تعليمات جديدة لشيكات المازوت تحرم اليتيم والأرملة والمطلقة والقاصر
حصلنا على التعليمات الجديدة للحصول على الدعم الحكومي التي أقرها وزير الإدارة المحلية الأسبوع الماضي والتي أظهرت حرمان اليتيم والأرملة والمطلقة والقاصر من الدعم الحكومي، ونصت تعليمات وزير الإدارة المحلية للمحافظين:
بناء على أحكام القانون 29 تاريخ 19/11/2009 وتعليماته التنفيذية، وإشارة إلى الحالات والاستفسارات التي وردت إلينا بشأن استحقاق مبلغ الدعم الحكومي لمادة المازوت.
نعلمكم:
1- لا تستحق المطلقة التي ليس لها أب وأم وأخوة عازبون ولديها البطاقة العائلية لوالدها، لأن الشيكات تسلم لرب الأسرة الوارد اسمه في دفتر العائلة أو الزوجة في حال وفاة الزوج أو مرضه وكذلك الحال بالنسبة لأسرة المسافر التي لديها بطاقة عائلية وتقيم إقامة دائمة في سورية.
2- لا يستحق الأطفال القاصرون الذين ليس لهم بطاقة عائلية لوالديهما المتوفيين لعدم انطباق الشروط عليهم.
3- لا تستحق الأرملة التي لا تحمل بطاقة عائلية ولو كانت تقيم إقامة دائمة في سورية.
4- نؤكد عدم إمكانية منح الدعم الحكومي للعازب الأكبر الذي لا يوجد لديه دفتر عائلة بعد وفاة الأب والأم أو في حال وجود دفتر عائلة والده مع زوجة أبيه.
5- لا تستحق المطلقة مبلغ الدعم الحكومي والتي ليس لها أب وأم ولا تحمل بطاقة عائلية.
6- التقيد بمضمون تعميمنا رقم 566/ص/م/و/2 تاريخ 1/2/2010 بشأن البطاقات العائلية غير المكتملة الصفحات والبيانات فيها غير واضحة أو تعرضت للتلف أو الحرق.
7- لا يستحق المواطن الذي يملك حصة سهمية في أكثر من سيارة لعدم انطباق الشروط عليه.
8- لا يستحق المواطن الذي يملك حصة سهمية في أكثر من عقار سكني أو تجاري.
9- لا يستحق المواطن الذي يملك باستثناء منزل السكن الذي يقطن به عقاراً زراعياً أو عدة عقارات أو عقاراً سكنياً أو عدة عقارات ولو كانت هذه العقارات لا تدر عليه دخلاً إضافياً.
10- بالنسبة للأطباء والمهندسين وأطباء الأسنان والصيادلة والمحامين فإن الأغلبية العظمى منهم قد لا تكون مستحقة للدعم الحكومي قياساً على شروط الاستحقاق، الأمر الذي يستوجب تدقيق البيانات المقدمة من قبلهم بدقة عالية.
11- لا يستحق المواطن السوري المقيم خارج القطر مبلغ الدعم الحكومي.
المصدر: الوطن السورية
التعليقات
ولا يستحق الدعم
حلب
حلب
ياعيب الشوم
إضافة تعليق جديد