السماح باستيراد جميع المواد والمنتجات ذات منشأ ومصدر إيراني

27-03-2012

السماح باستيراد جميع المواد والمنتجات ذات منشأ ومصدر إيراني

أصدر الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة اليوم قرارا يسمح في مادته الأولى باستيراد جميع المواد والمنتجات ذات منشأ ومصدر الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الفصل الجمركي 1 ولغاية الفصل 97 من التعريفة المتناسقة /اتش اس/ استثناء من أحكام المنع والحصر والقيد والوقف.

ونص القرار في مادته الثانية والذي يأتي بناء على أحكام المرسوم التشريعي 87 تاريخ 17/8/2011 وتم بموجبه التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين سورية وإيران التي دخلت حيز التنفيذ في 21 من آذار الجاري على أن يتم استيراد المواد الواردة بالمادة الأولى أعلاه بموجب إجازة استيراد.

وتمنح إجازة الاستيراد للمواد المحصورة أو المقيدة بالاستيراد باسم المستورد مباشرة بعد إبراز إشعار يفيد استيفاء العمولة في حال توجبها أصولا وتراعى الأحكام والأنظمة النافذة الأخرى بما فيها موافقات الجهات العامة المسبقة وأحكام المقاطعة العربية.

ويستثنى من أحكام القرار كما نصت المادة الثالثة المواد والمنتجات الممنوع استيرادها لأسباب/صحية أو بيئية وغيرها/ المعممة بموجب كتاب الوزارة بتاريخ 16/5/2010 والبضائع التي مصدرها المناطق الحرة والمواد التي ما زالت مقيدة أو محصورة بجهات القطاع العام والتي لم يسمح للقطاع الخاص باستيرادها أو تصديرها.

ونصت المادة الرابعة من القرار على أن يتم منح شهادات المنشأ للبضائع السورية المنشأ المراد تصديرها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفق النموذج المعتمد بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين سورية وإيران من قبل غرف الصناعة والتجارة والزراعة المعنية حسب الحال وتصدق من مديريات الاقتصاد والتجارة المعنية أصولا ويتم تسديد قيم المستوردات وفق أحكام قرار الوزارة 53 تاريخ 12/1/2012 ويعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ سريان الاتفاقية.

المصدر: سانا

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...