الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً خاصا بجريمة خطف الأشخاص

02-04-2013

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً خاصا بجريمة خطف الأشخاص

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 2013 الخاص بجريمة خطف الأشخاص والعقوبات المترتبة على ذلك.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

المرسوم التشريعي رقم /20/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة (1)

كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

المادة( 2)

وتكون العقوبة الإعدام إذا..

أ- نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص.

ب- حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه.

ج- قام الفاعل بالاعتداء جنسياً على المجني عليه.

المادة (3)

تنزل العقوبة المشار إليها في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي بكل شخص يبتز المجني عليه بأي شكل كان أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه بشكل مباشر أو غير مباشر.

المادة (4)

يستفيد من العذر المحل كل من لديه مخطوف فبادر إلى تحريره بشكل آمن أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة (5)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 22- 5- 1434 هجري الموافق 2- 4- 2013 ميلادي.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...