(وثائق سورية):الاتفاق بين جمعية الاتحاد والترقي ومنتدى الشبيبة العربي

06-02-2009

(وثائق سورية):الاتفاق بين جمعية الاتحاد والترقي ومنتدى الشبيبة العربي

                                                 (1913)
المادة الأولى يكون التعليم الابتدائي والإعدادي باللغة العربية في جميع البلاد العربية، كما يكون التعليم العالي بلغة الأكثرية. ويكون تعليم التركية إجبارياً في المدارس الإعدادية.
المادة الثانية يشترط في رؤساء المأمورين بوجه عام أن يكونوا واقفين عل اللغة العربية.أما سائر المأمورين فيعينون من قبل الولاية. إلا أن الحكام ومأموري العدلية الذين يولون أعمالهم بإرادة سنية فيعينون من المركز. وأما الولاة فيستثنون من القيد السالف الذكر.
المادة الثالثة إن العقارات والمؤسسات الوقفية المشروط صرفها إلى الجهات الخيرية المحلية فيترك أمرها إلى مجالس الجمعيات المحلية، وتدار من قبلها، وفق شروطها الخاصة.
المادة الرابعة تترك الأمور المعتبرة من المنافع العامة إلى الإدارات المحلية.
المادة الخامسة يؤدي الأفراد خدماتهم العسكرية في وقت السلم داخل البلاد العربية وفي دوائر مناطق الجيش التي ينتسبون إليها. إلا أن الجنود الذين لا بد من إرسالهم في الحالة الحاضرة إلى الحجاز وعسير واليمن فيرسلون من جميع الولايات العثمانية في نسب معينة.
المادة السادسة تكون نافذة في الحال المقررات التي تتخذها مجالس المديريات العامة ضمن صلاحياتها القانونية.
المادة السابعة يقبل كمبدأ أساسي أن يكون في الوزارة ثلاثة من العرب على الأقل. ويكون في الدوائر المركزية عدد مماثل منهم بصفة مستشارين أو معاونين. ويعتبر من الأسس المقررة أن يكون في كل لجان المأمورين وشورى الدولة ومجلس المشيخة الإسلامية ومجالس سائر الدوائر المركزية اثنان أو ثلاثة من العرب. كما يكون في كل وزارة أربعة أو خمسة موظفين من درجات مختلفة من العرب أيضاً.
المادة الثامنة يكون في الحالة الحاضرة خمسة ولاة وعشرة متصرفين من العرب، كما ستزال المغدوريات التي لحقت بالموظفين في الدوائر الملكية والعدلية والعلمية الذين لم يرفعوا بالنسبة إلى سائر زملائهم. وسيكون فيما بعد تعيين الموظفين وترفيعهم وتأديبهم وفق قانون خاص.
المادة التاسعة يعين في مجلس الأعيان من العرب اثنان عن كل ولاية عربية.
المادة العاشرة يعين في كل ولاية مفتشون مختصون من الأجانب في الدوائر والمصالح التي تحتاج إليهم. على أن تقرر صلاحيات هؤلاء المفتشين وواجباتهم بنظام خاص يكفل الحصول على الفوائد الانضباطية والإصلاحية المطلوبة والمنتظرة منهم.
المادة الحادية عشرة يسدد النقص الموجود حالياً من ميزانيات الدوائر التي تركت إدارتها إلى الولايات عن طريق إضافة موارد كافية إليها. كما سيخصص نصف حصيلة ضريبة المسقفات إلى الإدارات المحلية بغية صرفها على شؤون المعارف.

                                             الامضاء
             عبد الكريم الخليل                                    الامضاء: طلعت
 
المصدر: وليد المعلم، سورية،ص443


الجمل- إعداد:سليمان عبد النبي



إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...