في المرافئ والجمارك كغرامات تأخير وتخزين حاويات بانتظار ابراز شهادة تسديد القيمة. وللاسف يتمسك بطلبها الآن المصرف التجاري السوري على اساس انها تؤمن له عمولات لقاء تسليم المستندات (300 ليرة سورية) لاصدار شهادة تسديد القيمة المطلوبة» هذا وفق ما تؤكده غرفة صناعة وتجارة اللاذقية.
السيد فاروق جود نائب رئيس غرفة صناعة وتجارة اللاذقية رأى ان «تحديث العمل الاداري والسماح للقطاع الخاص بافتتاح وكالات بحرية خاصة والبوالص الالكترونية او المانيفست البحري الالكتروني وتطور الاتصالات جعل من عمليات تزوير بوالص الشحن امرا مستحيلا وبالتالي عادت لبوالص الشحن خاصتها التي تنص بأن من يحوز بوليصة الشحن الاصلية هو مالك البضاعة الواردة في هذه البوليصة وبمجرد ابرازها يتعين على المؤتمن على البضاعة تسليمها.. ‏

اذا العلاقة واضحة ومحددة بين المصدر والشاحن والمستورد وانتقال بوليصة الشحن الى المستورد معناه انه قام بتسديد ثمنها وبالتالي اصبح لزاما على حائز البضاعة تسليمها.. وتكون القيمة متفق عليها بين المصدر والمستورد عن طريق وسائط الدفع المعروفة (اعتماد مصرفي او حوالة او تسهيلات).. ‏
أكد السيد جود ان المستورد يستلم في اغلب الحالات مستندات الشحن بعد ترتيب دفع قيمتها مع المصدر حسب الاتفاق الجاري بين الطرفين وتكون البضائع المشحونة قد وصلت او قاربت على الوصول الى سورية وبسبب وجود طلب هذه الشهادة: على المستورد ان يرسلها ثانية الى احد المصارف الخارجية التي يتعامل معها وله ثقة بها والطلب اليها ان ترسل له هذه المستندات الى المصارف السورية ثانية ليتم استلامها واصدار «شهادة تسديد القيمة».. وهكذا عليه انتظار وصول تدوير المستندات التي استلمها سابقا ولا يستطيع اجراء عملية التخليص الا بعد ان تصل عن طريق المصارف المأذونة ليحصل على الشهادة ومن ثم يباشر عملية التخليص الجمركي اي ان مستندات الشحن تدور لمدة لا تقل عن عشرة ايام حتى تصل الى يد المستورد حتى يستطيع القيام بتخليص بضائعه من الجمارك».. وطلب جود الغاء هذا الاجراء الذي يسبب تأخير تخليص البضائع وتكديسها في المواقع الجمركية وتعريضها للتلف او النقص، ودفع مبالغ هائلة وبالقطع الاجنبي تذهب لجيوب شركات النقل الاجنبية عن كل يوم لم تسحب فيه البضائع من الحاويات من تاريخ وصولها الى المرافئ السورية يقابلها افادة ضئيلة جدا للمصارف المحلية نتيجة اصدارها لشهادة تسديد القيمة (300 ليرة عن كل شهادة) ودفع مبالغ كبيرة كرسم تخزين غير مبررة وارباك المرافئ والمستودعات الجمركية ببضائع مكدسة بانتظار وصول مستنداتها في دورة عقيمة لا يستفيد منها احد بالاضافة الى الاعتماد ثانية على مصارف خارجية للقيام بعملية تدوير المستندات وبالتالي تكبد مصاريف بالقطع الاجنبي لا لزوم لها.. اما في بعض الدول المجاورة حيث يتم الشحن برا فيستطيع المصدر ارسال المستندات عن طريق المصارف ويقبض قيمتها بسهولة قبل ان يقوم بشحن البضاعة وذلك تلبية للمستورد السوري الذي عليه ان ينصاع لهذا الامر للحصول على شهادة تسديد القيمة حتى يتمكن من تخليص البضاعة المشحونة عند وصولها على ظهر السيارات نظرا لقرب المسافة والا خضعت لاجراءات التفريغ والتخزين حتى يتم تدوير هذه المستندات ثانية، وبكل الاحوال سيبقى التاجر السوري تحت رحمة المصدر في الدول المجاورة الذي يستطيع عمل اي اجراء تحايلي مع التاجر السوري ان اراد نظرا لان القيمة تكون مسددة سلفا.. ودعا الى ترك امر تسديد القيمة حسب اتفاق كل من المستورد والمصدر وهو احرص على استلام قيمة بضائعه من غيره وحسب وسائط الدفع المتوفرة. ‏

السيد معتز السواح عضو لجنة التصدير في غرفة تجارة دمشق رأى ان كتاب تسديد القيمة وثيقة اساسية لعملية التخليص للتحقق من تسديد قيمة البضاعة للجهة المصدرة في الخارج وضمن قنوات مصرفية نظامية اصولاً، وهذا الاجراء المصرفي له قانون ناظم ولا يجوز الاستغناء عنه كونه وثيقة اساسية وطالما اننا نطبق نظام قطع معيناً بالنسبة للتجار والصناعيين بالنسبة للصناعيين تتم بتسهيلات ائتمانية اي تجري عملية تسديد القيمة إما بتمويل خارجي وإما تقسيطا من الشركة المصدرة بفترة زمنية.. اما التجار فنظام القطع يطلب تسديد القيمة عن طريق المصارف وتزويده بوثيقة كتاب تسديد القيمة وهو العمل الضابط لنظام القطع في سورية وعلى اساسه أنشئت المصارف العامة والخاصة وهو عقد واساسه العقد شريعة المتعاقدين وعملية الغائه غير مجدية... اما عمليات التأخير في التخليص فيمكن التغلب عليها بتوزيع العمل وسوق البضائع والحاويات من المرافئ البحرية بموجب جدول ترفيق الى امانة داخلية دون الحاجة الى تنظيم بيان عبور طالما انه سينقل من امانة مرفئية الى امانة داخلية تحت ضابطة الترفيق الجمركي.. اما رسوم الخزن وامر تخفيضها فيجب معالجته مع المؤسسة العامة للمناطق الحرة.. واشار السيد سواح إلى انه يجب ألا نقيس ما يجري هنا مع ما يجري في الدول المجاورة لانه يحصل فيها امور مصرفية غير نظامية في حين ان سمعة المصرف التجاري السوري طيبة وسببها الثقة في التعامل وهذا ما نتمناه ان يستمر.. اما عملية تبسيط الاجراءات وتخفيف الروتين فهي امور يجب متابعتها بجدية مع كافة الجهات المعنية..
في موضوع كهذا تكثر الآراء والاجتهادات وسألنا الجمارك حول الموضوع فأشارت إلى انه من اختصاص المصرف التجاري السوري رغم انه مفروض اصلا من الجمارك هل هو اجراء روتيني يمكن الغاؤه؟ أم ان الغاءه قد يخلق الكثير من المشاكل والتلاعبات؟ هذا ما نتركه للجهات المختصة بهذا الاجراء..

رنا حج ابراهيم

المصدر: تشرين

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...