(وثائق سورية): قانون تأليف مجلس المديرين عام 1919

15-04-2010

(وثائق سورية): قانون تأليف مجلس المديرين عام 1919

مادة1- تدار البلاد من قبل حاكم عام ومديرين. يختص كل واحد من هؤلاء المديرين بقسم من أمور الدولة. ويتألف منهم ومن الحاكم العام مجلس، تحت رئاستنا أو رئاسة الحاكم العام بالوكالة عنا، يسمى " مجلس المديرين" ويكون مرجعاً للأمور المهمة والعامة.
مادة 2-المديرون المار ذكرهم في المادة الأولى هو الآن كل من مدير الداخلية، ورئيس مجلس الشورى الحربي لبينما يعين ناظر حربية، ومدير المالية ومدير المعارف ورئيس مجلس الشورى ومدير الأمن عند الاقتضاء.
مادة 3-كل من المديرين ينفذ توفيقاً للأصول من الأمور المختصة بدائرته، ما كان داخلاً تحت مأذونيته حسب القوانين والنظامات المرعية. وأما مالم يكن منها تحت مأذونيته فينتهي به إلى الحاكم العام. والمشار يحوله لمجلس المديرين. وبعد المذاكرة في المجلس يعرض للمصادقة.
مادة 4-ان هيئة المديرين هي مسؤولة بالاشتراك عن سياسة الحكومة الداخلية وكل مدير مسؤول بمفرده عن المعاملات المختصة بدائرة عمله.
مادة 5- المواد التي يجب أن تجري المذاكرة بها في مجلس المديرين هي:
1-المسائل المتعلقة بالسياسة الداخلية.
2-المصالح التي تستوجب مسؤولية هيئة المديرين بالاشتراك.
3-الخصومات المحتاجة حسب القوانين المرعية إلى قرار مجلس المديرين.
4-المصالح التي يؤمر بها من قبلنا.
5- عقد القروض.
6-أجراء الحركات الحربية العسكرية.
7-إعلان الإدارة العرفية.
8-أجراء صرفيات خارجة عن الميزانية عند الضرورة المبرمة المستعجلة.
9- أعطاء امتيازات وعقد مقاولات.
10-سن نظامات لأجل الدوائر واتخاذ مقررات يكون حكمها حكم القانون لبينما يجتمع المجلس التشريعي.
11-في الأمور المهمة السياسية والإدارية.
12-بالمصالح التي تنسب الهيئة مذاكراتها لأهميتها.
مادة6- ان قرارات مجلس المديرين جميعها تعرض علينا لأجل التصديق ولنا الخيار بالتصديق عليها أو عدمه.
مادة 7- يمكن للمديرين أن يحرروا لائحة بالمواد العائدة لاختصاصهم والتي تفتقر حسب القوانين والنظامات إلى المصادقة بدون احتياج إلى قرار مجلس المديرين لعرضها علينا بعد موافقة الحاكم العسكري وإمضائه عليها. وبعد التصديق ن قبلنا بها وتوضع في موضع الأجزاء.
مادة 8- إن للحاكم العسكري العام والمديرين الحق بانتخاب المأمورين لدوائرهم. فالمديرون ينهون بهم إلى الحاكم  العسكري وإمضائه عليها. وبعد التصديق من قبلنا يعمل بها وتوضع في موضع الأجزاء.
مادة 9- تصديق العفو وعدمه عن الجرائم والعقوبات هو عائد لنا متى تنسب من الحاكم العسكري العام.
مادة 10-إن المواد المحررة أعلاه معمول بها من تاريخ المباشرة. وربما تضم عليها مواد أو تحذف منها مواد حسبما تقتضيه الظروف.
دمشق في 4 آب 1919.
الأمير فيصل بن الحسين
المصدر: يوم ميسلون، ساطع الحصري، ص 235.

الجمل- إعداد: د. سليمان عبد النبي

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...