الرقابة المالية تفصل 400 عامل بشركة محروقات

27-02-2011

الرقابة المالية تفصل 400 عامل بشركة محروقات

قامت شركة محروقات، بإنهاء عقود عمل (400) عامل مؤقت عملوا في هذه الشركة، بصيغة عقود موسمية (ثلاثة أشهر) لكنهم استمروا دون انقطاع لفترات متواصلة مختلفة، بلغت في أغلبها ست سنوات، وكانوا يقومون بأعمال تعبئة وشحن وتفريغ المشتقات النفطية والغاز. وذلك بناء على توصية جهاز الرقابة المالية، ووفقاً لنقيب عمال النفط والمواد الكيماوية في سورية، غسان السوطري فإن هؤلاء العمال الذين استمروا في عملهم كل هذه المدة، قد خسرتهم الشركة المعنية لأنهم عملوا فيها فترات طويلة، وتدربوا واكتسبوا الخبرة اللازمة فمن غير المعقول فصلهم، وجلب عمال مؤقتين كل ثلاثة أشهر للقيام بالمهام نفسها التي كانوا يقومون بها.
ويضيف السوطري: إنه ليس ذنب العمال أو خطأهم في الاستمرار في العمل بل خطأ تتحمله الشركة والوزارة التي كانوا يعملون بها وهما الجهتان المسؤولتان عن هذا الخطأ كما أن هذا الخطأ تسبب بأضرار أصابت العامل وعائلته فهو قد فوت فرصته في مكتب العمل لظنه أن الفرصة التي يملكها ويعمل بها ويجيدها تغنيه عن البحث عن عمل آخر.
وزارة النفط ولكي ترفع المشكلة عن كاهلها وجهت إلى رئاسة مجلس الوزراء الكتاب رقم711/6/س تاريخ 12/7/2010 الذي شرحت فيه، واقع العمال المؤقتين والأسباب التي دعت شركة محروقات، إلى استمرار التعاقد معهم وأهمها الحاجة الماسة إلى خدماتهم لاكتسابهم الخبرة ولتأمين استقرار الإنتاج.
ووفقاً للسوطري فإن جواب رئاسة مجلس الوزراء لم يحل المشكلة بل وجه بوجوب الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية.
الاتحاد المهني وفي سبيل الوصول إلى حل مقبول بالنسبة للأطراف كافة وجه إلى وزارة العمل الكتاب رقم 61/ص تاريخ 6/12/2010 الذي يطلب فيه موافقة الوزارة على «تشكيل لجنة من وزارة النفط ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهاز المركزي للرقابة المالية، والاتحاد العام لنقابات العمال، وذلك من أجل مناقشة مسألة العمال الذين تم تشغيلهم بموجب عقود موسمية وعلى أعمال ذات طبيعة دائمة. وتكليف اللجنة دراسة المسألة ومعالجتها وفق مصلحة العمل والحاجة الفعلية، وتحديد العمال الذين لا تزال الجهات العامة بحاجة خدماتهم..... وإيجاد حل قانوني والبحث عن آلية لاستمرارهم بالعمل بعقود سنوية، أو غير ذلك من الصيغ القانونية». رد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لم يستغرق سوى شهر وعشرة أيام فكتاب الوزارة رقم ت. د/1/1106 الموجه إلى الاتحاد المهني للنفط والكيماويات بتاريخ 30/1/2011 شرح للاتحاد ما يعرفه مسبقاً ألا وهو الآلية التي يحق لأي جهة تشغيل العمال في الأعمال الموسمية والعرضية، وذلك وفقاً للفقرة /ج/ من المادة/6/ من القرار رقم/1810/ تاريخ 24/10/2002 وبناء عليه فقد بينت الوزارة «أنه يتعذر تسوية وضع العمال الموسميين السابق ذكرهم لأنه لا يحق للجهة العامة أن تستخدم العامل بشكل مؤقت، لمدة ثلاث أشهر سوى مرة واحدة في العام سواء كان ذلك بفاصل زمني أم من دون فاصل زمني» ورأت الوزارة «أنه ومن أجل أن تحافظ شركة محروقات على العملية الإنتاجية فعليها إذا ما أرادت تعيين عمال من أجل الحفاظ على العملية الإنتاجية فعليها أن تطلب ذلك عن طريق مكتب التشغيل وأن تحدد الشروط الواجب توافرها في العامل الذي تريد التعاقد معه وسيرشح لها ثلاثة أضعاف العدد وأن تختار منهم من تراه مناسباً للتعاقد معه بموجب عقود سنوية، تخضع للتمديد استناداً لقانون العاملين.. « وأكدت الوزارة في كتابها «أن العمل بخلاف ذلك يحتاج إلى صك تشريعي.

عبد المنعم مسعود

المصدر: الوطن

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...