البدء بتنفيذ قانون حماية المستهلك

10-06-2008

البدء بتنفيذ قانون حماية المستهلك

اكدت التعليمات التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم 2 الذي يبدأ العمل به اعتبارا من الحادي عشر من الشهر الجاري والتي اصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة امس

على جملة من الامور التي تضمن حقوق وسلامة المستهلك وتسهم في حل الخلافات الناجمة عن عملية البيع والشراء‏

وفيما يتعلق بالسلع والمواد الغذائية حظرت التعليمات التنفيذية انتاج او تداول او حيازة منتج سام او مغشوش او فاسدا او ضارا بالصحة او منتهي الصلاحية او المبالغة في وصف المنتج او انتاج او تداول او بيع سلع تستخدم للغش او التدليس بما في ذلك استخدام وسائل الاعلام او الاعلانات او المطبوعات الاخرى .‏

كما منعت استخدام الوسائل التي من شأنها خداع وتضليل المستهلك باي طريقة كانت.‏

وحظرت التعليمات ايضا استيراد او تصدير او بيع او عرض اي منتج في الاسواق اوتقديم اية خدمة ذات خطورة على سلامة المستهلك.‏

كما حظرت حجب اي منتج في السوق بهدف بيعه او تقديمه باسعار مبالغ فيها والامتناع عن البيع او البيع المشروط او الاعلان عن عدم امكانية اعادة السلعة المباعة او الامتناع عن تضمينها في عقد البيع او الفاتورة او تقديم خدمة اخرى غير مطلوبة من قبل المستهلك او بيع او تقديم الخدمة بسعر متدن في حال كان المنتج غير مطابق للشروط الخاصة به او غير صالح للاستخدام.‏

واوجبت ان تكون السلعة او الخدمة المقدمة للمستهلك مطابقة للمواصفات القياسية والزمت المنتج والمستورد والبائع بالاعلان عن مواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة صلاحيته.‏

- وقد حددت مهام الضابطة العدلية( العاملين المفوضين) وفق مايلي: التحقيق بالشكاوى الواردة من المستهلكين حول السلع والخدمات اضافة الى ضبط المخالفات استنادا لقانون حماية المستهلك وتعليماته لجهة تنظيم الضبوط وحجز السلع المخالفة والتصرف بها.‏

كما حددت المواصفات المطلوب توفرها في العامل المفوض والعقوبات المسلكية المفروضة في حقه في حال الاساءة اثناء تنفيذ مهمته.‏

- في حال وقوع اضرار شخصية على المستهلك من جراء شراء واستخدام منتج او تلقي خدمة يتم معالجة الموضوع مباشرة بين الاطراف بشكل ودي وفق احدى الحالات التالية:‏

التعويض على المستهلك او اعادة قيمة السلعة او الخدمة المقدمة او فرق القيمة في حال التراخي او استبدال السلعة او اعادة تقديم الخدمة.‏

وفي حال تعذر معالجة الموضوع مباشرة بالاتفاق بين المستهلك ومسبب الضرر يتقدم المستهلك او جمعية حماية المستهلك بشكوى خطية او الكترونية او هاتفية خلال ثلاثة ايام كحد اقصى من وقوع الضرر ليتم تكليف الضابطة العدلية بمعالجة الموضوع بالطرق السابقة وتحفظ الشكوى في حال قبول المعالجة وتوقيع الطرفين على الغائها وفي حال تعذر ذلك ينظم الضبط اللازم ويحال الى القضاء اصولا واذا كانت السلعة فاسدة او منتهية الصلاحية وذات خطر على صحة المستهلك تتلف فورا.‏

 وفي حال ثبوت الافعال المنافية للقانون نصت العقوبات على فرض غرامة تتراوح بين 10-20 الف ليرة في الحالات التالية:‏

- الاعلان او الترويج لمنتجات تحمل رموزا لا تتطابق مع واقع المنتج من شأنها ان تؤدي للخطأ فيما يتعلق بجودة المنتج ومواصفاته ومنشأه ومدة صلاحيته وكل ما يتعلق به من حيث الاستعمال والنتائج المتوقعة.‏

- عدم تنظيم المصنع او البائع فاتورة تتضمن سعر وكمية المنتج للمستهلك.‏

- عدم تقديم بيان او فاتورة للمستهلك تتضمن تفاصيل الخدمة وبدلها وموعد تنفيذها.‏

- عدم اعلان الفنادق والمطاعم والملاهي والمقاهي والمسابح وغيرها عن الاسعار المعمول بها بشكل واضح.‏

- عدم اعلام المستهلك عن مواصفات السلعة والمخاطر المحتملة لسوء استعمالها وطرق الوقاية منها من خلال نشرة اوبطاقة بيان مرافقة.‏

- عدم قدرة المعلن اثبات صحة المعلومات الواردة في اعلانه للجهات المعنية.‏

وفي حال تكرار المخالفات المذكورة خلال العام الواحد يتضاعف مقدار التسوية المنصوص عنها

المصدر: الثورة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...