الرئيس الأسد يصدر ثلاثة مراسيم

03-01-2007

الرئيس الأسد يصدر ثلاثة مراسيم

اصدر الرئيس / بشار الاسد / القانون رقم /67/ القاضى بتحديد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية ضمن اراضى املاك الدولة والحراج والاراضى الخاصة فى الجمهورية العربية السورية /مواد البناء والانشاءات والصناعات / من قبل جهات القطاعين الخاص والمشترك .

ونص القانون على ان تحدد الية استيفاء حق الدولة فى التعليمات التنفيذية لهذا القانون وتؤول حصيلته ايرادا للخزينة العامة .

وسيصدر وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية بناء على اقتراح المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية قرارا يحدد فيه

قيمة حق الدولة عن اية مواد اولية اضافية جديدة يتم وضعها فى الاستثمار كما سيصدر وزير النفط بالاتفاق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية

لهذا القانون .

وفيما يلى نص القانون رقم /67/..

القانون رقم /67/

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

وعلى مااقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ /8/12/1427/ ه الموافق فى 28/12/2006/ م

يصدر مايلى

المادة /1/تحدد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية ضمن اراضى املاك الدولة والحراج والاراضى الخاصة فى الجمهورية العربية السورية / مواد البناء والانشاءات والصناعة / من قبل جهات القطاعين الخاص والمشترك وفقا لما يلى

أ / خامات مواد البناء والانشاءات

اسم المادة الوحدة

الحجر الكلسى الدولوميتى للطحن /حصويات متر مكعب

قيمة حق الدولة /ل س /5ر6/ ست ليرات ونصف الليرة

/2/ الحجر الكلسى للطحن متر مكعب

قيمة حق الدولة /5ر5/ خمس ليرات ونصف الليرة

/3/ حجر بازلتى للطحن والاغلوميرات متر مكعب

قيمة حق الدولة 5ر5 خمس ليرات ونصف الليرة

/4/ الحجر الكلسى للبناء متر مكعب

قيمة حق الدولة /00ر18/ ثمانى عشرة ليرة سورية

/5/ الحجر البازلتى للبناء متر مكعب

قيمة حق الدولة /00ر12/ اثتنا عشرة ليرة سورية

/6/ الرمل والحصى النهرية المتنوعة التركيب متر مكعب

قيمة حق الدولة /00ر8/ ثمانى ليرات سورية

/7/ الرمل السيلى/ ردميات/ متر مكعب

قيمة حق الدولة /00ر5/ خمس ليرات سورية

/8/ الرمل الكوارتزى المشوب متر مكعب

قيمة حق الدولة /00ر12/ اثتنا عشرة ليرة سورية

ب / خامات اولية مستخرجة للصناعة

اسم المادة الوحدة

/1/ غضار لصناعة السيراميك طن

قيمة حق الدولة/ل س / /00ر175/مئة وخمس وسبعون ليرة سورية

/2/ غضار لصناعة القرميد والاجر والاسمنت طن

قيمة حق الدولة /00ر40/ اربعون ليرة سورية

/3/ حجر كلسى وكلسى مارلى لصناعة الاسمنت طن

قيمة حق الدولة /00ر40/ اربعون ليرة سورية

/4/ البازلت لصناعة الاسمنت طن

قيمة حق الدولة /00ر40/ اربعون ليرة سورية

/5/ رمل كوارتزى نقى لصناعة الزجاج والسكب طن

قيمة حق الدولة /00ر60/ ستون ليرة سورية

/6/ الرمل الكوارتزى لصناعة السيراميك والاجر والاسمنت طن

قيمة حق الدولة /00ر40/ اربعون ليرة سورية

/7/ حجر كلسى ودولوميتى نقى لصناعة المساحيق والورق والحراريات طن

قيمة حق الدولة /00ر50/ خمسون ليرة سورية

/8/ الجص طن

قيمة حق الدولة /00ر19/ تسع عشرة ليرة سورية

/9/ الطف البركانى والسكوريا طن

قيمة حق الدولة/00ر30/ ثلاثون ليرة سورية

/10/ تراكيت طن

قيمة حق الدولة/00ر250/ مئتان وخمسون ليرة سورية

/11/ نفيلين سيانيت طن

قيمة حق الدولة /00ر150/ مئة وخمسون ليرة سورية

/12/ تريبوليت طن

قيمة حق الدولة /00ر120 / مئة وعشرون ليرة سورية

/13/ زيوليت طن

قيمة حق الدولة /00ر120/ مئة وعشرون ليرة سورية

/14/ الفوسفات طن

قيمة حق الدولة /00ر150/ مئة وخمسون ليرة سورية

/15/ البازلت لصناعة الخيوط والانابيب والمصبوبات والصوف البازلتى طن

قيمة حق الدولة /00ر60/ ستون ليرة سورية

/16/ البنتونايت طن

قيمة حق الدولة /00ر130/ مئة وثلاثون ليرة سورية

المادة /2/ تستثنى المواد المذكورة بالفقرة /أ/ من المادة السابقة

المستخرجة من الاراضى الخاصة لحاجة استعمال منزل المالك فقط من احكام هذا القانون

المادة /3/ تحدد الية استيفاء حق الدولة فى التعليمات التنفيذية لهذا القانون وتؤول حصيلته ايرادا للخزينة العامة

المادة /4/ أ  تسدد قيمة حق الدولة خلال /60/ ستين يوما اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة الترخيص السنوى

ب  تفرض على المستثمر غرامة مقدارها /10/ بالمئة من قيمة حق الدولة فى حال التأخر عن التسديد ضمن المهلة المنصوص عليها فى الفقرة /أ / السابقة

ج  تضاعف الغرامة اذا تجاوزت مدة التأخير شهرا واحدا وفى حال زادت مدة التأخير عن /3/ ثلاثة اشهر يوقف المرخص له عن العمل لحين تسديد قيمة حق الدولة مع الغرامات المترتبة عليه ويعتبر اى استجرار ضمن فترة التوقيف استجرارا بدون ترخيص وتسرى عليه احكام المادة /6/ من هذا القانون

/د/ تضاعف الغرامات المنصوص عليها فى هذا المادة فى حال تكرار التأخر عن تسديد حق الدولة

/المادة /5/ يعاد النظر بقيمة حق الدولة كل خمس سنوات بموجب قرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية فى ضوء تغيرات اسعار المواد الاولية وتكاليف استخراجها ومجالات استخدامها

المادة /6/ مع الاحتفاظ بالاحكام الجزائية المنصوص عليها فى قانون العقوبات واحكام قانونى املاك الدولة والحراج تفرض على كل شخص يفتح او يستثمر مقلعا دون الحصول على الترخيص اللازم غرامة نقدية تعادل عشرة امثال قيمة حق الدولة للمادة المستثمرة دون ترخيص

المادة /7/ يفرض على كل شخص يتجاوز فى الاستثمار مساحة تزيد على /25/ بالمئة من مساحة مربع الترخيص الممنوح له غرامة مالية تعادل ثلاثة امثال قيمة حق الدولة للمادة المستثمرة

المادة /8/ الغرامة المفروضة بموجب احكام المادتين /6/7/ السابقتين لاتعفى المخالف من تسديد كافة الالتزامات المالية المنصوص عليها فى القوانين والانظمة النافذة كما لو كان مرخصا

المادة / 9/ يتم اثبات المخالفات بموجب محضر ضبط رسمى ينظم من قبل اثنين على الاقل من العاملين المحلفين فى المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية ومصدق اصولا

المادة / 10/ يحلف عاملو المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية الذين يعهد اليهم تنظيم مخالفات الاستثمار المقلعى امام محكمة

بداية الجزاء فى المنطقة اليمين الاتية

// اقسم بالله العظيم بان اقوم بعملى بامانة واخلاص//

المادة / 11/ تحصل الغرامات من قبل الدوائر المالية وتؤول ايرادا للخزينة العامة

المادة / 12/

/أ/ يمنح منظمو ضبوط المخالفات المقلعية والعاملون على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة باستثمار المقالع من المؤسسة العامة

للجيولوجيا والثروة المعدنية مكافأة تشجيعية لاتتجاوز / 2000/ الفى ليرة سورية شهريا للشخص الواحد فى ضوء جهودهم المبذولة وحجم وطبيعة الاعمال المكلفين بها ولاتدخل هذه المكافأة ضمن السقوف المحددة فى القوانين والانظمة النافذة

ب/ تحدد الوظائف التى يستفيد شاغلوها من المكافاة المذكورة ومقدار استفادة كل منهم وشروط وقواعد منحها وحجبها بقرار يصدر عن وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة المذكورة

المادة / 13/ يصدر وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية بناء على اقتراح المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية

قرارا يحدد فيه قيمة حق الدولة عن اية مواد اولية اضافية جديدة يتم وضعها فى الاستثمار

المادة / 14/ يصدر وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون

المادة /15/ ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعى رقم /12/تاريخ 31/7/1996

المادة /16/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اول الشهر الذى يلى تاريخ صدوره

* كما أصدر القانون رقم / 66/ الخاص بالانتخابات ونصت المادة الاولى من القانون على تعديل المادة / 24/ من قانون الانتخاب بحيث اصبحت تتيح للمرشح بعد استلام الوصل النهائى ان يذيع نشرات باعلان ترشيحه وبيان خطته واهدافه وكل ما يتعلق ببرنامج اعماله على ان يكون موقعا من قبله وان يقدم ثلاث نسخ من هذه النشرات والبيانات الى المحافظ .

كما حددت المادة الاولى سقف الانفاق المالى على الدعاية الانتخابية للمرشح بمبلغ قدره / ثلاثة ملايين ليرة سورية .

وفيما يلى نص القانون رقم / 66/ .

القانون رقم / 66/

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

وعلى ما اقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ / 7/ 12/ 1427/ ه الموافق / فى / 27/ 12/ 2006/ م .

يصدر مايلى ...

المادة / 1/ تعدل المادة / 24/ من قانون الانتخاب الصادر بالمرسوم التشريعى رقم/ 26/ تاريخ / 14/ 4/ 1973/ على النحو الاتى .

أ/ للمرشح بعد استلام الوصل النهائى ان يذيع نشرات باعلان ترشيحه وبيان خطته واهدافه وكل ما يتعلق ببرنامج اعماله على ان يكون موقعا من قبله وان يقدم ثلاث نسخ من هذه النشرات والبيانات الى المحافظ .

ب/ يحدد سقف الانفاق المالى على الدعاية الانتخابية للمرشح بمبلغ قدره / ثلاثة ملايين ليرة سورية .

ج/ ا/ يجب على المرشح خلال ثلاثة ايام من استلامه الوصل النهائى ان يعين مفوضا ماليا تناط به /حصرا/ صلاحية الانفاق المالى على الدعاية الانتخابية .

وتعلم اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية باسم المفوض المالى المذكور .

2/ لايجوز ان يكون المفوض المالى مرشحا كما لايجوز ان يكون مفوضا لدى اكثر من مرشح .

د/ 1/ يقدم المفوض المالى الى اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية بعد انتهاء مهمته كشفا حسابيا وتقريرا باعماله ويسلم المرشح نسخة عنهما .

2/ تقوم اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية بتدقيق الكشوف والتقارير المقدمة اليها ولها ان تستعين بالخبرة .

3/ اذا تبين للجنة المركزية للدائرة الانتخابية مخالفة احد المرشحين الفائزين لاحكام الفقرة / ب/ من هذه المادة فعليها ان تقدم الى رئيس

المحكمة الدستورية العليا طعنا فى صحة انتخابه .

4/ تطبق المحكمة الدستورية العليا على الطعن احكام الفصل الثالث من القانون رقم / 19/ لعام / 1973/ .

ه / يحظر على المرشحين فى نطاق دوائرهم الانتخابية تقديم خدمات او مساعدات عينية او نقدية للافراد والجمعيات والنوادى الرياضية والاشخاص الاعتباريين غير الرسمية الاخرى كما يحظر على اولئك قبولها .

و/ يغرم المخالفون لاحكام الفقرة / ب/ من هذه المادة بعشرة امثال قيمة التجاوز فى الانفاق المالى على الدعاية الانتخابية وتوءول هذه الغرامة للخزينة العامة .

ز/ توقف الدعاية الانتخابية قبل ثمان واربعين ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب.

ح/ تحدد الوحدات الادارية امكنة خاصة للصق الصور والبيانات والنشرات الانتخابية ويمنع لصقها على جدران الابنية العامة والخاصة وخارج

الاماكن المخصصة لها كما تمنع كتابة اسماء المرشحين او اية دعاية انتخابية على الجدران تحت طائلة العقوبات بالمنصوص عليها فى هذا

المرسوم التشريعى .

المادة / 2/ ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .

 

* كما أصدر أيضاً القانون رقم /59/ القاضى باعفاء شهادات المنشأ والفواتير التجارية العائدة للبضائع الوطنية

المنشأ فى الجمهورية التركية المصدرة الى الجمهورية العربية السورية فى اطار اتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين البلدين من رسوم التصديق القنصلى وكذلك التصديق القنصلى المنصوص عليهما بالمرسوم التشريعى رقم /49/ للعام /1977/ وتعديلاته شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل .

ونص المرسوم التشريعى بأن تقوم مديرية الجمارك العامة بتدقيق شهادات المنشأ والوثائق المصاحبة لها للبضائع الواردة الى الجمهورية العربية السورية من الجمهورية التركية بما يتوافق مع احكام المقاطعة العربية .

وسينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من /1/1/2007 / .

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...